الموضوع
:
الحج
عرض مشاركة واحدة
10-12-2010, 10:22 AM
المشاركة
5
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب
اوسمتي
مجموع الاوسمة
: 2
تاريخ الإنضمام :
Mar 2010
رقم العضوية :
8997
المشاركات:
2,945
حكم الحج عن الغير :
من حج عن غيره لكبر سن , أو مرض لا يرجى برؤه , أو عن ميّت , أحرم من أي المواقيت شاء , ولا يلزم أن ينشئ
السفر من بلد مَن يحج عنه , ولا يحج المسلم عن غيره قبل أن يحج عن نفسه , ولا يلزم الموكَّل الإمساك عن
محضورات الإحرام وقت النسك .
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه
وسلم - أنه لقي ركبا ً بالروحاء فقال : من القوم ؟ قالوا : المسلمون . فقالوا : من أنت ؟ قال : ( رسول الله ),
فرفعت إليه امرأة صبيا ً فقالت : ألهذا حج ؟ قال : ( نعم ولك أجر ) . أخرجه مسلم .
- يصح أن يستنيب غير القادر بدنيا ً غيره في نفل الحج أو عمرة , بأجرة , أو بدونها .
- من مات وهو حاج فلا يُقضى عنه ما بقي من أعمال الحج لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا ً ,
ومن مات وهو لا يصلي أبدا ً فلا يجوز أن يُحج عنه أو يُتصدق عنه ؛ لأنه مرتد .
رد مع الإقتباس