قديم 11-14-2010, 11:42 PM
المشاركة 11
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
وإليك أخي الحاج بعض النصوص الدالة على فضل يوم عرفة :
1. حديث عبد الرحمن بن يَعمر الدِّيلي _ قال : شهدت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة ، وأتاه ناسٌ من أهل نجد فقالوا : يا رسول الله كيف الحج ؟ قال : " الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه .. الحديث " أخرجه أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح .
2. وعن عائشة ~ إن رسول الله ‘ قال : " ما من يوم أكثرَ من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة ، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ؟" أخرجه مسلم.

~ ويبقى الأمل ...
قديم 11-14-2010, 11:42 PM
المشاركة 12
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
27. إذا كان الحاج في عرفة فعليه أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة، وتعرف الحدود باللافتات الكبيرة حول عرفة .
28. مسجد نمرة ليس كله في عرفة؛ بل بعضه في عرفة (وهو الجزء الخلفي)،وبعضه خارج عرفة (وهو الجزء الأمامي).
29. من المخالفات الشرعية ما يعتقده بعض الناس أن لجبل عرفة فضيلة ؛ فتجدهم يصعدونه ويتزاحمون على صعوده ، بل بعضهم يستقبل الجبل بالدعاء ولا يستقبل القبلة .
30. يتعجل بعض الحجاج فيخرج من عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس ؛ وهذا خطأ. والواجب أن يبقى في عرفة حتى تغرب الشمس.
31. يعتقـد بعض الناس أن حصى الجمار يؤخذ من حين وصولهم مزدلفـة ؛ وهـذا اعتقاد غير صحيح ؛ لم يفعله النبي ‘ . والتقاطها جائز من أي موضع.

~ ويبقى الأمل ...
قديم 11-14-2010, 11:43 PM
المشاركة 13
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
32. يحرم تأخـير العشاء عن وقتها، وهو نصف الليل ؛ لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص _ عن النبي ‘ أنه قال : " ووقت العشـاء إلى نصف الليل " أخرجه مسلم . فإذا خشي خروج الوقت صلى المغـرب والعشـاء في أي مكان ولو في عرفـة.
33. يظن بعض الناس أن نصف الليل هو الساعة الثانية عشرة، وهذا خطأ، والصواب أنه نصف مجموع ساعات الليل، ويمكن التوصل إليه بالعملية الحسابية الآتية: (مجموع ساعات الليل ÷ 2 + وقت الغروب = منتصف الليل) ؛ فإذا كانت الشمس تغرب الساعة السادسة مثلاً، والفجر يطلع الساعة الخامسة، فنصف الليل يكون: الساعة الحادية عشرة والنصف. (مجموع ساعات الليل 11 ÷ 2 +وقت الغروب 6 = الحادية عشرة والنصف).
34. من المخالفات المؤلمة في هذه الليلة : أن كثيراً من الحجاج يصلّون الفجر قبل دخول الوقت ، والصلاة لا تصح إذا فعلت قبل دخول الوقت .
35. على الحاج أن يتأكد أنه داخل حدود مزدلفة، ويعرف ذلك باللافتات الكبيرة حول مزدلفة.

