الموضوع: الحج
عرض مشاركة واحدة
قديم 10-11-2010, 10:24 AM
المشاركة 4
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي


صفة إحرام الحائض والنفساء :

يجوز للحائض والنفساء الاغتسال والإحرام بالحج أو

العمرة , وتبقى على إحرامها , وتؤدي نسك الحج , لكن

لا تطوف بالبيت حتى تطهر ثم تغتسل وتكمل نسكها ثم

تحل , أما إن أحرمت بالعمرة فتبقى حتى تطهر ثم

تغتسل ثم تؤدي نسك العمرة ثم تحل .