الموضوع
:
الحج
عرض مشاركة واحدة
10-11-2010, 10:24 AM
المشاركة
4
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب
اوسمتي
مجموع الاوسمة
: 2
تاريخ الإنضمام :
Mar 2010
رقم العضوية :
8997
المشاركات:
2,945
صفة إحرام الحائض والنفساء :
يجوز للحائض والنفساء الاغتسال والإحرام بالحج أو
العمرة , وتبقى على إحرامها , وتؤدي نسك الحج , لكن
لا تطوف بالبيت حتى تطهر ثم تغتسل وتكمل نسكها ثم
تحل , أما إن أحرمت بالعمرة فتبقى حتى تطهر ثم
تغتسل ثم تؤدي نسك العمرة ثم تحل .
رد مع الإقتباس