~ ويبقى الأمل ...
قديم 11-14-2010, 11:43 PM
المشاركة 14
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
36. الضعفة والنسـاء يجوز لهم الدفع إلى منى في آخر الليل لحديث ابن عباس  قال: "بعث بي رسول الله ‘ بسَحَر من جَمع (مزدلفة) في ثَقَل نبي الله ‘ " أخرجه مسلم . والسَّحر : آخر الليل . وقد كانت أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - ترتحل من مزدلفه بعد مغيب القمر ـ كما في الصحيحين وسيأتي ـ ومغيب القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل تقريباً.
37. أعمال يوم النحر: 1- رمي جمرة العقبة . 2- ذبح الهدي (على المتمتع والقارن). 3- الحلق أو التقصير والحلق أفضل. 4- طواف الإفاضة 5- سعي الحج ( للمتمتع ، أما القارن والمفرد فيسعيان أيضاً إذا لم يسعيا مع طواف القدوم ) .
38. هذا الترتيب هو السنة، فلو لم يرتب فلا حرج عليه ؛ كمن قدم الطواف على الحلق ، أو قدم الحلق على الرمي ، أو قدم السعي على الطواف ، أو غير ذلك .
فعن عبدالله بن عمرو ù قال : " رأيت النبي ‘ عند الجمرة وهو يُسأل فقال رجل : يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ولا حرج . قال آخر : يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر ؟ قال : انحر ولا حرج . فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج " متفق عليه . وفي رواية عند مسلم : " وأتاه آخر فقال : إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي ؟ قال : ارم ولا حرج .. " . وعن أسامة بن شريك _ قال : خرجت مع النبي ‘ حاجاً فكان الناس يأتونه ؛ فمن قال : يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئاً أو أخرت شيئاً فكان يقول : لا حرج لا حرج .. الحديث " أخرجه أبوداود بسند صحيح.
39. رمي جمرة العقبة يكون بسبع حصيـات متعاقبات، يرفع يده ويكبر عنـد رمي كل حصاة، والسنة أن يستقبل الجمرة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه.
40. يبدأ وقت رمي جمرة العقبة في حق الأقوياء بعد طلوع الشمس. لحديث ابن عباس  قال: قدَّمنا رسول الله  ليلة المزدلفة أُغيلمةَ بني عبد المطلب على حُمُرات، فجعل يَلْطخُ أفخاذنا، ويقول: "أُبَيْني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس". صحيح سنن أبي داود ح1940.
أمـا النساء والضعفاء فيجوز لهم الرمي مـن حين وصولهم إلى منى من آخر الليل لحـديث أسماء رضي الله عنها؛ فعن عبـد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلـت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، فصلـّت ساعة ثم قالت: يا بُنَي هل غاب القمـر؟ قلت: لا. فصلت ساعةً ثم قالت: هـل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هَنَتاه، ماأُرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بُني، إن رسول الله  أذن للظُّعْن متفق عليه. ( ومعنى قوله : يا هنتاه ..الخ أي يا هذه ما أظننا إلا قد رمينا بليل . والمراد بالظعن : النساء ).
41. ويمتد وقت رمي جمرة العقبة إلى الزوال( ). وله أن يرميها بعد الزوال ولو في الليل إذا وجد إذا لم يتيسر رميها قبل الزوال ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسأل يوم النحر بمنى ، فيقول : لا حرج . فسأله رجل فقال : حلقتُ قبل أن أذبح ؟ قال : اذبح ولا حرج . وقال : رميت بعد ما أمسيت فقال : لا حرج " أخرجه البخاري .
42. جمرة العقبة حوضها نصف دائرة -في الدور السفلي-، فلا بد من التأكد من وقوعها في الحوض، ولو تدحرجت بعد ذلك فلا حرج.

~ ويبقى الأمل ...
قديم 11-14-2010, 11:44 PM
المشاركة 15
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
43. السنة أن يبادر بذبح الهدي والحلق والطواف والسعي، وإن أخرها عن يوم النحر فلا حرج.
44. ذبح الهدي واجب على المتمتع والقارن، أما المفرد فلا يجب عليه هدي. ومن لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال الله تعالى { فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } (البقرة 196) .
ولا يلزم أن يكون الذبح في منى بل يجوز في مكة وبقية الحرم، ويجوز أن يشترك سبعة في البعير أو البقرة، والسنة أن يذبح بيده وإن وكّل غيره جاز.
والسنة أن يضجع الهدي (البقرة أو الشاة) على جانبها الأيسر، ويستقبل بها القبلة، وأن يضع قدمه على صفحة العنق. أما الإبل فالسنة نحرها قائمةً معقولة اليد اليسرى، ووجهها إلى القبلة.
ويشترط ذكر اسم الله عند الذبح، ويسن أن يزيد فيقول: بسم الله، والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني.
ويستمر وقت الذبح إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر.

