الموضوع: الحيض والنفاس
عرض مشاركة واحدة
قديم 08-24-2010, 06:32 PM
المشاركة 9
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي



حكم ما يخرج من المرأة :

إذا وضعت المرأة نطفة فهذا ليس بحيض ولا نفاس , وإن وضعت الجنين لأربعة أشهر فهذا نفاس

وإن وضعت علقة أو مضغة غير مُخلقة فليس بنفاس ولو رأت الدم

وإن وضعت مضغة مخُلقة بأن تم له ثلاثة أشهر تأكد أنه ولد وأنه نفاس .

- يجوز للمستاحضة أن تصلي , وتصوم , وتعتكف , ونحو ذلك من العبادات .

عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم

قالت : إني أستحاض فلا أطهر , أفأدع الصلاة ؟ فقال : ( لا , إن ذلك عِرق ٌ , ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي

كنت تحيضين فيها , ثم اغتسلي وصلَّي ) متفق عليه .

- يجوز للرجل والمرأة قراءة القرآن ولو كان الرجل جنبا ً , أو المرأة حائضا ً أو نفساء أو جنبا ً , دون مس ٍ للمصحف

والأفضل قراءته على طهارة .

انتهى .


( من كتاب مختصر الفقه الإسلامي للتويجري )