احصائيات

الردود
9

المشاهدات
5219
 
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب

اوسمتي


عبدالسلام حمزة is on a distinguished road

    غير موجود

المشاركات
2,945

+التقييم
0.57

تاريخ التسجيل
Mar 2010

الاقامة

رقم العضوية
8997
09-27-2010, 04:40 PM
المشاركة 1
09-27-2010, 04:40 PM
المشاركة 1
افتراضي علم الفرائض


أهمية علم الفرائض :

علم الفرائض من أجل َّ العلوم خطرا ً , وأرفعها قدرا ً وأعظمها أجرا ً , ولأهميته فقد تولى سبحانه تقدير الفرائض
بنفسه , فبين مالكل وارث من الميراث , وفصلها غالبا ً في آيات معلومة , إذ الأموال وقسمتها محط أطماع الناس , والميراث غالبا ً بين رجال ونساء , وكبار وصغار , وضعفاء وأقوياء , ولئلا يكون فيها مجال للآراء والأهواء .

لذا تولى الله عزوجل قسمتها بنفسه , وفصلها في كتابه , وسواها بين الورثة على مقتضى العدل والمصلحة التي يعلمهاسبحانه.

أحوال الإنسان :
للإنسان حالتان : حالة حياة , وحالة موت , وفي علم الفرائض معظم الأحكام المتعلقة بالموت , فالفرائض نصف العلم , والناس كلهم محتاجون إليه .
كان أهل الجاهلية يورثون الكبار دون الصغار , والرجال دون النساء , والجاهلية المعاصرة أعطت المرأة ما لا تستحقه من المناصب والأعمال والأموال فزاد الشر , وانتشر الفساد .
أما الإسلام فقد أنصف المرأة وأكرمها وأعطاها حقها اللائق بها كغيرها وأعطى كل ذي حق حقه بالعدل .
علم الفرائض :
هو علم يُعرف به من يرث ومن لا يرث , ومقدار ما لكل وارث
موضوعه : التركات , وهي ما يتركه الميت من الأموال والأشياء .
ثمرته : إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة .
الفريضة : هي النصيب المقدر شرعا ً لكل وارث كالثلث والربع ونحوهما .
الحقوق المتعلقة بالتركة :
الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة , تنفذ مرتبة إن وجدت كما يلي :
1 - تُخرج من التركة مؤنة تجهيز الميت من كفن ونحوه .
2 - ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ونحوه .
3 - ثم الديون المطلقة , سواء كانت لله تعالى كالزكاة والكفارة ونحوهما أو كانت لآدمي كالقرض وأجرة الدار ونحوهما .
4 - ثم الوصية .
5 - ثم الإرث , وهو المقصود هنا .
أركان الإرث :
1 - المورِّث , وهو الميت .
2 - الوارث , وهي الحي بعد موت المورِّث .
3 - الحق الموروث , وهو التركة .
أسباب الإرث :
أسباب الإرث ثلاثة :
1 - النكاح بعقد الزوجية الصحيح , فيرث به الزوج زوجته
والزوجة من زوجها بمجرد العقد .
2 - النسب , وهو القرابة من الأصول كالوالدين , والفروع كالأولاد , والحواشي كالأخوة, والعمومة وبنوهم .
3 - الولاء , وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق , فيرثه إن لم يكن له وارث من عصبة النسب أو أصحاب الفروض .



شروط الإرث :
يشترط للإرث من الميت ثلاثة شروط :
1 - التحقق من موت الميت
2 - التحقق من حياة الوارث حين موت المورِّث .
3 - العلم بالسبب بالموجب للإرث من نسب أو نكاح أو ولاء .

موانع الإرث :
موانع الإرث ثلاثة :
1 - الرق : فلا يرث الرقيق ولا يورث ؛ لأنه مملوك لسيده .
2 - القتل بغير حق : فلا يرث القاتل ُ المقتول َ , عمدا ًكان القتل أو خطأ ً .
3 - اختلاف الدين : فلا يرث المسلم ُ الكافر َ , ولا الكافر ُ المسلم َ .
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهماأن النبي صلى الله عليه وسلم - قال : ( لا يرث ُ المسلم ُ الكافر َ ولا الكافر َ المسلم َ ) . متفق عليه .

حكم إرث المطلقة :
1 - الزوجة المطلقة طلاقا ً رجعيا ً يثبت التوارث بينها وبين زوجها ما دامت في العدة .
2 - الزوجة إذا طلقها زوجها طلاقا ً بائنا ً , فإن كان في حال الصحة فلا توارث , وإن كان في حال المرض المخوف
ولم يُتَّهم بقصد حرمانها , فإنها لا ترث كذلك , فإن اتُّهم بقصد حرمانها ورثته .