~ ويبقى الأمل ...
قديم 11-14-2010, 11:44 PM
المشاركة 16
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
45. الطواف بالبيت سبعة أشواط، كما سبق في طواف العمرة، ولكن دون رمل أو اضطباع، ثم يسن أن يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك ـ وقد سبق التنبيه إلى خطأ ما يفعله بعض الحجاج والمعتمرين من الصلاة خلف المقام في أوقات الزحام وإيذاء الطائفين بذلك ، وأن الصواب : أن يرجع إلى الخلف حتى يبتعد عن الطائفين فيجعل المقام بينه وبين الكعبة . وإن صلاها في أي موضع من الحرم أجزأت .
46. السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وصفته كما سبق في سعي العمـرة. و القارن والمفرد يكفيهما السعـي الأول إن كانا قد سعيا مع طواف القدوم.
47. التقصير لابد أن يعم جميع الرأس، والمرأة تجمع شعرها فتقص منه قدر أنملة، وإن كان شعرها متفاوت الطول أخذت من كل أطواله حتى تعم جميع الرأس أو أكثره .
48. إذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق أو قصر حلّ التحلل الأول (أي جاز له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء).ويسن له أن يتنظف ويتطيب قبل الطواف.
49. وإذا رمى ، وحلق أو قصر ، وطاف طواف الإفاضة ، حل التحلل الثاني (أي جاز له كل شيء حتى النساء).
50. يجب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وهي: ليلة الحادي عشر،والثاني عشر (للمتعجل)، والثالث عشر (للمتأخر). و يجب رمي الجمار أيام التشريق، وصفتها كالآتي: يرمـي الحاج الجمرات الثلاث في كل يوم مـن أيام التشريق بعد الزوال، بسبع حصيـات متعاقبات لكل جمرة، ويكبر مع كل حصاة؛ فيكون مجموع الحصى الواجب رميه في كل يوم إحدى وعشرين حصاة. (وحجم الحصا أكبر من الحمص قليلاً). فيبدأ برمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم يتقدم عن يمينه فيقوم مستقبلاً القبلة، فيقوم قياماً طويلاً، ويدعو، ويرفع يديه. ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيقوم مستقبلاً القبلة، فيقوم قياماً طويلاً، ويدعو، ويرفع يديه. ثم يرمي جمرة العقبة، فيستقبلها ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ولا يقف عندها.ثم يرمي في اليوم الثاني عشر والثالث عشر كذلك.
51. من الخطأ غسل حصا الجمار؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي  ولا أصحابه.

~ ويبقى الأمل ...
قديم 11-14-2010, 11:44 PM
المشاركة 17
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
52. العـبرة بسقوط الحصى في الحوض لا برمي الشاخص (والشاخص هو العمود الذي في وسط الحوض).
53. وقت الرمي يبدأ من زوال الشمس إلى غروبها، ولا بأس برميها ليلاً عند الحاجة؛ لقول النبي : " الراعي يرمي بالليل ويرعى في النهار " حديث حسن ( السلسلة الصحيحة ح 2477).
54. لا يجـوز التـوكيل في الرمي إلا عند العجز، أو خوف الضرر لكبر أو مرض أو صغر ونحو ذلك، فيرمي عن نفسه أولاً الجمرة الأولى سبعاً ثم يرمي عن موكله ثم الجمرة الوسطى والعقبة كذلك.
55. أمـا توسع بعض الناس اليوم في التوكيل فهو خطأ، ومن خشي الزحام من الرجال أو النساء فعليه أن يذهب في الأوقات التي ليس فيها زحام؛ كالليل.
56. لابد من الترتيب في رمي الجمار الثلاث؛ الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة.

~ ويبقى الأمل ...
قديم 11-14-2010, 11:45 PM
المشاركة 18
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
57. من الخطأ ما يفعله بعض الناس: من السـب والشتم عند الجمرات، والرمي بالحذاء والشمسية والحجارة الكبيرة، واعتقاد أن الشيطان مربوط في الشاخص (العمود الذي في منتصف الحوض) .
58. يتحقق المبيت الواجب في منى بالمكث بها أكثر الليل؛ فإذا كان مجموع ساعات الليل (إحدى عشرة ساعة) مثلاً، فالواجب أن يمكث بها أكثر من خمس ساعات ونصف.
59. يجوز (للمتعجل) أن ينصرف من منى في اليـوم الثاني عشر، بعد رمي الجمار ويخـرج قبل غروب الشمس؛ فإن غربت وهـو بمنى لزمه المبيت والرمي من الغـد؛ إلا أن يكون قد استعد للانصراف وغربت عليه الشمس بمنى بسبب الزحام ونحوه؛ فيجوز له أن ينفر منها ولا شيء عليه.
60. إذا انتهيت من رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر، فإن شئت أن تتعجل فاخرج من منى قبل الغروب، وإن شئت أن تتأخر وهو الأفضل، فبت في منى ليلة الثالث عشر، وارم الجمرات الثلاث بعد الزوال وقبل غروب الشمس لأن أيام التشريق تنتهي بغروب الشمس.
61. يحصل الزحام الشديد وتضرر أعداد كبيرة من الناس عند الجمرات في كل عام في ظهر اليوم الثاني عشر ؛ ولذلك فإنه من المهم التنبه إلى أن المتعجل لا يلزمه الرمي ظهراً بل يجوز له الرمي عصراً بعد أن يخف الزحام .
62. إن غربت الشمس من اليوم الثاني عشر (اليوم الثاني من أيام التشريق) وأنت بمنى لزمك المبيت تلك الليلة بمنى والرمي من الغد، إلا أن تكون مستعداً للخروج ولكن غربت عليك الشمس وأنت بمنى بسبب الزحام مثلاً : جاز لك الخروج ولا شيء عليك.

