عرض مشاركة واحدة
قديم 09-07-2010, 10:52 PM
المشاركة 2
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
ولكن تُرى : ماذا يقول الطرف الآخر الذي يقول بأنها ممكن أن تكون قيمة أي نقودا ً ؟

أوردها هذه الحجج العلامة المغربي أحمد الصديق الغماري رحمه الله ومنها :

1- إخراج النقود مذهب جماعة من الصحابة والتابعين : منهم الحسن البصري ,

وعمر بن العزيز رحمهما الله وهو مذهب الأئمة سفيان الثوري , وأبي حنيفة , وأبي يوسف

رحمهم الله , وبه الفتوى عندهم , وهو مذهب الإمامين الناصر ,

والمؤيد بالله من أئمة أهل البيت .

2 - وأخرج - رحمه الله - أن التابعي الجليل , عمرو بن عبدالله , شيخ الكوفة وعالمها

ومحدثها قال : ( أدركتهم - يعني الصحابة - وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة

الطعام ) . فإن صح سند الحديث فهذا نص على فعل الصحابة رضي الله عنهم .

3 - أخرج الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه ( 3 \ 174 ) عن ابن عون قال :

سمعت كتاب عمر بن العزيز إلى عدي بالبصرة : ( يؤخذ من أهل الديوان , من أعطياتهم

عن كل إنسان , نصف درهم ) يعني : زكاة الفطر .

4 - عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ً رضي الله عنه إلى اليمن قال له :

( خذ الحب َّ من الحب ِّ , والشاة من الغنم , والبعير من الإبل , والبقرة من البقر ) .

ومع هذا التعين الصريح قال معاذ للناس : ائتوني بثياب بدل الشعير والذرة كما روى

ذلك الإمام البخاري في الصحيح ( باب العروض في الزكاة ) وذلك لعلمه أن المراد سد ُّ

حاجة الفقراء , لا خصوص هذه الأعيان , ولذلك قال لهم : فإنه أهون عليكم , وخيرٌ

لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ) .

وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك ولو كان خلاف الشرع المفترض لما أقرّه

ولأمره برد ِّ ذلك , أو لامه على فعله ؟

وهذا مذهب الإمام البخاري .

قال ابن رُشيد ( كما نقل ابن حجر في فتح الباري : 3 \ 312 ) : وافق البخاري في هذه

المسألة الحنفية , مع كثرة مخالفته لهم , لكن قاده الدليل .

5 - قال الغماري رحمه الله : إذا ثبت جوازا ً أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان

فجوازها في الزكاة المفروضة على الرقاب من باب أولى .

6 - قال : ومن الأدلة القوية على اعتبار الثمن والقيمة في زكاة الفطر أن النبي صلى الله

عليه وسلم غاير بين القَدْر الواجب من الأعيان المنصوص عليها , مع تساويها في كفاية

الحاجة وسَدِّ الخلّة : فأوجب من التمر والشعير صاعا ً , ومن البر نصف صاع وذلك لكونه

أغلى ثمنا ً , لقلّته في المدينة في عصره , ولو كان المعتبر العين ُ دون القيمة

لسوّى بينهما في المقدار .

( كتاب نظرات إسلامية في فقه الائتلاف ) لـلدكتور : أحمد البراء الأميري

وكان هذا أصل هذا الكتاب برنامج إذاعي في راديو القرآن الكريم في المملكة العربية

السعودية .


وفي هذا الرابط الأحكام الفقيهة المتعلقة بزكاة الفطر :

http://mnaabr.com/vb/showthread.php?830-زكاة-الفطر