أقسام الإرث :
ينقسم الإرث إلى قسمين :
1 - إرث بالفرض : وهو أن يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع مثلا ً .
2 - إرث بالتعصيب : وهو أن يكون للوارث نصيب غير مقدر .

الفروض الواردة في القرآن ستة :

النصف .. والربع .. والثمن .. والثلثان .. والثلث .. والسدس .. أما ثلث الباقي فثابت الاجتهاد .



الوارثون من الرجال :
الابن وابنه وإن سفل بمحض الذكور , والأب والجد وإن علا بمحض الذكور , والأخ الشقيق , والأخ لأب , والأخ لأم , وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكور , والزوج , والعم الشقيق وإن علا , والعم لأب وإن علا , وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزل بمحض الذكور , والمعتق وعصبته .
كل ما عدا هؤلاء من الذكور فمن ذوي الأرحام كالأخوال , وابن الأخ لأم والعم لأم , وابن العم لأم ونحوهم .

الوارثات من النساء :
البنت , وبنت الابن وإن سفل أبوها بمحض الذكور , والأم , والجدة من قِبَل الأم وإن علت بمحض الإناث , والجدة التي هي أم لأب وإن علت بمحض الإناث , والجدة التي هي أم أب الأب
والأخت الشقيقة , والأخت لأب , والأخت لأم , والزوجة , والمعتقة .
كل ما عدا هؤلاء من الإناث فمن ذوي الأرحام كالعمات والخالات ونحوهن .
قال الله تعالى : ( لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَفْرُوضًا) . النساء( 7 ) .



أصحاب الفروض
الإرث نوعان : فرض وتعصيب .
والورثة ينقسمون من حيث الإرث بهما إلى أربعة أقسام :
1 - من يرث بالفرض فقط وهم سبعة : الأم , الأخ لأم , الأخت لأم , الجدة من جهة الأم , الجدة من جهة الأب , الزوج , الزوجة .
2 - من يرث بالتعصيب فقط , وهم اثنا عشر : الابن , وابن الابن وإن نزل , والأخ الشقيق , والأخ لأب , وابن الأخ الشقيق
وابن الأخ لأب وإن نزلا , والعم الشقيق , والعم لأب وإن عليا , وابن العم الشقيق , وابن العم لأب وإن نزلا
والمعتق والمعتقة , فهم جميع العصبة بالنفس ما عدا الأب والجد .
3 - من يرث بالفرض تارة وبالتعصب تارة , ويجمع بينهما تارة , وهم اثنان : الأب والجد , فيرث الواحد منهما السدس
مع الفرع الوارث فرضا ً , ويرث بالتعصيب وحده إذا لم يكن معه فرع وارث , ويرث بالفرض والتعصيب مع الأنثى من الفرع
الوارث إذا بقي بعد الفرض أكثر من السدس كما لو مات أحد عن ( بنت وأم وأب ) فالمسألة من ستة : للبنت النصف
وللأم السدس , والباقي اثنان للأب فرضا ً وتعصيبا ً .
4 - من يرث بالفرض تارة , وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما أبدا ً , وهم أربعة :
البنت فأكثر , وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها , والأخت الشقيقة فأكثر والأخت لأب فأكثر , فيرثن بالفرض مع عدم المعصب
لهن وهو أخوهن , ويرثن بالتعصيب إذاكان هناك معصب كالابن مع البنت , والأخ مع الأخت والأخوات مع البنات عصبات .

عدد أصحاب الفروض :

أصحاب الفروض أحد عشر , وهم : الزوج , الزوجة فأكثر , والأم , والأب , والجد , والجدة فأكثر , والبنات , وبنات الابن
والأخوات الشقائق , والأخوات لأب , والأخوة لأم ذكورا ً وإناثا ً وإرثهم كما يلي :



ميراث الزوج
حالات ميراث الزوج :
1 - يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث , والفرع الوارث هم : ( الأولاد بنون أو بنات
وأولاد الأبناء وإن نزلوا ) أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين .
2 - يرث الزوج من زوجته الربع إذا كان لزوجته فرع وارث سواء كان منه أو من غيره .
قال الله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. ) النساء 12

الأمثلة :
1 - توفيت امرأة عن زوج وأم وأخ شقيق , المسألة من ستة , للزوج النصف , وللأم الثلث , وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا ً
2 - توفيت امرأة عن زوج وابن , المسألة من أربعة , للزوج الربع , والباقي للإبن .



