الموضوع: الحج
عرض مشاركة واحدة
قديم 10-12-2010, 10:22 AM
المشاركة 5
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي

حكم الحج عن الغير :

من حج عن غيره لكبر سن , أو مرض لا يرجى برؤه , أو عن ميّت , أحرم من أي المواقيت شاء , ولا يلزم أن ينشئ

السفر من بلد مَن يحج عنه , ولا يحج المسلم عن غيره قبل أن يحج عن نفسه , ولا يلزم الموكَّل الإمساك عن

محضورات الإحرام وقت النسك .

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه

وسلم - أنه لقي ركبا ً بالروحاء فقال : من القوم ؟ قالوا : المسلمون . فقالوا : من أنت ؟ قال : ( رسول الله ),

فرفعت إليه امرأة صبيا ً فقالت : ألهذا حج ؟ قال : ( نعم ولك أجر ) . أخرجه مسلم .

- يصح أن يستنيب غير القادر بدنيا ً غيره في نفل الحج أو عمرة , بأجرة , أو بدونها .

- من مات وهو حاج فلا يُقضى عنه ما بقي من أعمال الحج لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا ً ,

ومن مات وهو لا يصلي أبدا ً فلا يجوز أن يُحج عنه أو يُتصدق عنه ؛ لأنه مرتد .