عرض مشاركة واحدة
قديم 09-15-2010, 03:19 AM
المشاركة 3
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي

مكونات الحديث
|---------------|----------------|
السند المتن الطرف
|------| رواية الحديث
| |----- | طرق التحميل
| |----- | صيغ الأداء
|
|---- أسماء الرواة
تعريفه لغة :
المعتمد وسمي بذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه.
واصطلاحا :
سلسلة الرجال الموصلة للمتن.
1.1. رواية الحديث
1.1.1. طرق التحميل
صد بطرق التحمل الطرق التي أخذ الراوي بها الحديث وتلقاه عن شيوخه.
وطرق نقل الحديث وتحمله على أنواع, نقدم على بيانها بيان أمور :
أحدها :
يصح التحمل قبل وجود الأهلية فتقبل رواية من تحمل قبل الإسلام وروى بعده, وكذلك رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعده, ومنع قوم ذلك فأخطؤوا لأن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة : كالحسن والحسين وابن عباس وعبدالله بن الزبير والنعمان بن بشـير وغيرهم من غير تفريق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده, ومن أمثلة ما تحمل في حال الكفر حديث جبير بن مطعم المتفق عليه : أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب بالطور, وكان جاء في فداء أسرى بدر قبل أن يسلم, وفي رواية للبخاري (.....وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي).
الثاني :
يصح سماع الصغير إذا عقل وضبط عن أحمد بن حنبل أنه سئل : متى يجوز سماع الصبي؟ فقال : إذا عقل وضبط. فذكر له عن رجل أنه قال : لايجوز سماعه حتى يكون له خمس عشرة سنة, فأنكر أحمد بن حنبل قوله وقال : بئس القول !. ونقل القاضي عياض أن أهل الصنعة حددوا أول زمن يصح فيه السماع للصغير بخمـس سنين, وهذا رأي الجمهور ; وحجتهم في ذلك ما رواه البخاري وغيــره من حديث محمود بن الربيع قال : عقلت من النبي - صلى الله عليه وسلم - مَجَّـةً مَجَّها في وجهي من دلو وأنا ابن خمس سنين, وبوب عليه البخاري : متى يصح سماع الصغير؟
قال ابن الصلاح والصواب اعتبار التمييز فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع وإن لم يبلغ خمسًا.
وطرق تحمل الحديث ثمانية :
1 - السماع
من لفظ الشيخ وهو أرفع الأقسام وأعلى طرق التحمل عند الجمهور, والسماع ينقسم إلى إملاء وتحديث من غير إملاء, وسواء كان من حفظه أو من كتابه, والإملاء أعلى من غيره وإن استويا في أصل الرتبة.
2 - القراءة
القراءة على الشيخ ويسميها أكثر المحدثين عرضًا من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه كما يعرض القرآن على المقرئ ـ لكن قال شيخ الإسلام ابن حجر في شرح البخاري : بين القراءة والعرض عموم وخصوص , فالقراءة أعم من العرض ـ وتتحقق القراءة على الشيخ سواء قرأت عليه بنفسك أو قرأ غيــرك عليه وأنت تسمع, وكانت القراءة من كتاب أو حفظ, أو كان الشيخ يحفظ ما يُقرأ عليه أو لا يحفظه لكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره, ولاخلاف أنها رواية صحيحة إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد بخلافه.
3 - الإجازة
وهي الإذن بالرواية لفظًا أو كتابة, واختلفوا أيضًا في مرتبتها عن ما قبلها وأصح الآراء أنها دون القراءة على الشيخ والسماع منه.
والإجازة سبعة أضرب كالتالي :
1 - أن يجيز معينًا لمعين مثل أن يقول الشيخ لتلميذه : أجزتك كتابي هذا مثلا, واختلفوا في حكم الرواية والعمل بها والذي عليه الجمهور واستقر عليه الرأي أنه يجوز الرواية والعمل بها, وإن كان قد أبطلها جماعة من المحدثين كشعبة الذي قال : لو جــازت الإجازة لبطلت الرحلة. وهي إحدى الروايتين عن الشافعي.
2 - أن يجيز غير معين لمعين مثل أن يقول الشيخ : أجزتكم مسموعاتي, والخلاف في جواز الرواية به هنا أقوى من سابقه.
3 - أن يجيز غير معين بلفظ العموم كأن يقول الشيخ : أجزت المسلمين أو أهل زماني, والخلاف في حكمه أشد.
4 - أن يجيز للمجهول أو بالمجهول ويتشبث بذيلها الإجازة المعلقة بالشرط : مثل أن يقول أجزت لمحمد بن خالد وفي وقته جماعة مشتركون في هذا الاسم ولا يعين أحد منهم, أو يقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن وهو يروي جماعة من كتب السنن ولايعين, وإذا قال (أجزت لمن يشاء فلان) فهذا فيه جهالة وتعليق شرط فالظاهر أنه لا يصح.
5 - أن يجيز لمعدوم كأن يقول : أجزت لمن يولد لفلان, وله صورتان : أن يعطف المعدوم على موجود أو لا, والأول أولى بالجواز قياسًا على الوقف.
6 - أن يجيز ما لم يتحمله كأن يجيز ما لم يسمعه أصلا ليرويه المجاز وهو ممنوع على الصواب.
7 - أن يجيز المجاز كأن يقول : أجزتك مجازاتي, وقد منعه بعض من لا يعتد به, والصحيح الذي عليه العمل جوازه.




يتبع ....