الموضوع: علم الفرائض
عرض مشاركة واحدة
قديم 10-12-2010, 11:14 AM
المشاركة 10
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي


ميراث الأخت لأب

حالات ميراث الأخت لأب :

1 - ترث الأخت لأب بشرط عدم المشاركة لها وهي أختها ,

عدم المعصب لها وهو أخوها , عدم الأصل الوارث من الذكور , عدم الفرع الوارث , عدم الإخوة الأشقاء والشقائق .

2 - ترث الأخوات لأب الثلثين بشرط أن يكن اثنتين فأكثر , عدم المعصب لهن هو أخوها , عدم الأصل الوارث

من الذكور , عدم الفرع الوارث , عدم الأخوة الأشقاء والشقائق

3 - ترث الأخت لأب فأكثر السدس بشرط أن تكون مع أخت واحدة شقيقة وارثة بالفرض , عدم المعصب لها ,

عدم الفرع الوارث , عدم الأصل الوارث من الذكور , عدم الأخ الشقيق فأكثر .

4 - ترث الأخت لأب فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن المعصب لهن وهو أخوهن فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين ,

أو كن مع الفرع الوارث من الإناث كالبنات .

الأمثلة :

1 - توفي شخص عن أم وأخت لأب وأخوين لأم , المسألة من ستة , للأم السدس وللأخت لأب النصف , وللأخوين لأم الثلث .

2 - توفي شخص عن زوجة وأختين لأب وابن لأخ لأب , المسألة من اثني عشر , للزوجة الربع , وللأختين لأب الثلثان ,

والباقي لابن الأخ لأب .

3 - توفي شخص عن أم وأخت لأم وأخت شقيقة وأختين لأب

المسألة من ستة للأم السدس , وللأخت لأم السدس , وللأختين لأب السدس , وللأخت الشقيقة النصف .

4 - توفي شخص عن أم وأختين لأب وأخ لأب , المسألة من ستة , للأم السدس , والباقي للأخوات وأخيهن , ( للذكر مثل حظ الأنثيين )

5 - توفيت امرأة عن زوج وبنت وأخت لأب , المسألة من أربعة , للزوج الربع , وللبنت النصف , والباقي للأخت .