احصائيات

الردود
0

المشاهدات
9277
 
أبو العباس الحسني
من آل منابر ثقافية

أبو العباس الحسني is on a distinguished road

    غير موجود

المشاركات
9

+التقييم
0.00

تاريخ التسجيل
Dec 2012

الاقامة

رقم العضوية
11824
10-26-2013, 01:50 PM
المشاركة 1
10-26-2013, 01:50 PM
المشاركة 1
افتراضي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
فإن من أهم ما يشتغل به طالب العلم الشرعي هو طلب العلم الذي يمكنه من فهم الكتاب والسنة ، ومعرفة كيفية الاستفادة منهما فيما تتجدد من وقائع وأحداث ؛ ليكون على بصيرة تامة ويقين جازم فيما يَقْدِم عليه من عمل أو يحجم ، وهذا النوع من العلم قد بذل فيه الأولون من أهل العلم جهودا تذكر لهم فتشكر ، وتوارث عنهم الأواخر ، فقد وضعوا له قواعده ، ورسموا له حدوده ومعالمه، وأسموه بعلم أصول الفقه، وفي هذا البحث المتواضع أحاول جاهدا أن أجلو وأتتبع آراء الفقهاء والعلماء في قاعدة فقهية عظيمة النفع ألا وهي : " قاعدة العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب " وقد حذفت منه الكثير ؛ منه: تأثير السبب في الحكم وأقوال العلماء فيه اختصارا فلا يسعني كتابة كل شيء ؛ وأرجو الله النفع فيما كتبت .
التعريف بالقاعدة
العامّ في اللغة : اسم فاعل من العموم ، وهو الشمول والإحاطة ، والعام هو الشامل المحيط بأكثر من واحد .
وفي الاصطلاح: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر
والعام هو الحكم المستغرق لجميع مايصلح له بطريق الشرع أو بطريق اللغة.
ويتبين من هذا أن العموم يستفاد من عدة طرق أهمها طريقان:
( أ ) الطــريق الأول: العمــوم المســتفاد بطريق الشرع وإن كانت صيغته خاصة من جهة اللغة، وهو خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لآل لآحاد المكلفين بأمر أو نهي، فإنه حكم عام لجميع المكلفين لأنه صلى الله عليه وسلم مبعوث لجميع الخلق، قال تعالى "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ" ، إلا أن يقوم دليل على خصوصية المخاطب بهذا الحكم.
فقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة " إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة " ، هو حكم عام لكل مستحاضة إلى يوم القيامة وإن كان الخطاب فيه خاصاً بامرأة معينة، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ــ لمن سأله يوم النحر أنه حلق قبل أن يذبح ــ فقال (اذبح ولا حرج))
فهذا حكم عام وإن كان خطابا خاصا. إلا أن يقوم دليل على الخصوصية كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ــ في الأضحية بجزعة المعز ــ "تجزئك، ولا تجزيء أحداً بعدك"
(ب) الطـريق الثـاني العمـوم المستفاد بطريق اللغة. وهو العموم اللفظي وتعريفه أنه (اللفظ المستغرق لجميـع مايصلـح لـه بحسـب وضـع واحـد، دفعة، بلا حصر)