~ ويبقى الأمل ...
قديم 11-14-2010, 11:45 PM
المشاركة 19
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
63. يجب عند سفرك من مكة أن تطوف طواف الوداع، سبعة أشواط، ويسن أن تصلي بعده ركعتين خلف المقام.
64. الحائض والنفساء ليس عليهما طواف وداع ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " أخرجه البخاري ومسلم .
65. ملخص أركان وواجبات العــمــرة والحــج :
أركان العمرة: 1 - الإحرام (وهو نية الدخول في النسك). 2 - الطواف. 3 - السعي.
واجبات العمرة: 1 - الإحرام من الميقات. 2 - الحلق أو التقصير.
أركان الحج: 1- الإحـرام. 2-الوقوف بعرفة. 3- طواف الإفاضة. 4-  السـعــي.
واجبات الحج: 1 - الإحرام من الميقات. 2 - الوقوف بعرفة إلى الغروب لمن وقف نهاراً .
3 - المبيت بمزدلفة. 4 - المبيت ليالي التشريق بمنى. 5 - رمي الجمار (جمرة العقبة يوم النحر، والجمار الثلاث أيام التشريق بالترتيب). 6 - الحلق أو التقصير. 7 - نحر الهدي (للمتمتع والقارن، دون المفـرد). 8 - طواف الوداع.

~ ويبقى الأمل ...
قديم 11-14-2010, 11:46 PM
المشاركة 20
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
66. المحظور في حق المرأة مخيط الوجه واليدين ؛ فلا يجوز أن تغطي وجهها بالنقاب ، أو البرقع ، أو اللثام ، ويجوز لها أن تغطي وجهها بغير ذلك كالغطاء العادي . ولا يجوز أن تلبس القفازين ، ولكن يجب أن تغطيهما أمام الرجال الأجانب بإدخال اليدين في العباءة ؛ لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : أن النبي ‘ قال : " .. ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين " أخرجه البخاري .
و يعتقد بعض النساء جواز كشف الوجه أمام الرجال ما دامت محرمة وهذا خطأ ، والواجب تغطيته ؛ ومن الأدلة على ذلك:
1) عن فاطمة بنت المنذر رحمها الله أنها قالت : " كنا نخمر وجوهنا ، ونحن محرمات ، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق " أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح .
2) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق ~ قالت : " كنا نغطي وجوهنا من الرجال ، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام " أخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي وصححه الألباني في الإرواء .
3) وعن عائشة ~ قالت : " المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مسه ورس أو زعفران ، ولا تتبرقع ، ولا تتلثم ، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت " أخرجه البيهقي بسند صحيح. ( انظر الإرواء 4/212). وهذا الأثر يؤكد أن المحظور على المرأة مخيط الوجه وليس التغطية كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم .
أما حديث " إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها " فإنه لايصح عن النبي ‘ ، وقال عنه ابن القيم رحمه الله : "لا أصل له ".
وكثير من النساء القادمات للعمرة يكشفن وجوههن أثناء الإحرام وبعده ، حتى أصبح كشف الوجه ظاهرة في الحرم ، فلابد أن تعلم المرأة أن كشفها للوجه أمام الرجال الأجانب محرم شرعاً لما سبق من الأدلة وغيرها ، والواجب عليها التوبة إلى الله وستره أمام الرجال الأجانب .

~ ويبقى الأمل ...

مواقع النشر (المفضلة)



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:41 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.