الموضوع
:
زكاة الفطر هل هي عين أم قيمة ؟
عرض مشاركة واحدة
09-07-2010, 10:52 PM
المشاركة
2
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب
اوسمتي
مجموع الاوسمة
: 2
تاريخ الإنضمام :
Mar 2010
رقم العضوية :
8997
المشاركات:
2,945
ولكن تُرى : ماذا يقول الطرف الآخر الذي يقول بأنها ممكن أن تكون قيمة أي نقودا ً ؟
أوردها هذه الحجج العلامة المغربي أحمد الصديق الغماري رحمه الله ومنها :
1- إخراج النقود مذهب جماعة من الصحابة والتابعين : منهم الحسن البصري ,
وعمر بن العزيز رحمهما الله وهو مذهب الأئمة سفيان الثوري , وأبي حنيفة , وأبي يوسف
رحمهم الله , وبه الفتوى عندهم , وهو مذهب الإمامين الناصر ,
والمؤيد بالله من أئمة أهل البيت .
2 - وأخرج - رحمه الله - أن التابعي الجليل , عمرو بن عبدالله , شيخ الكوفة وعالمها
ومحدثها قال : ( أدركتهم - يعني الصحابة - وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة
الطعام ) . فإن صح سند الحديث فهذا نص على فعل الصحابة رضي الله عنهم .
3 - أخرج الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه ( 3 \ 174 ) عن ابن عون قال :
سمعت كتاب عمر بن العزيز إلى عدي بالبصرة : ( يؤخذ من أهل الديوان , من أعطياتهم
عن كل إنسان , نصف درهم ) يعني : زكاة الفطر .
4 - عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ً رضي الله عنه إلى اليمن قال له :
( خذ الحب َّ من الحب ِّ , والشاة من الغنم , والبعير من الإبل , والبقرة من البقر ) .
ومع هذا التعين الصريح قال معاذ للناس : ائتوني بثياب بدل الشعير والذرة كما روى
ذلك الإمام البخاري في الصحيح ( باب العروض في الزكاة ) وذلك لعلمه أن المراد سد ُّ
حاجة الفقراء , لا خصوص هذه الأعيان , ولذلك قال لهم : فإنه أهون عليكم , وخيرٌ
لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ) .
وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك ولو كان خلاف الشرع المفترض لما أقرّه
ولأمره برد ِّ ذلك , أو لامه على فعله ؟
وهذا مذهب الإمام البخاري .
قال ابن رُشيد ( كما نقل ابن حجر في فتح الباري : 3 \ 312 ) : وافق البخاري في هذه
المسألة الحنفية , مع كثرة مخالفته لهم , لكن قاده الدليل .
5 - قال الغماري رحمه الله : إذا ثبت جوازا ً أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان
فجوازها في الزكاة المفروضة على الرقاب من باب أولى .
6 - قال : ومن الأدلة القوية على اعتبار الثمن والقيمة في زكاة الفطر أن النبي صلى الله
عليه وسلم غاير بين القَدْر الواجب من الأعيان المنصوص عليها , مع تساويها في كفاية
الحاجة وسَدِّ الخلّة : فأوجب من التمر والشعير صاعا ً , ومن البر نصف صاع وذلك لكونه
أغلى ثمنا ً , لقلّته في المدينة في عصره , ولو كان المعتبر العين ُ دون القيمة
لسوّى بينهما في المقدار .
( كتاب نظرات إسلامية في فقه الائتلاف ) لـلدكتور : أحمد البراء الأميري
وكان هذا أصل هذا الكتاب برنامج إذاعي في راديو القرآن الكريم في المملكة العربية
السعودية .
وفي هذا الرابط الأحكام الفقيهة المتعلقة بزكاة الفطر :
http://mnaabr.com/vb/showthread.php?830-زكاة-الفطر
رد مع الإقتباس