الموضوع
:
الحيض والنفاس
عرض مشاركة واحدة
08-24-2010, 05:52 PM
المشاركة
4
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب
اوسمتي
مجموع الاوسمة
: 2
تاريخ الإنضمام :
Mar 2010
رقم العضوية :
8997
المشاركات:
2,945
حكم الصفرة والكدرة :
الصفرة والكُدرة في زمن العادة حيض , وإن رأت ذلك قبل العادة أو بعدها فليس بحيض , فتصلي وتصوم
ولزوجها أن يباشرها , وإن تجاوزت الصفرة أو الكدرة العادة الغالبة للنساء فتغتسل وتصلي كالطاهرات .
- المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة , أو طهرت قبل خروج وقت الصلاة وجب عليها أن تصلي تلك الصلاة ومثلها النفساء .
رد مع الإقتباس