الموضوع: أحكام الصيام
عرض مشاركة واحدة
احصائيات

الردود
10

المشاهدات
5620
 
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب

اوسمتي


عبدالسلام حمزة is on a distinguished road

    غير موجود

المشاركات
2,945

+التقييم
0.57

تاريخ التسجيل
Mar 2010

الاقامة

رقم العضوية
8997
08-07-2010, 08:34 AM
المشاركة 1
08-07-2010, 08:34 AM
المشاركة 1
افتراضي أحكام الصيام
يجب صوم رمضان بأحد أمرين :

- رؤية هلال رمضان من مسلم , عدل , قوي البصر , رجلا ً كان أو امرأة .

- إكمال شعبان ثلاثين يوما ً .

أحكام رؤية هلال رمضان :

إذا لم يُر الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين , وكذا لو حال دونه غيم

أو قتر , وإذا صام الناس ثمانية وعشرين يوما ً ثم رأو الهلال أفطروا ولزمهم صوم يوم بعد

العيد , وإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما ً فلم يُر الهلال لم يفطروا حتى يُرى الهلال .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صوموا لرؤيته

وافطروا لرؤيته , فإن غُبِّي َ عليكم فأكملوا عدَّة شعبان ثلاثين ) متفق عليه

من يلزمه الصوم بالرؤية :


إذا رأى الهلال أهل ُ بلد ٍ لزمهم الصوم , وحيث إن مطالع الهلال مختلفة , فلكل إقليم أو قطر

حكم يخصه في بدء الصيام ونهايته حسب رؤيتهم , وإن صام المسلمون جميعا ً في أقطار

الأرض برؤية واحدة فهذا حسن , وهو مظهر يدل على الوحدة والإخاء والاجتماع , وإلى

أن يتحقق ذلك إن شاء الله , فعلى كل مسلم أن يصوم مع دولته , ولا ينقسم أهل البلد على

أنفسهم فيصوم بعضهم معها , وبعضهم مع غيرها , حسما ً لمادة الفرقة التي نهى الله عنها .

- من رأى وحده هلال رمضان ورُد َّ قوله , أو رأى هلال شوال ورُد َّ قوله فيصومه سرا ً

ويفطر سرا ً , وإن رُئي الهلال نهارا ً فهو لليلة المقبلة , فإن غاب قبل الشمس فهو لليلة

الماضيه .

- حكم من صام في بلد ثم سافر :

إذا صام المسلم في بلد ثم سافر إلى بلد فحكمه في الصيام والإفطار حكم البلد الذي انتقل إليه

فيفطر معهم إذا فطروا , لكن إن أفطر لأقل من تسعة وعشرين يوما ً قضى يوما ً بعد العيد

ولو صام أكثر من ثلاثين يوما ً فلا يفطر إلا ّ معهم .

( كتاب مختصر الفقه الإسلامي للشيخ محمد ابن ابراهيم التويجري )