وألفـاظ (صيـغ) العموم اللغــوي هى :
(أ) الاسـم المعرّف بأل غير العهـدية: سـواء كان اسـما مفردا (كالسارق) أو اسم جمع (كالمطلقات) أو اسم جنس (كالإنسـان والحيـوان والمـاء).
(ب) المعرّف بالإضـافـة
(جـ) أسماء الشرط
(د) أسماء الاستفهام
(هـ) الأسماء الموصولة
(و) النكرة في سياق النفي
(ز) النكرة في سياق الشرط
(ح) لفظ كل وجميع ونحوهما.
وينقسم العموم اللفظي من جهه وروده إلى قسمين :
)أ) القسـم الأول: مـاورد ابتـداء بغـير سـبب: فهذا لاخلاف في عمومه وشموله لكل مايصلح له، كقوله تعالى (والعصــر إن الإنسان لفي خسر إلا...) فلفظ (الإنسان) اسم جنس معرف بأل يعم كل إنسان، وكقوله صلى الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله) الحديث متفق عليه، فلفظ (الناس) اسم جنس معرف بأل يعم جميع الناس. قال الآمدي "وكل عام ورد مبتدأ بطريق الاستقلال، فلا خلاف في عمومه عند القائلين بالعموم"
(ب) القســم الثــاني: مـاورد بسبـب: والسـبب إمـا أن يـكون واقعة أو سؤالاً.
والعام إذا ورد على سبب خاص فله ثلاث حالات:
الأولى: أن يقتـرن بمـا يــدل على العمـوم فيعــم إجماعـاً. كقوله تعالى" وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"( ) ، لأن سبب نزولها المخزومية التي قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، والاتيان بلفظ (السارق) المذكّر يدل على التعميم ، وعلى القول بأنها نزلت في الرجل الذي سرق رداء صفوان بن أمية في المسجد فالاتيان بلفظ (السارقة) الأنثى دليل على التعميم أيضا. ومثاله أيضا قوله تعالى " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ" ، فسبب نزولها أن العباس بن عبدالمطلب أراد أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة سادن الكعبة ، فنزلت الآية فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بِرد المفتاح لعثمان، فذكر الأمانات بصيغة الجمع، قرينة تدل على أنه لم يُرد خصوص السبب ــ وهو مفتاح الكعبة ــ بل يراد به عموم الأمانات .
الحالـة الثانيـة: أن يقترن العـام بمـا يـدل على تخصيـصه بالسـبب، فيخـص إجماعـا، أي تكـون العبــرة بخصوص السبب لابعموم اللفظ .
وضرب الشنقيطي مثالاً لذلك بقوله تعالى " وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ"
الحـالـة الثـالثـة: ألا يقتـرن العـام بقرينـة تـدل على التعميـم أو التخـصـيص: وهـى محــل الخــلاف بـين العلماء، والحق فيها أن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب ، وهو قول جمهور العلماء كما حكاه أبو عمرو بن الحاجب في (منتهى الوصول والأمل) وحكاه الشوكاني في (ارشاد الفحول) وقال الشوكاني (وهذا المذهب هو الحق الذي لاشك فيه ولا شُبهة، لأن التعبد للعباد إنما هو باللفظ الوارد عن الشارع وهو عام ، ووروده على سؤال خاص لايصلح قرينة لقصره على ذلك السبب) .
والمقصود بعبارة "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" أن العام يبقى على عمومه وإن كان وروده بسبب خاص كسؤال أو واقعة معينة فالعبرة بالنصوص وما اشتملت عليه من أحكام وليست العبرة بالأسباب التي دعت إلى مجيء هذه النصوص . أي أنه إذا ورد العام على سبب خاص فإن العبرة بالعموم وليست العبرة بالخصوص . لأننا لو عملنا بخصوص السبب لا يجوز تجاوز الدليل إلى قضايا أخرى ، لكن إذا قلنا العبرة بعموم اللفظ ، أي شخص تحصل له قضية مثل هذه القضية يطبق عليه النص . ودل هذا على أن" العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب "، والدليل هو أن الشريعة ليست خاصة لأحد من المكلفين، بل الشريعة عامة للبشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن هذا يناسب القاعدة هذه، أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . ويفسر ابن عثيمين القاعدة بأنها :" أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا ورد نص عام على سبب خاص فالعبرة بالعموم مثال ذلك قول الله -تبارك وتعالى- {والذين يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا } فهذا عموم لكن سببه ظهار أوس بن الصامت من امرأته في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-.فالسبب خاص لكن الحكم لا يختص به، بل هو عام؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب "
واتفق العلماء على دخول صورة السبب في الحكم العام الوارد على سبب خاص، وما عداها من الصور الداخلة تحت عموم اللفظ إما:أن يكون عموم اللفظ لها جزءا من الجواب لا يتم الجواب إلا به. أو يكون اللفظ الذي تناولها لغة زائدة عن الجواب يمكن فهم الجواب بدونه.
