قديم 09-25-2010, 03:39 AM
المشاركة 421
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
المحافظة على تكاثر المجتمع وشرع عقوبة الفواحش وإشاعتها:-
حافظت الشريعة الإسلامية على النسل وعملت من أجل استمراره وعدم تعطله لأنه يمثل الأجيال والمجتمعات التي تعمر الأرض وتقوم بمهام الأمانة والتكليف والاستخلاف، والنسل يعمل على تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي ذلك خير كثير واجر كبير قال صلى الله عليه وسلم "تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة "(40) وقد حث الإسلام المسلمين على الزواج، وجعل له هدفاً أصيلاً وأهدافًا تبعية مكملة لذلك الهدف، أما الهدف الأصلي فيتمثل في المحافظة على النسل وحفظه من الانقطاع وما عداه مما يقصده الإنسان من منافع الزواج يعتبر من الأهداف التبعية المكملة والمتممة للمقصد الأصلي وعلى هذا فإنّ فكرة تحديد النسل وتقييد تعدد الزوجات أمور تناقض قصد الشارع إن كانت في صورة مبدأ عام لحياة الأمة الإسلامية وأما في حالة الضرورة الخاصة فإنّ ذلك يقدر بقدره ويخضع لأحكامه.
ولاشك أنّ العقول السليمة والفطرة المستقيمة تقضي بأن تكون رابطة الزواج هي الطريق الوحيد لامتداد النسل والمحافظة عليه من الانقطاع. ويلزم من ذلك سد الطريق الذي يناقض مقتضى هذا الطريق أو يعرضه للخطر. فرابطة الزواج هي السبيل الوحيد الذي يكفل للنسل البقاء والاستمرار في أسمى صور المحافظة وعليه فإن طريق الزنا المقابل للزواج يعد محظوراً أمام جميع أفراد المجتمع من غير استثناء لأنه يناقض مقتضى نظام الزواج ويعرضه للفوضى والانهيار ويهدم كيان الأسر وبالتالي يعرض بقاء الجنس البشري لمخاطر عظيمة. ولذا تجد جميع الشرائع السماوية مجمعة على تحريم الزنا تحريماً قاطعاً على جميع الناس وفي كل الأحوال .

~ ويبقى الأمل ...
قديم 09-25-2010, 03:39 AM
المشاركة 422
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
ورغم أنّ الجنس يؤدي إلى أصل عملت الشريعة على المحافظة عليه وهو النسل، إلا أنّ هذا الجنس إذا خرج عن منهاج الله تعالى كان وبالاً وخراباً على الأمم والمجتمعات ولأجل ذلك عملت الشريعة في المحافظة على هذا المنهاج بالآتي:
(أ) شرع عقوبة الزنا
قال تعالى: (ولا تقربوا الزنى أنه كان فاحشة وساء سبيلا) (41). ولما كانت المحافظة على النسل وإثبات النسب في الشريعة الإسلامية أمراً منضبطاً وله قواعده وأركانه فقد أبطلت الشريعة كل ما عداه، وجعلت الزواج دائماً غير مؤقت بوقت معين، إذ ليس المقصود في الشريعة هو قضاء الشهوة فحسب بل المقصود هو حصول النسل وبقاؤه، ودوام الزواج يضمن رعاية النسل وتربية الأطفال، ولما كان الأمر كذلك فقد أوجب الإسلام الإعلان عن الزواج حتى يعلم كل فرد من أفراد المجتمع أن هذه المرأة صارت مقصورة على هذا الرجل.

