الموضوع: زكاة الفطر
عرض مشاركة واحدة
قديم 08-24-2010, 07:35 PM
المشاركة 3
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي



مقدار زكاة الفطر :

يجوز إخراج زكاة الفطر من كل ما كان قوتا ً لأهل البلد كالبر , والشعير , والتمر , والزبيب , والأقط , والأرز , والذرة وغيرها

وأفضلها ما كان أنفع للفقير .

ومقدارها عن كل شخص صاع يساوي بالوزن ( 2.40 ) كيلو غرام : يعني كيلوين ونص تقريبا ً

يعطيه فقراء البلد الذي وجبيت عليه فيه , ولا يجوّزبعض العلماء إخراج القيمة بدل الطعام وفقا ً لما جاءت به السنة المطهرة ,

ويجوز دفع قيمتها نقدا ً عل مذهب الإمام أبي حنيفة , والله أعلم . والفقراء والمساكين أخص ُّبها من غيرهم

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا ً من تمر أو صاعا ً من شعير

على العبد والحر ِّ والذكر والأنثى , والصغير والكبير من المسلمين , وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . متفق عليه

( مختصر الفقه الإسلامي للتويجري )