عرض مشاركة واحدة
قديم 10-06-2012, 09:46 PM
المشاركة 5
عبد الرحيم صابر
من آل منابر ثقافية
  • غير موجود
افتراضي
ـــ (وأفضلها أسمنها)
لما رواه أبو عوانة في مسنده (5/ 63ح7796)
وصحح إسناده الحافظ في تغليق التعليق (5/ 4)
من حديث أنس رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين سمينين يسمي ويكبر ولقد رأيته يذبح بيده واضعا قدمه على صفاحهما.
ـــ (ولا يُجزْئُ: ما دون الجذَعِ من الضأن)
أخرج النسائي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بجذع من الضأن.
[النسائي 4382 وجود إسناده الأباني في الارواء 4/ 357]
قال أبو عمر:
" لا أعلم خلافا بين العلماء من ذبح قبل الصلاة وكان من أهل المصر أنه غير مضح، وكذلك لا أعلم خلافا أن الجذع من المعز ومن كل شيء يضحى به غير الضأن لا يجوز، وإنما يجوز من ذلك كله الثني فصاعدا، ويجوز الجذع من الضأن بالسنة المسنونة، والذي يضحى به بإجماع من المسلمين الأزواج الثمانية وهي الضأن والمعز والإبل والبقر ".
[التمهيد 23/ 188]

الجذع:
من الضأن ما استكمل السنة
من المعز ما استكمل السنتين
من الابل ما استكمل الاربعة
من البقر ما استكمل السنتين