من صام تطوعا ً ثم بدا له أن يفطر فله ذلك , ويجوز صوم التطوع بنية من النهار ,
وله قطعه إن شاء , ولا يلزمه قضاؤه .
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : دخل علي َّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات
يوم فقال : ( هل عندكم شيء ؟ فقلنا : لا , قال : ( فإني إذن صائم ) ثم أتانا يوما ً آخر
فقلنا : يا رسول الله أهدي لنا حَيْس ٌ . فقال : ( أرينيه فلقد أصبحت صائما ً فأكل ) .
أخرجه مسلم .