احصائيات

الردود
7

المشاهدات
3905
 
عبد الرحيم صابر
من آل منابر ثقافية

عبد الرحيم صابر is on a distinguished road

    غير موجود

المشاركات
71

+التقييم
0.02

تاريخ التسجيل
Sep 2012

الاقامة

رقم العضوية
11515
10-05-2012, 08:35 PM
المشاركة 1
10-05-2012, 08:35 PM
المشاركة 1
افتراضي شرح كتاب الأضحية من الدرر البهية
بسم الله الرحمن الرحيم
استللت من شرحي لمتن الدرر كتاب الأضحية للمناسبة
وأرجو أن يتيسر نقله لهذه الصفحات ويبارك ربي فيه
ومع المتن أولا

كتاب الأضحية

- تشرع لأهل كل بيت .
- وأقلها شاة .
- ووقتها بعد صلاة عيد النحر ، إلى آخر أيام التشريق .
- وأفضلها أسمنها .
- ولا يُجزْئُ : ما دون الجذَعِ من الضأن . و( لا ) الثنيُّ من المعز . ولا الأعور . والمريض .
والأعرج . والأعجف. وأعضب القرن والأذن. ويتصدق منها ويأكل ويدخر.
- والذبح في المصلى أفضل.
- ولا يأخذ منْ له أضحية من شعرِه وظفرِه بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحى .


قديم 10-05-2012, 08:36 PM
المشاركة 2
عبد الرحيم صابر
من آل منابر ثقافية
  • غير موجود
افتراضي
ـــ الأضحية
ـ لغة اسم لما يذبح ويضحى به أيام عيد الأضحى وسميت بذلك لذبحها وقت الضحى وهو فويق ارتفاع النهار.
وفيها أربع لغات: أُضحيّة وإِضحيّة وضَحيّة وأَضحاة
ـ وشرعا ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص.
ـ شرعت في العام الثاني من الهجرة
ـــ (تشرع لأهل كل بيت)
تحته عدة مباحث
ــ مشروعيتها:
قال التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون : "وتطلق المشروعية على ما تكتسبه الأفعال أو الأشياء من أحكام كالبيع فإن له وجودا حسيا ، ومع هذا له وجود شرعي ". [الموسوعة الفقهية 37/ 317]
ودل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع
قال سبحانه { وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } [الحج: 36] وقال عز وجل { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2)} [الكوثر: 2] قال ابن كثير: " المراد بالنحر ذبح المناسك" وبه قال ابن عباس، وعطاء، ومجاهد، وعكرمة، والحسن وغير واحد من السلف.
أخرج الشيخان [خ5558 م1966] من حديث أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده.
و أخرج الترمذي [ح1505] من حديث عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، فصارت كما ترى.
وأجمع أهل العلم على مشروعيتها، ونقل ذلك: ابن قدامة [المغني 13/ 360]، وغيره.
ــ فضلها:
قال ابن العربي: "ليس في فضل الأضحية حديث صحيح". [عارضة الأحوذي 6/ 228]


