الموضوع: الحيض والنفاس
عرض مشاركة واحدة
قديم 08-24-2010, 05:52 PM
المشاركة 4
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
حكم الصفرة والكدرة :

الصفرة والكُدرة في زمن العادة حيض , وإن رأت ذلك قبل العادة أو بعدها فليس بحيض , فتصلي وتصوم

ولزوجها أن يباشرها , وإن تجاوزت الصفرة أو الكدرة العادة الغالبة للنساء فتغتسل وتصلي كالطاهرات .

- المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة , أو طهرت قبل خروج وقت الصلاة وجب عليها أن تصلي تلك الصلاة ومثلها النفساء .