ميراث الزوجة
حالات ميراث الزوجة :
1 - ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث .
2 - ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها .
تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة .
قال الله تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. )
النساء 12
من له زوجتان , إحداهما مسلمة والأخرى كتابية , ثم مات عنهما , فالميراث للمسلمة , ولا شيء للكتابية , لاختلاف الدين .

الأمثلة :

1 - توفي شخص عن زوجة وأم وعم شقيق , المسألة من اثني عشر , للزوجة الربع , وللأم الثلث , والباقي للعم تعصيبا ً
2 - توفي شخص عن زوجة وابن , المسألة من ثمانية , للزوجة الثمن , والباقي للابن .
3 - توفي شخص عن ثلاث زوجات وبنت وابن , المسألة من ثمانية , للزوجات الثمن , والباقي للابن والبنت ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) .



ميراث الأم
حالات ميراث الأم :
1 - ترث الأم الثلث بثلاثة شروط :
عدم الفرع الوارث , عدم الجمع من الإخوة والأخوات , ألا تكون المسألة إحدى العمريتين .
2 - ترث الأم السدس : إذا كانت للميت فرع وارث , أو كان له جمع من الإخوة أو الأخوات
3 - ترث الأم ثلث الباقي في العمريتين , وتسمى الغراوين وهما : 1 - زوجة وأم وأب : المسألة من أربعة : للزوجة الربع واحد , وللأم ثلث الباقي واحد , والباقي اثنان للأب .
2 - زوج وأم وأب : المسألة من ستة : للزوج النصف ثلاثة , وللأم ثلث الباقي واحد , والباقي اثنان للأب .
أعطيت الأم ثلث الباقي ؛ لئلا تزيد على نصيب الأب وهما في درجة واحدة من الميت , وليكون للذكر مثل حظ الأنثيين .
قال تعالى : (.. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ .. ) النساء 11

الأمثلة :

1 - توفي شخص عن أم وعم , للأم الثلث , وللعم الباقي بالتعصيب .
2 - توفي شخص عن أم وابن , المسألة من ستة : للأم السدس
وللابن الباقي بالتعصيب .



ميراث الأب
حالات ميراث الأب :
1 - يرث الأب السدس فرضا ً بشرط وجود الفرع الوارث من الذكور كالابن أو ابن الابن وإن نزل .
2 - يرث الأب بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث .
3 - يرث الأب بالفرض والتعصيب معا ً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت أو بنت الابن , فله السدس فرضا ً , والباقي تعصيبا ًكما سبق .

الأخوة الأشقاء أو لأب أو لأم جميعهم يسقطون بالأب والجد .

الأمثلة :
1 - توفي شخص عن أب وابن , للأب السدس والباقي للابن .
2 - توفي شخص عن أم وأب , للأم الثلث , والباقي للأب .
3- توفي شخص عن أب وبنت , للبنت النصف , وللأب السدس فرضاً والباقي تعصيبا ً .
4 - توفي شخص عن أب وأخ شقيق أو لأب أو لأم , المال كله للأب ويسقط الأخ بالأب .



ميراث الجد
الجد الوارث هو من ليس بينه وبين الميت أنثى كأب الأب , فلا يرث أب الأم , لأن بينه وبين الميت أنثى .
وميراث الجد كميراث الأب في العمريتين , فإن للأم فيهما مع الجد ثلث جميع المال , ومع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجية كما سبق .

حالات ميراث الجد :
1- يرث الجد السدس فرضا ً بشرطين : وجود الفرع الوارث الذكر , عدم الأب .
2 - يرث الجد بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث , عدم الأب .
3 - ترث البنتان فأكثر الثلثين بشرط أن يكن َّ اثنتين فأكثر , عدم المعصب لهن وهو أخوهن .

قال الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.. ) النساء 11

الأمثلة :

توفي شخص عن جدة وبنت وابن , المسألة من ستة , للجدة السدس , والباقي للابن والبنت ( للذكر مثل حظ الأنثيين )
2 - توفي شخص عن بنت وعم , المسألة من اثنين , للبنت النصف , والباقي للعم تعصيبا ً .
3 - توفي شخص عن أم وبنتين وجد , المسألة من ستة , للأم السدس , وللجد السدس , وللبنتين الثلثان .