ومثال القسمين : أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل : أنتوضأ بماء البحر، فقال:" هو الطهور ماؤه الحل ميتته"
فهذا الجواب فيه عمومان :
الأول : واقع في جواب السؤال ولا يتم الجواب بدونه، وهو قوله: " هو الطهور ماؤه"
والثاني : زائد عن جواب السؤال ولكنه مصاحب له، وهو قوله : " الحل ميتته "، فهذا العموم الأخير خارج عن محل النزاع؛ لأنه بيان لحكم لم يسأل عنه فهو كالحكم المبتدأ الذي لا يعرف سببه، فيكون عاما لكل ميتات البحر إلا ما قام الدليل على خصوصه.
والأول: وهو ما كان العموم فيه في موضع السؤال ولا يتم الجواب إلا به، هو موضع النزاع.
قال الشوكاني: ورود العام على سبب خاص وقد أطلق جماعة من أهل الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وحكوا ذلك إجماعا كما رواه الزركشي في البحر قال ولا بد في ذلك من تفصيل وهو :
أن الخطاب إما أن يكون جوابا لسؤال سائل أو لا فإن كان جوابا فإما أن يستقل بنفسه أو لا فإن لم يستقل بحيث لا يحصل الابتداء به فلا خلاف في أنه تابع للسؤال في عمومه وخصوصه السؤال قوله تعالى " فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ " وقوله في الحديث: (أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم، قال: فلا إذا) ، وكقول القائل: وطئت في نهار رمضان عامدا، فيقول: عليك الكفارة فيجب قصر الحكم على السائل ولا يعم غيره إلا بدليل من خارج يدل على أنه عام في المكلفين أو في كل من كان بصفته، ومثال عمومه : ما لو سئل عمن جامع امرأته في نهار رمضان فقال يعتق رقبة فهذا عام في كل واطئ في نهار رمضان وقوله يعتق وإن كان خاصا بالواحد لكنه لما كان جوابا عمن جامع امرأته بلفظ يعم كل من جامع كان الجواب كذلك وصار السؤال معادا في الجواب.
قال الغزالي _ رحمه الله _ : وهذا يشترط فيه أن يكون حال غير المحكوم عليه كحاله في كل وصف مؤثر للحكم .
وجعل القاضي في التقريب من هذا الضرب قوله: " أنتوضأ بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه " ، قال لأن الضمير لا بد له من أن يتعلق بما قبله ولا يحسن أن يبتدأ به، قال الزركشي: وفي هذا نظر، لأن هذا ضمير شأن ومن شأنه صدر الكلام وإن لم يتعلق بما قبله قال وقد رجع القاضي في موضع آخر فجعله من القسم الثاني وهو الصواب، وبه صرح ابن برهان وغيره وإن استقل الجواب بنفسه بحيث لو ورد مبتدأ لكان كلاما تاما مفيدا للعموم فهو على ثلاثة أقسام لأنه أما أن يكون أخص أو مساويا أو أعم:
الأول: أن يكون الجواب مساويا له يزيد عليه ولا ينقص كما لو سئل عن ماء البحر فقال ماء البحر لا ينجسه شيء فيجب حمله على ظاهره بلا خلاف وكذلك قال ابن فورك والأستاذ أبو إسحاق الإسفرائني وابن القشيري وغيرهم.
الثاني : أن يكون الجواب أخص من السؤال مثل أن يسأل عن أحكام المياه فيقول ماء البحر طهور فيختص ذلك بماء البحر ولا يعم بلا خلاف كما حكاه الأستاذ أبو منصور وابن القشيري وغيرهما.
الثالث : أن يكون الجواب أعم من السؤال وهما قسمان:
أحدهما : أن يكون أعم منه في حكم آخر غير ما سئل عنه كسؤالهم عن الوضوء بماء البحر وجوابه صلى الله عليه وسلم بقوله: " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " فلا خلاف أنه عام لا يختص بالسائل ولا بمحل السؤال من ضرورتهم إلى الماء وعطشهم بل يعم حال الضرورة والاختيار كذا قال ابن فورك وصاحب المحصول وغيرهما وظاهر كلام القاضي أبي الطيب وابن برهان أنه يجري في هذا الخلاف الآتي في القسم الثاني وليس بصواب كما لا يخفى.
القسم الثاني: أن يكون الجواب أعم من السؤال في ذلك الحكم الذي وقع السؤال عنه كقوله لما سئل عن ماء بئر بُضاعة: (الماء طهور لا ينجسه شيء) وكقوله لما سئل عمن اشتري عبدا فاستعمله ثم وجد فيه عيبا: (الخراج بالضمان)
وهذا القسم محل الخلاف وفيه مذاهب :
المذهب الأول: أنه يجب قصره على ما خرج عليه السؤال وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي وحكاه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وسليم الرازي وابن برهان وابن السمعاني عن المزني وأبي ثور القفال والدقاق وحكاه أيضا الشيخ أبو منصور عن أبي الحسن الأشعري وحكاه أيضا بعض المتأخرين عن الشافعي وحكاه القاضي عبد الوهاب والباجي عن أبي الفرج من أصحابهم وحكاه الجويني في البرهان عن أبي حنيفة وقال إنه الذي صح عندنا من مذهب الشافعي وكذا قال الغزالي في المنخول ومعه فخر الدين الرازي في المحصول قال الزركشي والذي في كتب الحنفية وصح عن الشافعي خلافه ونقل هذا المذهب القاضي أبي الطيب والماوردي وابن برهان وابن السمعاني عن مالك.
