قديم 04-27-2022, 12:10 PM
المشاركة 11
اعزاز العدناني
إعلامي - العلاقات العامة

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي رد: كل ساقٍ سيسقى بما سقي
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال

لا خير في مجتمع ضاع حق
مظلومهم ولا خير فيهم ان لم يحكموا بالعدل.
قديم 04-28-2022, 05:22 AM
المشاركة 12
اعزاز العدناني
إعلامي - العلاقات العامة

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي رد: كل ساقٍ سيسقى بما سقَى
‏اللهم يا مسبب الاسباب ويافاتح الابواب وياسامع الاصوات ويامجيب الدعوات وياقاضي الحاجات اقض حوائجنا و اغننا بفضلك عمّن سواك


لا خير في مجتمع ضاع حق
مظلومهم ولا خير فيهم ان لم يحكموا بالعدل.
قديم 04-28-2022, 09:27 PM
المشاركة 13
اعزاز العدناني
إعلامي - العلاقات العامة

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي رد: كل ساقٍ سيسقى بما سقَى
عنْ زَيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ  عَن النَّبِيِّ ﷺ قالَ: (مَنْ فَطَّرَ صَائمًا، كانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أجْر الصَّائمِ شيءٍ)

لا خير في مجتمع ضاع حق
مظلومهم ولا خير فيهم ان لم يحكموا بالعدل.
قديم 04-29-2022, 04:26 PM
المشاركة 14
اعزاز العدناني
إعلامي - العلاقات العامة

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي رد: كل ساقٍ سيسقى بما سقَى
* (زكاة الفطر ) *

مسألتان في (زكاة الفطر) يكثر السؤال عنهما ، وهما مكررتان كل عام:
1. *الوزن المطلوب في اخراج الطعام؟.*
2. *وهل يجوز دفع القيمة بالنقود بدلا من الطعام؟.*

أولا : علينا أن نعلم بأن استعمال (الوزن) في زمن النبيﷺ كان نادرا جدا ، ولهذا لم يرد في الكتاب والسُنة ذكرُ الوزن: لا في (الكفارات ولا الديات ولا غيرها) ، وانما كان يُذكر (الكيل والصاع) بدل الوزن .
والسبب: أن استعمال (الكيل/ والصاع) كان أسهل على الناس وأيسر في توفره، فهو لا يحتاج إلا الى كف يد الانسان ، فالصاع *( أربع حفنات من كفي الانسان)* .

وحين يتم تحويل (الكيل) الى (الوزن) *يحدث خلل وتكون الاوزان غير منضبطة.*
والسبب: أن (الكيل/ والصاع) هو كمية، *وهي تختلف في وزنها من مادة الى أخرى.*
فمثلا: (كونية الشكر) هي بنفس حجم (كونية الشاي)، فهما في (الكيل) متساويان ولكنهما في (الوزن) مختلفان جدا .
والذي ورد في الادلة إخراج (الكيل) لا (الوزن).

فصاع من الحنطة : قد يعدل في الوزن 2,5 كيلو
وصاع من الزبيب: قد يعدل في الوزن 2 كيلو

والمشايخ والمفتون في هذا الزمان في غالب بلدان العالم الاسلامي اختاروا القياس على الحنطة وجعلوا منه (الوزن المطلوب) فأفتوا به.
حيث يعادل الصاع من الحنطة (كيلوين ونصف) تقريبا.
*فهي مسألة اجتهادية لتقريب احكام الشريعة للناس.*
والمسألة الثانية: *هل يجوز دفع القيمة بالنقود بدلا من الطعام؟.*

مع دخول العشر الأواخر من رمضان كل عام يبدأ الجدل حول مشروعية إخراج زكاة الفطر مالاً ، ونظل ندور كل عام في نفس الدائرة .

وطبيعة هذا الجدل يدل على *(قلة خبرة الجماعات الاسلامية)* في تربية الامة في ادارة الازمات والخلافات الفقهية.

اولا اقول : انا ارى ان هذه المسألة (اخراج النقد بدل الطعام) في زكاة الفطر قد تم تضخيمها ، حتى اصبحت كأنها من مسائل العقيدة أو من الامور المصيرية .
*وهي لا تتعدى ان تكون من المسائل الفقهية، ولا نريد أن نعطيها أكبر من حجمها،* ومن اكبر الاخطاء ادخال الامة في نزاعات و جدالات حول المسائل الفقهية.

*ولا نعلم من سيرة الصحابة انهم أدخلوا الامة في نزاع فقهي مع انهم كانوا يختلفون مسائل عديدة ولكن لم يكونوا يحولونها الى مسائل جدلية يختلف عليها المسلمون كل عام*.
ولمناقشة هذه المسألة *(دفع القيمة بدل الطعام)* بشكل مبسط:

ثلاث مسائل تغيرت فيما يتعلق بأحكام (زكاة الفطر) :
1. انها وردت في الاحاديث *(كيلاً)* والان يُخرجونها *(وزناً)*.
2. انها وردت في الاحاديث *(بأصنافٍ محددة)* ، والان يخرجونها من *(عامة قوت البلد)*.
3. انها وردت في الاحاديث *(طعاماً)*، والان يخرجونها *(مالاً)*.