~ ويبقى الأمل ...
قديم 09-25-2010, 03:39 AM
المشاركة 423
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
ولما كان الأمر كذلك فقد ثبت أنّ الزنى أمر قبيح ومحرم وذلك لأمور كثيرة منها:
• الزنا خروج عن منهج الله تعالى وضوابطه ومعاييره التي حددها في حفظ النسل وتربية الأطفال وإثبات النسب.
• الزنا ينشأ عنه أطفال لا راعي لهم فينشأون مشردين في أغلب الأحوال دون أن يرعاهم أو يربيهم أحد، وهم إذا بقوا أحياء كانوا في حالة صغرهم عالة على المجتمع وكانوا مجرمين عند شبابهم في الغالب.
• الزنا يؤدي في كثير من الأحيان - إذا حملت المرأة - إلى إزهاق أرواح الأطفال حيث تلقيهم أمهاتهم خوفاً من العار دون أن تأبه لحياتهم أو موتهم.
• الزنا يمنع تكاثر الأمة وزيادة النسل وهو أمر مقصود في الشريعة، وذلك لأنّ كثرة الزنا تزهد الإنسان في الزواج وتنفر من أعبائه.
• الزنا يفكك الأسر القائمة إذ أنه اعتداء على أغراض الغير من ناحية وخيانة عظمى للزوج أو الزوجة من ناجية أخرى فهو لأجل ذلك أمر منافٍ للفطرة والعقل الصحيح(42).
• الزنا ينقل الأمراض وبه تتجدد الأمراض، وقد ظهر السيلان والزهري ثم كانت الطامة الكبرى في طاعون القرن العشرين وما بعده " الأيدز" وفيروس الأيدز كما هو معلوم يدخل إلى جسم الإنسان عبر الاتصال الجنسي وغيره، وسرعان ما يبحث عن خلايا لتستضيفه ثم تستعد هذه الفيروسات لمعركة شرسة مع الخلايا الثانية المسئول الأول في جهاز المناعة، فيفقد الجسم قدرته على التصدي للأمراض الميكروبية، فيظل حاله كذلك حتى يموت صاحبه متأثراً بذلك(43). ولأجل ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لم تظهر الفاحشة في قوم قط إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا"(44) وقد أدت إشاعة هذه الفاحشة إلى ظهور مرض الأيدز الخطير، وقد انتشر الزنا عند الغربيين في إطار البحث عن الحرية الفردية والتحرّر من قيود الدين، وقد تبلور ذلك في الفلسفة التي سادت في عصر النهضة وما بعده، ثم بلغت الحرية الجنسية ذروتها بمذهب الحداثة وما بعد الحداثة التي توسعت فيها مفاهيم الحرية الجنسية والإباحية المطلقة والإمعان في الحصول على المتعة الجنسية بكافة الوسائل.

~ ويبقى الأمل ...
قديم 09-25-2010, 03:40 AM
المشاركة 424
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
أما عقوبة الزنا فقد قال تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) (45) وهذه الآية حكم عام لكنه مقصور على البكر أي غير المتزوج من الرجال والنساء أما الثيب فحكمه الرجم بالحجارة، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم " يا أنيس أغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها فقدا أنيس عليها فاعترفت فأمر صلى الله عليه وسلم فرجمت(46). وروي عن جابر بن سمرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً بن مالك ولم يذكر جلداً"(47).


~ ويبقى الأمل ...
قديم 09-25-2010, 03:40 AM
المشاركة 425
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
(ب) عقوبة اللواط
إذا كان الزنا أمراً قبيحاً فإنّ اللواط لهو أكثر قبحاً وبشاعة وذلك لأنه منافٍ للفطرة السوية، وهو شذوذ وانحراف عن الطبيعة، وقد ذم الله تعالى وعاب من فعل ذلك، بقوله تعالى: (أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُون ) (48) وإذا كان قوم لوط الذين دمر الله مدينتهم "سدوم" وأمطر عليهم الحجارة قد انحرفوا عن فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليهم فمالوا إلى الذكور دون الإناث – فإن الحضارة الغربية السائدة الآن قد نجمت عنها ثورة الحداثة التي تولدت عنها الممارسات غير الشرعية بالصورة التي تندى لها جبين الإنسانية ففاقوا فيها قوم لوط أنفسهم الذين لم يكن لديهم سحر الثورة الجنسية المعاصرة بآلياتها التكنولوجية والإعلامية ووسائلها السمعية والبصرية الجذابة المعضدة بوسيلة العلم والتدعيم النفسي الذي تتلقاه من العلوم الاجتماعية العلمانية، والحق أنّ اللواط من أخطر الأمور على الإنسانية ومن مخاطره الآتي:
1- اللواط جريمة بشعة للغاية تخالف الفطرة السليمة والخلق القويم.
2- اللواط أمر يعطل النسل الذي عملت الشريعة من أجل المحافظة عليه، وهذا التعطيل يكون في كلا الطرفين فاعلاً ومفعولاً كما هو معلوم.
3- في اللواط من الأمراض ما لا يعلم خطورته إلا الله، ومن أخطر الأمراض المعروفة الأيدز الذي هو مرض ناتج عن الممارسة الجنسية المنحرفة التي يتعاطاها الشواذ جنسياً وقد كان اسم الإيدز عندما ظهر للمرة الأولى “GRID” ويشير هذا المصطلح إلى Gay - related immune Deficience”” أي نقص المناعة الناجم عن الممارسات الجنسية المثلية.
أما عقوبة اللواط فقد اختلف العلماء في حد مرتكب هذه الجريمة الغريبة فمنهم من ذهب إلى أن حده الرجم ومنهم من ذهب إلى أنه كحد الزنا ومنهم من ذهب إلى أنه الحرق ومنهم من ذهب إلى أن حده القتل بالسيف ومنهم من رأى رميه من مكان عال ومنهم من ذهب إلى أنه لا حد فيه وإنما فيه التعزيز