المذهب الثاني: أنه يجب حمله على العموم لأن عدول المجيب عن الخاص المسؤول عنه إلى العام دليل على إرادة العموم ولأن الحجة قائمة بما يفيده اللفظ وهو يقتضي العموم ووروده على السبب لا يصلح معارضا وإلى هذا ذهب الجمهور قال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي وابن برهان وهو مذهب الشافعي واختاره أبو بكر الصيرفي وابن القطان قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن القشيري والكيا الطبري والغزالي إنه الصحيح وبه جزم القفال الشاشي قال والأصل أن العموم له حكمه إلا أن يخصه دليل والدليل قد اختلف فإن كان في الحال دلالة يعقل بها المخاطب أن جوابه العام يقتصر به على ما أجيب عنه أو على جنسه فذاك وإلا فهو عام في جميع ما يقع عليه عمومه وحكا هذا المذهب ابن كنج عن أبي حنيفة والشافعي وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أكثر الشافعية والحنفية وحكاه القاضي عبد الوهاب عن الحنفية وأكثر الشافعية والمالكية وحكاه الباجي عن أكثر المالكية والعراقيين.
قال القاضي في التقريب وهو الصحيح لأن الحكم معلق بلفظ الرسول دون ما وقع عليه السؤال ولو قال ابتداء وجب حمله على العموم فكذلك إذا صدر جوابا انتهى.
وهذا المذهب هو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة لأن التعبد للعباد إنما هو باللفظ الوارد عن الشارع وهو عام ووروده على سؤال خاص لا يصلح قرينة لقصره على ذلك السبب ومن ادعى أنه يصلح لذلك فليأت بدليل تقوم به الحجة ولم يأت أحد من القائلين بالقصر على السبب بشيء يصلح لذلك وإذا ورد في بعض المواطن ما يقتضي قصر ذلك العام الوارد فيه على سببه لم يجاوز به محله بل يقصر عليه ولا جامع بين الذي ورد فيه بدليل يخصه وبين سائر العمومات الواردة على أسباب خاصة حتى يكون ذلك الدليل في ذلك الموطن شاملا لها. انتهى كلام الشوكاني .
واختلف العلماء في المسألة على أقوال ، وفيما يلي عرض الأقوال مع نسبتها إلى قائليها :
القول الأول: أنه يجب قصره على ما خرج عليه السؤال، وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي، وحكاه الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب، وابن الصباغ، وسليم الرازي، وابن برهان، وابن السمعاني، عن المزني، وأبي ثور، والدقاق، وحكاه أيضًا الشيخ أبو منصور عن أبي الحسن الأشعري، وحكاه أيضًا بعض المتأخرين عن الشافعي، وحكاه القاضي عبد الوهاب، والباجي عن أبي الفرج من أصحابهم وحكاه الجويني في البرهان عن أبي حنيفة، وقال إنه الذي صح عندنا من مذهب الشافعي، وكذا قال الغزالي في المنخول، وتبعه فخر الدين الرازي في "المحصول". قال الزركشي: والذي في كتب الحنفية، وصح عن الشافعي خلافه ونقل هذا المذهب القاضي أبي الطيب والماوردي وابن برهان وابن السمعاني عن مالك.
القول الثاني: أنه يجب حمله على العموم؛ وإلى هذا ذهب الجمهور.
قال الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب، والماوردي، وابن برهان: وهو مذهب الشافعي. واختاره أبو بكر الصيرفي، وابن القطان.
قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وابن القشيري، وإلكيا الطبري، والغزالي: إنه الصحيح، وبه جزم القفال الشاشي قال: وحكى هذا المذهب ابن كج عن أبي حنيفة، والشافعي. وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أكثر الشافعية والحنفية، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن الحنفية، وأكثر الشافعية والمالكية، وحكاه الباجي عن أكثر المالكية والعراقيين.
فإذا ورد دليل بلفظ عام مستقبل ولكن على سبب خاص فهل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب ؟
في ذلك مذهبان:
أحدهما : العبرة بعموم اللفظ وهو قول أحمد وأصحابه والحنفية ونص عليه الشافعي في الأم في باب ما يقع به الطلاق وهو بعد باب طلاق المريض واختاره الإمام فخر الدين والآمدي وأتباعهما.
والمذهب الثاني: العبرة بخصوص السبب وذكره أبو العباس رواية عن أحمد أخذا مما ذكره الخلال في عمدته إن محتجا احتج عند أحمد على مسألة بقوله تعالى: " وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ" . فأجاب أحمد بأن هذا إنما ورد في زمانين يعنى وليس هذا مما دخل تحت الآية.
وحكاه القاضي في الكفاية عن بعض أصحابنا واختاره المزنى والقفال ، والدقاق ؛ وقاله أبو الفرج وابن نصر وغيرهما من المالكية. وحكاه أبو الطيب ، وابن برهان عن مالك. قال الجوينى وهو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي.

