الموضوع
:
علم الفرائض
عرض مشاركة واحدة
10-12-2010, 11:14 AM
المشاركة
10
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب
اوسمتي
مجموع الاوسمة
: 2
تاريخ الإنضمام :
Mar 2010
رقم العضوية :
8997
المشاركات:
2,945
ميراث الأخت لأب
حالات ميراث الأخت لأب :
1 - ترث الأخت لأب بشرط عدم المشاركة لها وهي أختها ,
عدم المعصب لها وهو أخوها , عدم الأصل الوارث من الذكور , عدم الفرع الوارث , عدم الإخوة الأشقاء والشقائق .
2 - ترث الأخوات لأب الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر , عدم المعصب لهن هو أخوها , عدم الأصل الوارث
من الذكور , عدم الفرع الوارث , عدم الأخوة الأشقاء والشقائق
3 - ترث الأخت لأب فأكثر السدس بشرط أن تكون مع أخت واحدة شقيقة وارثة بالفرض , عدم المعصب لها ,
عدم الفرع الوارث , عدم الأصل الوارث من الذكور , عدم الأخ الشقيق فأكثر .
4 - ترث الأخت لأب فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين ,
أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات .
الأمثلة :
1 - توفي شخص عن أم وأخت لأب وأخوين لأم , المسألة من ستة , للأم السدس وللأخت لأب النصف , وللأخوين لأم الثلث .
2 - توفي شخص عن زوجة وأختين لأب وابن لأخ لأب , المسألة من اثني عشر , للزوجة الربع , وللأختين لأب الثلثان ,
والباقي لابن الأخ لأب .
3 - توفي شخص عن أم وأخت لأم وأخت شقيقة وأختين لأب
المسألة من ستة للأم السدس , وللأخت لأم السدس , وللأختين لأب السدس , وللأخت الشقيقة النصف .
4 - توفي شخص عن أم وأختين لأب وأخ لأب , المسألة من ستة , للأم السدس , والباقي للأخوات وأخيهن , ( للذكر مثل حظ الأنثيين )
5 - توفيت امرأة عن زوج وبنت وأخت لأب , المسألة من أربعة , للزوج الربع , وللبنت النصف , والباقي للأخت .
رد مع الإقتباس