قديم 10-05-2012, 08:37 PM
المشاركة 3
عبد الرحيم صابر
من آل منابر ثقافية
  • غير موجود
افتراضي
ــ حكمها:
وحكمها أنها واجبة على الموسر
فقد أخرج الشيخان من حديث جندب رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال "من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح باسم الله". [خ985 م1960]
وأخرجا أيضا من حديث أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه. [خ984 م1962]
وأخرجا أيضا من حديث عن البراء قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها قال ليس عندي إلا جذعة قال: اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. [خ5557 م1961]
وفي لفظ عند البخاري "وكان عندهم ضيف لهم فأمر أهله أن يذبحوا قبل أن يرجع ليأكل ضيفهم فذبحوا قبل الصلاة فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد الذبح". [خ6673]
وهذه الأحاديث قوية في الدلالة على الوجوب، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تركها بل واظب عليها حتى في السفر، فقد أخرج مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه و سلم ضحيته ثم قال ( يا ثوبان أصلح لحم هذه ) فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. [م1975]
قال الشوكاني:
"الحق ما قاله الأقلون من كونها واجبة ولكن هذا الوجوب مقيد بالسعة فمن لا سعة له لا أضحية عليه". [السيل الجرار ص716 ط دار ابن حزم]
وقال العثيمين:
"القول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب، لكن بشرط القدرة، وأما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله أو المدين، فإنه لا تلزمه الأضحية". [الشرح الممتع 7/ 422]
قال ابن تيمية:
"وأما الأضحية فالأظهر وجوبها فإنها من أعظم شعائر الإسلام وهي النسك العام في جميع الأمصار والنسك مقرون بالصلاة في قوله : { إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين } وقد قال تعالى : { فصل لربك وانحر } فأمر بالنحر كما أمر بالصلاة . وقد قال تعالى : { ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين }
وقال : { والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون } { لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين } وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته وبها يذكر قصة الذبيح فكيف يجوز أن المسلمين كلهم يتركون هذا لا يفعله أحد منهم وترك ...
وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها .
وقد خرج وجوبها قولا في مذهب أحمد وهو قول أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك .
ونفاة الوجوب ليس معهم نص فإن عمدتهم قوله صلى الله عليه وسلم { من أراد أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره } .
قالوا: والواجب لا يعلق بالإرادة .
وهذا كلام مجمل فإن الواجب لا يوكل إلى إرادة العبد. فيقال : إن شئت فافعله ؛ بل قد يعلق الواجب بالشرط لبيان حكم من الأحكام . كقوله : { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا } وقد قدروا فيه : إذا أردتم القيام وقدروا : إذا أردت القراءة فاستعذ والطهارة واجبة والقراءة في الصلاة واجبة وقد قال : { إن هو إلا ذكر للعالمين } { لمن شاء منكم أن يستقيم } ومشيئة الاستقامة واجبة .
وأيضا فليس كل أحد يجب عليه أن يضحي وإنما تجب على القادر فهو الذي يريد أن يضحي . كما قال : { من أراد الحج فليتعجل فإنه قد تضل الضالة وتعرض الحاجة } والحج فرض على المستطيع . فقوله : { من أراد أن يضحي } كقوله : { من أراد الحج فليتعجل } ووجوبها حينئذ مشروط بأن يقدر عليها فاضلا عن حوائجه الأصلية . كصدقة الفطر .
ويجوز أن يضحي بالشاة عن أهل البيت - صاحب المنزل - ونسائه وأولاده ومن معهم . كما كان الصحابة يفعلون .
وما نقل عن بعض الصحابة من أنه لم يضح بل اشترى لحما . فقد تكون مسألة نزاع . كما تنازعوا في وجوب العمرة وقد يكون من لم يضح لم يكن له سعة في ذلك العام وأراد بذلك توبيخ أهل المباهاة الذين يفعلونها لغير الله أو أن يكون قصد بتركها ذلك العام توبيخهم فقد ترك الواجب لمصلحة راجحة . كما قال صلى الله عليه وسلم { لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق معي برجال معهم حزم حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لولا ما في البيوت من النساء والذرية } فكان يدع الجمعة والجماعة الواجبة لأجل عقوبة المتخلفين". [مجموع الفتاوى 23/ 162و163و164و165 بتصرف يسير]

قديم 10-06-2012, 09:45 PM
المشاركة 4
عبد الرحيم صابر
من آل منابر ثقافية
  • غير موجود
افتراضي
ـــ (وأقلها شاة)
لما تقدم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه في مشروعية الأضحية
فتجزئ الشاة عن أهل بيت
ويصح اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة لما ورد من حديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. [الحديث أخرجه مسلم (1318) من طريق الامام مالك وهو في الموطأ (1395) وبوب عليه مالك: باب الشركة في الضحايا]
قال النووي:
" قال أهل اللغة سميت البدنه لعظمها ويطلق على الذكر والأنثى ويطلق على الابل والبقر والغنم هذا قول أكثر أهل اللغة ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب الفقه في الابل خاصة ". [المنهاج 9/ 65]
ـــ (ووقتها بعد صلاة عيد النحر ، إلى آخر أيام التشريق)
فيه مبحثان: أول وقتها وآخر وقتها

ـ أول وقتها: وهو بعد صلاة العيد
لما أخرجه الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء". [خ965 م1961]
ولما أخرجاه أيضا من حديث أنس بن مالك قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه. [خ984 م1962]
فالحديثان صريحان في أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ سواء دخل وقت الصلاة أم لا, فالعبرة بالصلاة.