وإذا تقرر إعمال قاعدة الأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا فيتعلق بالقاعدة فروع :
منها: أن الأفضل في السفر الفطر مطلقا سواء وجد مشقة أو لم يجد أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر الصيام في السفر" رواه أحمد والنسائي وابن ماجة عن كعب ابن عاصم قال بعضهم: إسناده جيد وقال النسائي هذا الحديث خطأ لا نعلم أحدا تابع محمد بن كثير عليه والصواب قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البرأن تصوموا في السفر" أخرجاه في الصحيحين وهو عام أيضا لأن تصوموا جملة فعلية والجمل الفعلية نكرات وهي في سياق النفي فيكون عاما.
ومنها: أن متروك التسمية لا يحل عندنا على الصحيح من المذهب أخذا بعموم قوله تعالى: " وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ" وتحقيق المذهب في التسمية والترجيح والترجيح في بعض الصور دون بعض قد كتبه في الكلام على البسملة.
ومنها: جواز بيع العرايا بشروطها المذكورة في كتب الفقه ومن شروطها أنه لا بد من حاجة المشترى وهي أن لا يكون للرجل مما يشترى به الرطب غير التمر وهو مخالف لقاعدة المحلى بالألف واللام فإن اللفظ الوارد في جوازه ما ثبت في الصحيحين من حديث أبى هريرة وزيد بن ثابت أن النبى صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا.
فإن قلت إنما ورد بيع العرايا رخصة عند الحاجة بدليل ما قاله الشيخ أبو محمد في كتابه الكافي إن محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبا يأكلونه وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يتبايعوا العرية بخرصها من التمر يأكلونه رطبا وعزاه الشيخ أبو محمد في الكافي إلى الصحيحين.
قلت: وقد قال الإمام أبو عبد الله بن عبد الهادي في كتابه التنقيح عن عزو الشيخ في الكافي الحديث إلى الصحيحين هذا وهم فإن الحديث لم يخرج في الصحيحين بل ولا في السنن وليس لمحمود بن لبيد رواية في شيء من الكتب الستة بل وليس هذا الحديث في مسند الإمام أحمد ولا السنن الكبير للبيهقي قال وقد فتشت عليه في كتب كثيرة فلم أر له سندا وقد ذكره الشافعي في كتاب البيوع في باب بيع العرايا من كتاب الأم بلا إسناد وأنكر عليه ابن داود الظاهري . ذلك ورد عليه ابن سريج في إنكاره .
وادعى بعض المتأخرين من الشافعية أن أصحابهم اختلفوا هل يشترط حاجة المشترى أم لا وأن الخلاف بينهم يبنى على الخلاف في الأخذ بعموم اللفظ أو بخصوص السبب وفيما قاله نظر لأن السبب الحديث الذي ذكره الشيخ في الكافي وقد تقدم كلام ابن عبد الهادى فيه ولو ثبت لم يلزم منه التعدى إلى المعنى لأن الرخصة إنما كانت لقوم موصوفين بصفة الفقر وكان الأصل المنع ثبت معنا في هذه الصورة الخاصة لمعنى لا يوجد في غيرها من الصور قلنا به والباقى على مقتضى الأصل.
ثم قول أبى هريرة وزيد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا ينصرف الألف واللام إلى المعهود الذي قد أبيح لمن اتصف بصفة الفقر .
ونفصل بعض الفروع بشيء من التفصيل:
الفرع الأول: الترتيب في الوضوء
اختلف العلماء في الترتيب في الوضوء هل يجب أو لا ؟ على قولين:
فقيل: يجب، وهو المشهور من مذهب الحنابلة ومذهب الشافعي، واستدلوا على ذلك بأدلة منها: وهو الذي يهمنا قوله لمسلم " أبدأ بما بدأ الله به "فدل هذا على وجوب البداءة بالشيء الذي بدأ الله به في الوضوء فقد بدأ بالوجه ثم باليدين إلى المرفقين ثم بمسح الرأس ثم بغسل الرجلين.
وقال الآخرون : كيف تستدلون بهذا الكلام وقد قاله في الحج لما دنا من الصفا قال " أبدأ بما بدأ الله به " فسببه الحج، ونحن في الوضوء.
والجواب : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن قوله (أبدأ بما) صيغة من صيغ العموم وهو (ما) بمعنى الذي فهو وإن قاله في الحج لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وهذا هو القول الصحيح - أعني وجوب الترتيب في الوضوء مع القدرة - لهذا الدليل ولأدلة أخرى ليس هذا مجال بحثها.
وعلى تسليم صحته فيقال : إن الأحاديث الصحيحة صرحت بالترخيص بلفظ مطلق من غير قيد الحج، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وهذا هو القول الراجح فالعام يجرى على عمومه ولا يقيد إلا بدليل صحيح صريح