~ ويبقى الأمل ...
قديم 09-25-2010, 03:40 AM
المشاركة 426
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
(ج) عقوبة القذف:
إذا كانت الشريعة الإسلامية الغراء قد عملت على المحافظة على المجتمع من مفاسد الزنا والرذائل الجنسية فقد عملت أيضاً على المحافظة على هذا المجتمع من عار الجنس المنفلت الذي تأباه الفطرة السليمة، ولأجل ذلك منعت رمي الناس بجريمة الزنا سواء صح هذا الرمي أو كان اتهاماً باطلاً، إلا إذا تجرأ مرتكب هذه الجريمة ولم يراع لمجتمع المسلمين حرمته فارتكب جريمته أمام أعين أفراده حتى توفر منهم أربعة شهود وفي هذه الحالة يعاقب هذا الجاني بما حاول من نشر الفساد في المجتمع وإلا فحسابه على ربه إن لم يره أحد.
ولما كان غرض الإسلام من تحريم القذف هو الستر وعدم إشاعة الفاحشة في مجتمع المسلمين فقد ذم الله تعالى الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في مجتمع الذين آمنوا فقال " (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (49).ولتحقيق معنى الستر اشترطت الشريعة العدد الكبير وهو أربعة في الشهود، بل إنّ الشهود إن لم يوطنوا أنفسهم ويتأكدوا من صحة اتهامهم عوقبوا على ذلك وقد قال (صلى الله عليه وسلم) لهلال ابن أمية "ائت بأربعة شهداء يشهدون صدق مقالتك وإلا حد في ظهرك(50).
وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد عملت على الستر فإنّ الحضارة السائدة الآن كما هو معلوم تسعى لإشاعة الفاحشة ونشر الزنا والرذيلة، وقد كرست وسائل الإعلام الغربية جهوداً جبارة لصناعة الجنس في الرواية والأدب والإعلانات والأفلام.
وليس ذلك فحسب بل عمدت وسائل الإعلام الغربية إلى تلطيف المفردات الجنسية المنفرة فسمت الزنا "الجنس مع شركاء متعددين " وسمت "اللواط" بـ " الجنسية المثلية" وقد جاء ذلك التعبير مرتبطاً عندهم بتغيير في الاتجاهات النفسية والاجتماعية نحو الجنس. ولم يقف الإعلام الغربي عند حد إشاعة الفاحشة وتلميع صورتها الشوهاء بل إنه حاول تزييف الحقائق المتعلقة بأخطار هذه الممارسات، إذ نجده أتى في كارثة الأيدز بنظرية لا أساس لها من الصحة وهي أنّ الأيدز بضاعة أفريقية قد سببها القرد الأخضر للإنسان الأفريقي ثم انتقل إلى أمريكا.

~ ويبقى الأمل ...
قديم 09-25-2010, 03:40 AM
المشاركة 427
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
والحق أنّ الأيدز لم يأت من أفريقيا ولم يسببه القرد الأخضر ولم يأت كذلك من مجرة فضائية مقتحماً عليهم الكرة الأرضية ولم يصنع كذلك في أضابير المعامل الحربية الأمريكية وإنما كان مرضاً جنسياً ناتجاً عن الممارسة الجنسية المنحرفة التي يتعاطاها الأمريكيون الشواذ جنسياً(51).
وقد اقتنعت المؤسسات الأكاديمية الأمريكية تماماً بالأسباب الحقيقة لانتشار الأيدز إلا أنّ باحثيها قد لاذوا بالصمت وأخفوا نتائج أبحاثهم تفادياً لسطوة الإعلام وخوفاً من جمعيات الشواذ جنسياً وجمعيات الضغط كما حدث للباحث سونانيد حين أعلن أنّ نمط الحياة عند الشواذ هو وراء أزمة الإيدز، ويقول الباحث الأمريكي الشهير " لقد أمعنت النظر والتحليل في المعلومات الطبية فوجدت نظريات الأيدز مليئة بالثقوب الواضحة والتناقضات المشوشة والمفارقات الواضحة، أنا لا أقول أكثر مما قال به الأدب الطبي عن الأيدز ولكن الفارق الوحيد أنني أستطيع أن أقول ذلك جهرة وعلانية على صعيد الحياة العامة بينما لا يستطيع معظم الباحثين والعاملين في مجال الأيدز ذلك"(52).
والحق أنه ما من أمة أو مجتمع تنشر الفاحشة وتشيعها إلا وقع عليها الوبال والكوارث والأزمات والأوجاع التي لم يسبق لها مثيل.
ولما حافظ الإسلام على المجتمع من الفواحش فقد حافظ عليه من الإعلام الجنسي الهدام، فجعل الله تعالى لرمي الناس بالزنا باطلاً حّداً معيَّناً في القرآن سواء كان كاذباً أو كان صادقاً ولم يستطيع إثبات اتهامه، قال تعالى: ( والذين يرمون ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون) (53).