ـ آخر وقتها: هو آخر أيام التشريق
لما أخرجه أحمد وابن حبان من حديث جبير بن مطعم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "كل أيام التشريق ذبح". [حم 4/ 82 التعليقات الحسان 6/ 61ح3843]
وأيام التشريق - عند اللغويين والفقهاء - ثلاثة أيام بعد يوم النحر. [الموسوعة الفقهية الكويتية 7/ 320]

قديم 10-06-2012, 09:46 PM
المشاركة 5
عبد الرحيم صابر
من آل منابر ثقافية
  • غير موجود
افتراضي
ـــ (وأفضلها أسمنها)
لما رواه أبو عوانة في مسنده (5/ 63ح7796)
وصحح إسناده الحافظ في تغليق التعليق (5/ 4)
من حديث أنس رضي الله عنه قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين سمينين يسمي ويكبر ولقد رأيته يذبح بيده واضعا قدمه على صفاحهما.
ـــ (ولا يُجزْئُ: ما دون الجذَعِ من الضأن)
أخرج النسائي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بجذع من الضأن.
[النسائي 4382 وجود إسناده الأباني في الارواء 4/ 357]
قال أبو عمر:
" لا أعلم خلافا بين العلماء من ذبح قبل الصلاة وكان من أهل المصر أنه غير مضح، وكذلك لا أعلم خلافا أن الجذع من المعز ومن كل شيء يضحى به غير الضأن لا يجوز، وإنما يجوز من ذلك كله الثني فصاعدا، ويجوز الجذع من الضأن بالسنة المسنونة، والذي يضحى به بإجماع من المسلمين الأزواج الثمانية وهي الضأن والمعز والإبل والبقر ".
[التمهيد 23/ 188]

الجذع:
من الضأن ما استكمل السنة
من المعز ما استكمل السنتين
من الابل ما استكمل الاربعة
من البقر ما استكمل السنتين