الفرع الثاني: الحج عن الغير
حديث الخثعمية وأنها قالت : يا رسول الله إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ ، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ."
فقال بعض أهل العلم : إن هذا الحديث خاص بالخثعمية وأبيها دون غيرهم ، وهذا ليس بصحيح ، بل الصواب أنه عام لها ولغيرها ممن هو في حالة أبيها فمن كان مريضاً أو كبيراً لا يثبت على الراحلة فله أن يقيم عنه من يحج ويعتمر ، لعموم قوله " فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء ."
فإن قيل إنه نزل على سبب خاص وهو سؤالها، قلنا : إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
الفرع الثالث: إرضاع الكبير
ومن فروع القاعدة: رضاع الكبير هل ينشر الحرمة أم لا ؟
ففي قصة سالم مولى أبي حذيفة أنه كان يدخل على امرأة أبي حذيفة فتغيرت نفس أبي حذيفة فرفعت الأمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لها " أرضعيه حتى يدخل عليك" والحديث عند مسلم وغيره.
فهذا الحديث له سبب خاص ، ولفظه عام ، فهل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب، هنا وقع الخلاف بين العلماء ، فقال جملة من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قول الجمهور أيضاً إنه خاص بسالم لا يتعداه لغيره، وقالت عائشة : الحكم للأمة فرضاع الكبير محرم سواءً كانت حالته موافقة لحالة سالم أو لا.
ذهب جمهور العلماء إلى أن قصة سالم هي واقعة خاصة بسالم لا تتعداه إلى غيره ، ولا تصلح للاحتجاج بها . قال الحافظ ابن عبد البر : " عدم تحديث أبي مليكة بهذا الحديث لمدة سنة يدل على أنه حديث ترك قديما ولم يعمل به ، ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه ، بل تلقوه على أنه مخصوص !
وقال بعض أهل العلم: بل العبرة بحالة السبب ذلك لأن السبب له تأثير في الحكم وإذا كان السبب له تأثير في الحكم فإنه يناط بحالته ، وإذا نظرنا إلى حالة سالم وأبي حذيفة وامرأته وجدناهم قد تأذوا بتكرر دخول سالم عليهم وهم مضطرون لدخوله، فأرضعته المرأة ليكون ابناً لها ،[فمن كانت حالته مثل حالة أبي حذيفة وامرأته من تكرر دخول رجلٍ عليهم وهم محتاجون لدخوله فللمرأة أن ترضعه ليحرم عليها وهذا القول فيه إعمال للأدلة كلها وهو اختيار أبي العباس شيخ الإسلام - رحمه الله - وهو القول الراجح في نظري ولا يخالف أحاديث الحولين لأنها عامة وقضية سالم خاصة والخاص مقدم على العام ، ولا ينبغي إبطال شيء من السنة مادام إعمالها ممكناً ، وأما مخالفة أمهات المؤمنين فمعارض بقول عائشة وقول الصحابي ليس بحجة إجماعاً إذا خالفه صحابي آخر .
ومن فروع القاعدة : اختلاف العلماء في الدباغ هل هو مطهر لجلد الميتة أو لا ؟ أو لا يطهر إلا جلد المأكول دون غيره ؟ والنقاش الآن مع الذين قالوا لا يطهر بالدباغ إلا جلد المأكول فقط فاستدلوا على ذلك بحديث ابن عباسٍ قال " تُصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم يجرونها فقال : هلاّ أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالوا إنها ميتة ، قال : يطهرها الماء والقرظ "
فهذا الحكم العام ورد على سبب خاص وهو شاة ميمونة والشاة مما يؤكل لحمها فيقصر الحكم على سببه الخاص ولا يتعداه إلى غيره ، وفي لفظٍ لأحمد " أن داجناً لميمونة ماتت فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ألا انتفعتم بإهابها ألا دبغتموه فإنه ذكاته "ولذلك قال الإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية في بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار: " وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة " اهـ
وذهب بعض العلماء إلا أن الدباغ مطهر لجلد جميع الحيوانات الطاهرة في الحياة مأكولة أو غير مأكولة ، وهو رواية في المذهب واستدلوا بأدلة كثيرة جداً وأجابوا عن استدلال أصحاب القول الأول بأن الحكم عام وإن نزل على سببٍ خاص إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فلما قالوا (إنها ميتة) قال - صلى الله عليه وسلم - : "يطهرها الماء والقرظ "