قديم 09-27-2010, 07:10 PM
المشاركة 2
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهماالموت
فيضاران في الوصية فتجب لهما النار ثم قرأ أبو هريرة من بعد يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله . .
إلى قوله ذلك الفوز العظيم . رواه الترمذي
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : الإضرار في الوصية من الكبائر
نسأل الله العافية , الناس تلحق العادات وتترك شريعة الله تعالى , ولا يدركون بالجهل أو العمد أن المصير إلى النار
والعياذ بالله .
الأخوات ناريمان وفاطمة جزاكم الله خيرا ً على مروركم الكريم .

قديم 09-28-2010, 12:37 PM
المشاركة 3
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
معلومات هامة فيما يتعلق بالإرث
فيا ليت الرجال يعرفونها ليؤدوا حقوق أخواتهن
فما أكثر أكل إرث الأخوات تحديداً في بلادنا العربية


أشكرك أخي عبد السلام وبارك الله في جهدك



تحية .. ناريمان
جزاك الله خيرا ً على المشاركة أخت ناريمان , ونسأل الله أن يفقهنا في دينه .

قديم 09-28-2010, 03:01 PM
المشاركة 4
أمل الحربي
كـبريـاء أنـثــى
  • غير موجود
افتراضي
جزاك الله خيراً
واثابكـ جنات الخلد
لك بالغ التقدير


ياقطرة الماء النقية
أسقطي برداً على قَلبِ
ألم به الألم ..
قديم 09-28-2010, 04:48 PM
المشاركة 5
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي


الأخت الكريمة أمل الحربي

جزاك الله خيراً على الدعاء ولك بمثله أختي

عسى ربي يجعلنا من أهل لا إله إلا الله في الدنيا والآخرة

عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله

تواجدك مبعث للسرور

أدام الله عليك ستره الجميل

قديم 09-29-2010, 04:19 PM
المشاركة 6
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي


ميراث الجدة

الجدة الوارثة : هي أم الأم , وأم الأب , وأم الجد وإن علون

بمحض الإناث , اثنتان من قِبل الأب , وواحدة من قِبل الأم .

لا إرث للجدات مطلقا ً مع وجود الأم , كما لا يرث الجد

مطلقا ً مع وجود الأب .

ميراث الجدة فأكثر السدس مطلقا ً بشرط عدم الأم .

الأمثلة :

1 - توفي شخص عن جدة وابن , المسألة من ستة , للجدة السدس

وللابن الباقي تعصيبا ً .

2 - توفي شخص عن جدة وأم وابن , المسألة من ستة , للأم

السدس والباقي للابن وتسقط الجدة لوجود الأم .

قديم 09-29-2010, 04:27 PM
المشاركة 7
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي


ميراث البنت

حالات ميراث البنت :

1 - ترث البنت فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن

أخوهن ( للذكر مثل حظِّ الأنثيين ) .

2 - ترث البنت النصف بشرط عدم المعصب لها وهو أخوها ,

وعدم المشاركة لها وهي أختها .

3 - ترث البنتان فأكثر الثلثين بشرط أن يكن َّ اثنتين

فاكثر , عدم المعصب لهن وهو أخوهن .

قال الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ

الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ

كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... )
النساء 11

الأمثلة :

1 - توفي شخص عن جدة وبنت وابن , المسألة من ستة , للجدة

السدس , والباقي للابن والبنت ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) .

2 - توفي شخص عن بنت وعم , المسألة من اثنين , للبنت

النصف , والباقي للعم تعصيبا ً .

3 - توفي شخص عن أم وبنتين وجد , المسألة من ستة , للأم

السدس , وللجد السدس , وللبنتين الثلثان .

قديم 09-30-2010, 04:24 PM
المشاركة 8
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي


ميراث بنت الابن

حالات ميراث بنت الابن :

1 - ترث بنت الابن فأكثر إذاكان معها أخ لها في

درجتها وهو ابن الابن , مع عدم الفرع الوارث الذكر

الأعلى منها كالابن .

2 - ترث بنت الابن النصف بشرط عدم المعصب لها وهو

أخوها , وعدم المشاركة لها وهي أختها , عدم الفرع

الوارث الأعلى منها كالابن , والبنت .

3 - ترث بنتا الابن فأكثر الثلثين بشرط أن يكن

اثنتين فأكثر , عدم المعصب لهن وهوأخوهن , عدم الفرع

الوارث الأعلى منهن .

4 - ترث بنت الابن فأكثر السدس بشرط عدم المعصب لهن

وهو أخوهن , عدم الفرع الوارث الأعلى منهن إلا البنت

صاحبة النصف , فإنها لا ترث السدس إلا معها , وكذا

حكم بنت ابن ابن مع بنت ابن وهكذا .

الأمثلة :

1 - توفي شخص عن بنت , وبنت ابن , وابن ابن , المسألة

من اثنين , للبنت النصف والباقي لبنت الابن وابن

الابن تعصيبا ً.