كل هذه التغيرات تمت *( لأن الغاية هنا مراعاة لمقاصد الشريعة ، ومراعاة لمصالح الناس، وليس الوقوف على ظاهر النص)*.

لكن الغريب أنَّ اثنين منها لم يحدث عليهما جدلٌ: *(الوزن/ والاصناف)* مع انهما خلاف ما ورد في الاحاديث .
وواحدة عليها جدل كبير في زماننا هذا: *(دفع القيمة)* بحجة انها مخالفة للاحاديث.

فببساطة :
هذا تناقض كبير *( إما ان نرضى بالتغيرات كلها ، أو أن نمنعها كلها )*.
-------------------------------------
وكل الذين لا يُجوزون دفع القيمة في زكاة الفطر ، دليلهم :
*بأن الاحاديث جاءت بإخراج الطعام ، ولم يرد فيها اخراج القيمة*.

ولكن هذا سيضعنا امام اشكالات و تناقضات كبيرة في مسائل أخرى (وخاصة في هذا الزمان) والسبب:
اننا ندفع (القيمة في مسائل كثيرة) وهي :
1. زكاة الفرض *(النقود الورقية)* الان لا تدفع إلا *( قيمة )*، فالإفتاء الان في كل العالم الاسلامي بان *(النقود الورقية)* تُخرج عن *( قيمة الذهب او الفضة)*.

*فكيف أجازوا اخراج قيمتها من النقود الورقية في (زكاة الفرض) ومنوعها في (زكاة الفطر).*

2. زكاة العروض وهي *(قيمة البضائع والسلع)* لمن عنده (محل او شركة ) عليه ان يُـقيِّـم البضائع والسلع ويدفع زكاتها .
*لم يصح فيها حديث عن النبيﷺ ، ولكن عمل بها الخلفاء الراشدون ، والعمل والفتوى عليها عند جميع العلماء قديما وحديثا.*

3. (الديات) كانت في زمن النبي ﷺ تؤخذ من الابل ، *حتى أخذ قيمتها عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) من الدنانير والدراهم* ــ كما في سنن ابي داود ــ، والعمل عليها الى الان تؤخذ الديات بالقيمة.

• ويترتب على من يمنع اخراج زكاة الفطر نقودا، ان يمنعوا الفقير من بيع المواد الغذائية التي اخذها كزكاة للفطر ، *لأنها طعمة للمسكين، وهو يحولها الى نقودا*.

وعلى الذين يمنعون من اخراجها (مالا) ، ان يعلمون ان هذا أمرا تعجيزيا في بعض البلدان الغير عربية , *ففي الدول الأوروبية (حيث يعيش ملايين المسلمين) و حيث نظام الحياة وإشكالية الحصول على الحبوب وإيصالها إلى المساكين يجعله شبه مستحيل*.
فضلاً عن اقناع المسلم الأوروبي الجديد بالوقوف عند ظاهر النص مع ما يسببه له من احراج وتكلف ، أو تفهم العقلية الأوروبية عموماً لفكرة إغناء الفقير يوم العيد بالحبوب دون المال!.
*وحيث أن الحبوب لا قيمة لها في حياتهم، ولا معنى.*
------------------------------
وأصل الخلاف بسبب من ينظر الى (النصوص الشرعية) ويعتبر *التقيد بها (تمسكا بالسُنة).*
، ومن ينظر الى (مقاصد الشريعة) ويعتبر *التمسك بها من السُنة.*

فمن ينظر الى (النصوص الشرعية فقط) يمنع اخراجها إلا (طعاماً) تمسكا بالدليل.
ومن ينظر الى (المقاصد الشرعية) يجيز اخراجها (مالاً) لأن التمسك بظاهر النصوص في هذا الزمان يضيع المقاصد الشرعية لهذه النصوص.

• والصحيح ينبغى الأخذ بـ (ظاهر الادلة) مع الاخذ في الاعتبار بـ (مقاصد الشريعة).
وليس الجمود على ظاهر اللفظ ، فتصبح الشريعة خاوية من كل غاية ومقصد.
*فان من السُنة : الاخذ بمقاصد الشريعة*.
ثانيا : الامر الاخر الذي جعلني اميل الى جواز دفع القيمة هو :
ان الصحابة (رضي الله عنهم) اخذوا القيمة بعد النبي ﷺ في مسائل أُخرى منها:

1. ان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أخذ القيمة في دية القتل ، أخذها بـ *(دنانير الذهب والفضة مكان الابل)* كما في سنن ابي داود.