فهذا الحكم المعتبر فيه عمومه بدليل أنه - صلى الله عليه وسلم - حكم بطهارة جلود الميتة بالدباغ في غير خصوص الشاة فقال في حديث ابن عباسٍ " إذا دبغ الإهاب فقد طهر" وفي حديث عائشة " دباغ جلود الميتة طهورها "وغيرها من الأدلة المستوفاة في مكانٍ آخر مما يدل على أن حكمه على الشاة لا يدل على الخصوصية بها لأن العبرة بعموم اللفظ ولأن ذكر بعض أفراد العام لا يكون مخصصاً للعموم .
ومن فروع القاعدة: بيع العرايا هل يشترط فيه أن يكون لحاجة أو يجوز بلا حاجة ؟
فيه خلاف فقال بعضهم : يشترط الحاجة أي الحاجة إلى الرطب واستدلوا على ذلك بما رواه الشافعي في مختلف الحديث عن زيد بن ثابت أنه سمى رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا نقد في أيديهم يبتاعون به رطباً ويأكلون مع الناس وعندهم فضول قوتهم من التمر فرخص لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر.
قال الجمهور : بل الصواب عدم اشتراط الحاجة للأحاديث الصحيحة كحديث زيد بن ثابت وأبي هريرة في الصحيحين فإن فيها ذكر الترخيص من غير اشتراط الحاجة، وأما الحديث الذي ذكرتموه فهو حديث ضعيف فقد أنكره محمد بن داود الظاهري على الشافعي، وقال ابن حزم : "لم يذكر الشافعي له إسناداً فبطل " وعلى تسليم صحته فيقال : إن الأحاديث الصحيحة صرحت بالترخيص بلفظ مطلق من غير قيد الحاجة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وهذا هو القول الراجح فالعام يجرى على عمومه ولا يقيد إلا بدليل صحيح صريح
ومن فروع القاعدة : من فوت الصلاة أو الصوم لعذرٍ فإنه يقضي في قول عامة أهل العلم للأدلة الصريحة الصحيحة في ذلك ، لكن من فوتهما لغير عذر - أي ترك الصلاة عمداً أو أفطر عمداً - فهل يقضي أو لا ؟
فيه خلاف ، فقيل يقضي لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم – " فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء " ، وقال بعضهم : بل لا يصح قضاؤه لأنها عبادة مؤقتة بوقت والعبادة المؤقتة بوقتٍ تفوت بفوات وقتها من غير عذرٍ والأدلة دلت على قضاء المعذور ، وأما المتعمد فيمنع من القضاء حرماناً لا تخفيفاً ، وأما قوله " فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء " فهو فيمن فاته الحج لموتٍ أو مرضٍ ونحوه، لأنه قيل في الحج فلا يستدل به على غيره.
قال الأولون : نعم سلمنا أنه قيل في الحج لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ولأنه يفهم المراد منه بنفسه من غير معرفة سببه.
وفروع القاعدة كثيرة منها : آية اللعان فإنها نزلت في عويمر العجلاني وزوجته لكن العبرة بعموم اللفظ فيدخل فيها من كان بمنزلتهم .
ومنها : آية الظهار فإنها نزلت في أوس بن الصامت وزوجته لكن العبرة بعموم اللفظ فيدخل فيها من كان بمنزلتهم .
ومنها : حديث عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ شيئاً من القرآن فعلمني ما يجزئني عنه فقال - صلى الله عليه وسلم - قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم …" (الحديث فهذا الحديث وإن كان له سبب خاص لكن العبرة بعموم اللفظ فيدخل فيه هذا الرجل ومن كان بمنزلته ممن يعجزون عن أخذ شيءٍ من القرآن وهذا القول هو الصواب .
ومنها : قوله تعالى " وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى " ذكر غير واحدٍ من المفسرين أنها نزلت في أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ، بل ذكر بعضهم الإجماع على ذلك . فنقول : نعم إنها نزلت فيه لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، أي يدخل في هذه الآية صديق الأمة - رضي الله عنه - ومن كان بمنزلته من الاتصاف بالتقوى والكرم والجود والبذل للمال في طاعة الله ونصرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، بل القاعدة عندنا أن الآية التي لها سبب خاص إن كانت مدحاً أو ذماً أو أمراً أو نهياً فإنه يدخل فيها من نزلت فيه ومن كان بمنزلته ذكره أبو العباس رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير.