2 - توفي شخص عن بنت ابن وعم , المسألة من اثنين ,

لبنت الابن النصف , وللعم الباقي تعصيبا ً.

3 - توفي شخص عن بنتي ابن , وأخ شقيق , المسألة من

ثلاثة , للبنتين الثلثان والباقي للأخ الشقيق .

4 - توفي شخص عن بنت , وبنت ابن , وأخ لأب , المسألة

من ستة , للبنت النصف ولبنت الابن السدس , والباقي

للأخ لأب .

قديم 10-11-2010, 10:42 AM
المشاركة 9
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي


ميراث الأخت الشقيقة :

حالات ميراث الأخت الشقيقة :

1 - ترث الأخت الشقيقة النصف بشرط عدم المشاركة لها

وهي أختها , وعدم المعصب لها وهو أخوها , وعدم الأصل

الوارث وهو الأب والجد , عدم الفرع الوارث .

2 - ترث الأخوات الشقيقات الثلثين بشرط أن يكن

اثنتين فأكثر , عدم الفرع الوارث , عدم الأصل الوارث

من الذكور , عدم المعصب لهن وهو أخوهن .

ترث الأخت الشقيقة فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو

معهن المعصب لهن وهو أخوهن للذكر مثل حظ الانثيين

أو كن مع الفرع الوارث مع الإناث كالبنات .

قال الله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ

إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ

فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ... ) النساء 176


- الأمثلة :

1 - توفي شخص عن أم وأخت شقيقة وأخوين لأم , المسألة

من ستة , للأم السدس , وللأخت الشقيقة النصف , وللأخوين

لأم الثلث .

2 - توفي شخص عن زوجة وأختين شقيقتين وابن أخ لأب ,

المسألة من اثني عشر , للزوجة الربع , وللأختين

الثلثان , والباقي لابن الأخ الأب .

3 - توفي شخص عن زوجة وأخت شقيقة وأخ شقيق , المسألة

من أربعة , للزوجة الربع , والباقي للأخ والأخت , (

للذكر مثل حظ الأنثيين ) .

4 - توفي شخص عن زوجة وبنت وأخت شقيقة , المسألة من

ثمانية , للزوجة الثمن , وللبنت النصف , والباقي

للأخت .

قديم 10-12-2010, 11:14 AM
المشاركة 10
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي


ميراث الأخت لأب

حالات ميراث الأخت لأب :

1 - ترث الأخت لأب بشرط عدم المشاركة لها وهي أختها ,

عدم المعصب لها وهو أخوها , عدم الأصل الوارث من الذكور , عدم الفرع الوارث , عدم الإخوة الأشقاء والشقائق .

2 - ترث الأخوات لأب الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر , عدم المعصب لهن هو أخوها , عدم الأصل الوارث

من الذكور , عدم الفرع الوارث , عدم الأخوة الأشقاء والشقائق

3 - ترث الأخت لأب فأكثر السدس بشرط أن تكون مع أخت واحدة شقيقة وارثة بالفرض , عدم المعصب لها ,

عدم الفرع الوارث , عدم الأصل الوارث من الذكور , عدم الأخ الشقيق فأكثر .

4 - ترث الأخت لأب فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين ,

أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات .

الأمثلة :

1 - توفي شخص عن أم وأخت لأب وأخوين لأم , المسألة من ستة , للأم السدس وللأخت لأب النصف , وللأخوين لأم الثلث .

2 - توفي شخص عن زوجة وأختين لأب وابن لأخ لأب , المسألة من اثني عشر , للزوجة الربع , وللأختين لأب الثلثان ,

والباقي لابن الأخ لأب .

3 - توفي شخص عن أم وأخت لأم وأخت شقيقة وأختين لأب

المسألة من ستة للأم السدس , وللأخت لأم السدس , وللأختين لأب السدس , وللأخت الشقيقة النصف .

4 - توفي شخص عن أم وأختين لأب وأخ لأب , المسألة من ستة , للأم السدس , والباقي للأخوات وأخيهن , ( للذكر مثل حظ الأنثيين )

5 - توفيت امرأة عن زوج وبنت وأخت لأب , المسألة من أربعة , للزوج الربع , وللبنت النصف , والباقي للأخت .


مواقع النشر (المفضلة)



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع: علم الفرائض
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تسهيل الفرائض للعثيمين كتاب الكتروني عادل محمد منبر رواق الكُتب. 0 12-17-2010 12:22 PM

الساعة الآن 09:09 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.