2. بعض الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون اخذوا القيمة في (زكاة الفرض).

3. وكما ذكرنا ان *(زكاة العروض)* وهي زكاة (قيمة البضائع والسلع) عمل بها الخلفاء الراشدون.

4. و مُعَاذٌ بن جبل (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) لما بعثه النبي ﷺ الى اليمن أخذ من أهلها *(القيمة في صدقات الزروع)* فقال:
*ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النبيﷺ بِالْمَدِينَةِ.*
ذكره البخاري معلقا في صحيحه بصيغة الجزم واستدل به على جواز اخذ القيمة.

*الخلاصـــــة
• الصحابة والخلفاء الراشدون أخذوا (القيمة) في عدة امور.
فلم يكونوا يرون أن أخذ (القيمة) مخالف للسُنة.

بل أقول: *من يدفع القيمة يلتزم بالسُنة في مقاصدها.*
*والذي لا يُخرج إلا الطعام يلتزم بالسُنة في نصوصها.*

• مراعاة حاجة الناس في هذه المسألة هو الأصل، فاذا كانت حاجة الناس الى الطعام ، فالطعام أولى .
واذا كانت حاجة الناس الى القيمة (الاموال) ، فالمال أولى.
وهذه فتوى شيخ الاسلام ابن تيمية .

*فالمسألة فيها سعة ولا تحتاج الى تضييق.*
واسال الله ان يهدينا لما اختلف فيه من الحق باذنه.

وقد اشتهر بين الناس انه لا يُجوز اخراج القيمة من المذاهب الا الأحناف، وهذا غير صحيح فان اخراج القيمة كان معروفا بين التابعين الاوائل قبل المذاهب الاربعة .
ويكفي ان عمر بن عبد العزيز (رحمه الله) وهو خليفة كان يعمل بهذا وحوله الكثير من التابعين والعلماء.

وهذه اقوال لبعض التابعين الكبار :
ففي مصنف ابن ابي شيبة: (باب) في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر :
• حدثنا وكيع عن قرة قال جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر:
*نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم*.
وهذا اسناد صحيح جدا.

وهذا لم يكن مجرد رأي شخصي من عمر بن عبد العزيز، *وإنما جعله من قوانين الدولة* ، وأمر الولاة أن يأخذوا القيمة في صدقة الفطر ولم يقع عليه اعتراض، والتابعون والأئمة حاضرون متوافرون.

• حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن قال: *لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر*.
وهذا اسناد حسن .

• حدثنا أبو أسامة عن زهير قال سمعت أبا إسحاق يقول: *أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.*
وهذا اسناد حسن ، وابو اسحاق السبيعي هذا –وهو من الطبقة الوسطى من التابعين أدرك عليا بن ابي طالب وبعض الصحابة رضي الله عنهم -.

• وكذلك هذا مذهب البخاري في صحيحه:
بَاب الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةِ : وَقَالَ طَاوُسٌ قَالَ مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ:
*ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النبيﷺ بِالْمَدِينَةِ.*
ذكره البخاري في صحيحه بصيغة الجزم واستدل به على جواز اخذ القيمة.
وقال الحافظ في شرحه : " هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع".
لكن المعلوم عند علماء الحديث ان (مرسلات طاوس) من اقوى المرسلات في التابعين، ولهذا استدل به البخاري على جواز اخذ القيمة في الزكاة، ودعمه ببعض الاحاديث.

وفي فتح الباري :
قَالَ اِبْن رَشِيد : وَافَقَ الْبُخَارِيّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْحَنَفِيَّةِ مَعَ كَثْرَةِ مُخَالَفَتِهِ لَهُمْ ، لَكِنْ قَادَهُ إِلَى ذَلِكَ الدَّلِيل .

• وكذلك هو مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى :
" أما اخراج القيمة للحاجة أو للمصلحة أو العدل فلا بأس به "

منقول

لا خير في مجتمع ضاع حق
مظلومهم ولا خير فيهم ان لم يحكموا بالعدل.
قديم 04-30-2022, 08:56 PM
المشاركة 15
اعزاز العدناني
إعلامي - العلاقات العامة

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي رد: كل ساقٍ سيسقى بما سقَى
اللهم اختم لنا رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك.

لا خير في مجتمع ضاع حق
مظلومهم ولا خير فيهم ان لم يحكموا بالعدل.
قديم 05-01-2022, 07:12 AM
المشاركة 16
اعزاز العدناني
إعلامي - العلاقات العامة

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي رد: كل ساقٍ سيسقى بما سقَى
(فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ) 🧡 ..


سبحان الله، والحمدلله، ولا اله الا الله، والله أكبر؛

لا خير في مجتمع ضاع حق
مظلومهم ولا خير فيهم ان لم يحكموا بالعدل.

مواقع النشر (المفضلة)



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:30 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.