~ ويبقى الأمل ...
قديم 09-25-2010, 03:41 AM
المشاركة 428
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
المحافظة على الأموال وعقوبة سرقتها:-
لما كان للمال في الشريعة الإسلامية أهمية كبيرة فقد عملت الشريعة على حفظه فشرعت عقوبة السرقة وهي قطع يد السارق من الكف وذلك لقوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم) (54).وقد جاءت الشريعة بهذه العقوبة الشديدة لأن السارق يتعدى على حقوق الغير بصورة فيها استهانة بالآخرين وبحقوقهم كما أن فيها من الترويع ما فيها إذ ينتهك الحرز ويكسر ما أغلق ويروع أفراد المجتمع، ولهذا أوجب الله تعالى فيه القطع دون المختلس والمنتهب، يقول ابن القيم: " إن السارق لا يمكن الاحتراز منه فإنه ينقب الدور وينتهك الحرز ويكسر القفل ولا يمكن لصاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضاً وعظم الضرر واشتدت المحنة بالسراق بخلاف المنتهب والمغتصب فإنّ المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ويخلصوا حق المظلوم أو يشهدوا له عند الحاكم وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه وإلا فمع التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس، فليس كالسارق بل هو بالخائن أشبه"(55).


~ ويبقى الأمل ...
قديم 09-25-2010, 03:41 AM
المشاركة 429
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
المحافظة على أمن المجتمع وعقوبة الحرابة:
الحرابة من الأمور التي تقطع الطريق وتعطل حياة المجتمع في انتقال أفراده من مكان إلى مكان، ومن الممكن أن تعوق هذه الحرابة مصالح الناس الكبرى ولأجل ذلك كانت من أكبر الكبائر واستحقت عقاباً شديداً، ومن مساوي هذه الجريمة البشعة الآتي:
* أخذ مال الغير دون وجه حق
* ترويع الناس وتخويفهم.
*إلحاق الأذى بالآخرين وقتلهم أحياناً.
ولما كانت الحرابة من الجرائم التي تهدد أمن الناس وتعطل منافعهم التي تتوقف على الأسفار والضرب في الأرض للابتغاء من فضل الله فقد شرع الله تعالى للحرابة عقوبة شديدة، قال تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) (56).

~ ويبقى الأمل ...
قديم 09-25-2010, 03:41 AM
المشاركة 430
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
وبهذه الآية يتبين أنّ للحرابة عقوبات مختلفة هي:
• القتل والصلب، وفي هذه الحالة يكون المحارب قاتلاً وآخذاً للمال.
• القتل بدون صلب، وفي هذه الحالة يكون المحارب قاتلاً دون أخذ المال.
• قطع اليد والرجل من خلاف وفي هذه الحالة يكون المحارب آخذ للمال بدون قتل.
• النفي من الأرض، وفي هذه الحالة يكون المحارب يخيف الطريق دون قتل أو أخذ مال
وبهذا التقسيم صرح ابن عباس رضي الله عنه فبما روى عنه حيث قال " إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا اختلفوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض"(1).


~ ويبقى الأمل ...

مواقع النشر (المفضلة)



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ~
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الإعجاز فى القرآن سرالختم ميرغنى منبر الحوارات الثقافية العامة 6 07-07-2019 11:10 AM
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ماجد جابر منبر الحوارات الثقافية العامة 11 06-10-2012 07:51 PM
( 2 ) الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ~ أمل محمد منبر الحوارات الثقافية العامة 60 11-05-2011 09:16 AM
الإعجاز العلمى .. والعجز العلمانى محمد جاد الزغبي منبر الحوارات الثقافية العامة 18 10-30-2010 12:21 PM

الساعة الآن 07:41 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.