المراجع والمصادر
1- الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي .
2- الإحكام في أصول الأحكام : لسيف الدين علي بن محمد الآمدي .
3- إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول : لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني .
4- أصول الفقه على منهج أهل الحديث: لزكريا بن غلام قادر الباكستاني .
5- البرهان في أصول الفقه : لإمام الحرمين أبي المعالي .
6 -بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار : لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية .
8- تأويل مختلف الحديث : لعبدالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري .
9- تحرير القواعد ومجمع الفرائد: لوليد بن راشد السعيدان .
10- التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور: لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي .
11- تفسير القرآن العظيم : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي .
12- الجامع الصحيح سنن الترمذي : محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي . السلمي، تحقيق : أحمد محمد شاكر .
13- الجامع الصحيح : صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري .
14- الجامع الصحيح المعروف بصحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري.
15- الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي .
16- الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح لعبد الكريم بن علي بن محمد النملة .
17- حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص : لعياضة بن نامي السلمي .
18- الدر المنثور في التفسير بالماثور: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي .
19- رسالة جامعة في أصول الفقه: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي .
21- سنن ابن ماجه : لابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني .
22- سنن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي .
23- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول : لأحمد بن إدريس القرافي .
24- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني .
25- شرح منظومة القواعد والأصول ؛ لابن عثيمين .
26- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : تحقيق : شعيب الأرنؤوط .
27- العدة شرح العمدة : لبهاء الدين عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي .
28- عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته: لمحمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر .
29- فتح العزيز شرح الوجيز: للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي .
30- القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الاحكام الفرعية: لابن اللحام .
31- المجتبى من السنن : لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي .
32- مجموع الفتاوى : لشيخ الإسلام ابن تيمية .
33- المحصول في علم الأصول : لمحمد بن عمر بن الحسين الرازي .
34- مذكرة أصول الفقه :للشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي .
35- المستصفى في علم الأصول : لمحمد بن محمد الغزالي أبو حامد .
36- مسند الإمام أحمد بترتيب الفتح الرباني : للإمام أحمد بن حنبل الشيباني .
37- معالم السنن [ وهو شرح سنن أبي داود ]: لأبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي .
38- الموافقات في أصول الشريعة : لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي .
39- موطأ الإمام مالك: مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي .



مواقع النشر (المفضلة)



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؟
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
إذا مُتُّ فأنت السبب ...!!!! محمد أبو الفضل سحبان منبر القصص والروايات والمسرح . 4 03-23-2021 04:23 AM
قصة فيها العبرة والمعتبر ماجد جابر منبر القصص والروايات والمسرح . 1 04-20-2019 02:44 AM
قصص القرآن أصحاب السبت أ محمد احمد منبر الحوارات الثقافية العامة 0 03-22-2015 05:42 PM
اناا السبب هند طاهر منبر ديوان العرب 7 08-26-2011 01:44 AM

الساعة الآن 12:38 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.