قديم 10-06-2012, 09:48 PM
المشاركة 6
عبد الرحيم صابر
من آل منابر ثقافية
  • غير موجود
افتراضي
ـــ (و (لا) الثنيُّ من المعز)
أي ولا يجزئ ما دون الثني من المعز
لما أخرجه الشيخان:
من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال:
ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (تلك شاة لحم)
فقال: يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز، فقال: (ضح بها ولا تصلح لغيرك).
[خ5556 م1961]
وقد مر ذكر الإجماع على عدم إجزاء الجذع من المعز وغيره إلا الضأن.
ـــ (ولا الأعور، والمريض، والأعرج، والأعجف، وأعضب القرن والأذن)
ـ الأعجف: الهزيل. الأعضب: ما ذهب نصف قرنه أم أذنه
ـ أخرج الاربعة ومالك ـ واللفظ له ـ من حديث البراء بن عازب :أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال أربعا وكان البراء يشير بيده ويقول يدي اقصر من يد رسول الله صلى الله عليه و سلم "العرجاء البين ظلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي".
[طأ1387 2804 ت1497 ن4370 جه3144]
وعند النسائي في آخره أن عبيد بن فيروز ـ راوي الحديث عن البراء ـ قال له: فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن قال فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد.
قال أبو عمر:
"أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها لا أعلم خلافا بين العلماء فيها.
ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها ولا سيما إذا كانت العلة فيها أبين، ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز فالعمياء أحرى ألا تجوز، وإذا لم تجز العرجاء فالمقطوعة الرجل أو التي لا رجل لها المقعدة أحرى ألا تجوز، وهذا كله واضح لا خلاف فيه والحمد لله.
وفي هذا الحديث دليل على أن المرض الخفيف يجوز في الضحايا، والعرج الخفيف الذي تلحق به الشاة الغنم لقوله صلى الله عليه وسلم: "البين مرضها والبين ظلعها" .
وكذلك النقطة في العين إذا كانت يسيرة لقوله العوراء البين عورها.
وكذلك المهزولة التي ليست بغاية في الهزال لقوله والعجفاء التي لا تنقي يريد التي لا شيء فيها من الشحم والنقي الشحم وقد بان في نسق ما أوردنا من الحاديث تفسير هذه اللفظة وقد جاء في الحديث الآخر البين هزالها وفي لفظ حديث شعبة والكسير التي لا تنقي ومعنى الكسير هي التي لا تقوم ولا تنهض من الهزال.
ومن العيوب التي تتقى في الضحايا بإجماع قطع الأذن أو أكثره والعيب في الأذن مراعى عند جماعة العلماء في الضحايا".
(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 20/ 168)
أما ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث عن علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن.
فقد حكم الالباني بضعفه أنظر ضعيف أبي داود الأم 2/ 380
قال أبو عمر:
"لا يوجد ذكر القرن في غير هذا الحديث وبعض أصحاب قتادة لا يذكر فيه القرن ويقتصر فيه على ذكر الأذن وحدها كذلك روى هشام وغيره عن قتادة وجملة القول أن هذا حديث لا يحتج بمثله مع ما ذكرنا من مخالفة الفقهاء له في القرن خاصة وأما الأذن فكلهم على القول بما فيه في الأذن وفي الأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار حسان".
(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 20/ 171و172)

قديم 10-06-2012, 09:50 PM
المشاركة 7
عبد الرحيم صابر
من آل منابر ثقافية
  • غير موجود
افتراضي
ـــ (ويتصدق منها ويأكل ويدخر)
لما أخرجه مسلم من حديث عائشة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:
"كلوا وادخروا وتصدقوا".
(م1971)
ـــ (والذبح في المصلى أفضل)
لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى.
(خ5552)
ـــ (ولا يأخذ منْ له أضحية من شعرِه وظفرِه بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحى)
لما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:
"من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي". [م 42 (1977)]
ـ والأمر هنا إما واجب أو مستحب
قال الشيخ العثيمين:
"الذي يظهر أن التحريم أقرب؛ لأنه الأصل في النهي لا سيما فيما يظهر فيه التعبد، ولأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أكد النهي بقوله: «فلا يأخذن» ، والنون هذه للتوكيد".
(الشرح الممتع 7/ 486)
ـ وهو حكم خاص برب البيت
"والدليل على هذا ما يلي:
أولاً: أن هذا هو ظاهر الحديث، وهو أن التحريم خاص بمن يضحي، وعلى هذا فيكون التحريم مختصاً برب البيت، وأما أهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم علق الحكم بمن يضحي، فمفهومه أن من يضحى عنه لا يثبت له هذا الحكم.
ثانياً: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه كان يقول لهم: لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم شيئاً، ولو كان ذلك حراماً عليهم لنهاهم النبي صلّى الله عليه وسلّم عنه، وهذا هو القول الراجح".
(الشرح الممتع 7/ 486و487)


قديم 10-06-2012, 09:50 PM
المشاركة 8
عبد الرحيم صابر
من آل منابر ثقافية
  • غير موجود
افتراضي
تم، ولله الحمد والمنة


مواقع النشر (المفضلة)



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع: شرح كتاب الأضحية من الدرر البهية
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
درج الدرر في تفسير القرآن العظيم - عبد القاهر الجرجاني د. عبد الفتاح أفكوح منبر رواق الكُتب. 0 06-05-2014 07:45 PM
الأضحية , شروطها وأحكامها عبدالسلام حمزة منبر الحوارات الثقافية العامة 3 11-17-2010 11:09 AM

الساعة الآن 09:20 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.