عرض مشاركة واحدة
قديم 08-16-2015, 01:12 AM
المشاركة 5
عبده فايز الزبيدي
من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي


5- القراءة



45- ثم يستعيذ بالله تعالى وجوباً ويأثم بتركه.



46- والسنة أن يقول تارة:" أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه



ونفخه، ونفثه" و(النفث) هنا الشِعر المذموم.



48- وتارة يقول: " أعوذ بالله السميع العليم، من الشيطان…" الخ.



49- ثم يقول سراً في الجهرية والسرية: " بسم الله الرحمن الرحيم * ".

* قول آخر يجهر بها في الجهرية .

قراءة الفاتحة:



50- ثم يقرأ سورة (الفاتحة) بتمامها –والبسملة منها، وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فيجب على الأعاجم حفظها.



51- فمن لم يستطع أجزأه أن يقول: " سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ".



52- والسنة في قراءتها أن يقطعها آية آية، يقف على رأس كل آية، فيقول: (بسم الله الرحمن الرحيم) ثم يقف، ثم يقول: (الحمد لله رب العالمين )، ثم يقف، ثم يقول: (الرحمن الرحيم)، ثم يقف، ثم يقول: (مالك يوم الدين)، ثم يقف، وهكذا إلى آخرها.



وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، يقف على رؤوس الآيات، ولا يَصِلُها بما بعدها، وإن كانت متعلقة المعنى بها.



53- ويجوز قراءتها (مالكِ) و(مَلِكِ).



قراءة المقتدي لها:



54- ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية.



وفي الجهرية أيضاً إن لم يسمع قراءة الإمام، أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة ليتمكن فبها المقتدي من قراءتها، وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة (10).



القراءة بعد الفاتحة:



55- ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة، سورة أخرى، حتى في صلاة الجنازة، أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين.



56- ويطيل القراءة بعدها أحياناً، ويقصرها أحياناً، لعارض سفر، أو سعال، أو مرض، أو بكاء صبي.



57- وتختلف القراءة باختلاف الصلوات، فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس، ثم الظهر، ثم العصر و العشاء، ثم المغرب غالباً.



58- والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله.



59 والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية.



60- وأن يجعل القراءة في الأخريين أقصر من الأوليين، قدر النصف (11).



قراءة الفاتحة في ركعة:



61- وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة.



62- ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضاً أحياناً.



63- ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة، فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن، أو مريض، أو امرأة لها رضيع، أو ذي الحاجة.



الجهر والإسرار بالقراءة:



64- ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح، والجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والكسوف، والأوليين من صلاة المغرب والعشاء.



ويسر بها في صلاة الظهر والعصر، وفي الثالثة من صلاة المغرب، والأخْرَيْين من صلاة العشاء.



65- ويجوز للإمام أن يسمعهم الآية أحياناً في الصلاة السرية.



66- وأما الوتر وصلاة الليل، فيسر فيها تارة، ويجهر تارة، ويتوسط في رفع الصوت.



ترتيل القراءة:



67- والسنة أن يرتل القرآن ترتيلاً، لا هذاً ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفاً حرفاً، ويزين القرآن بصوته، ويتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد، ولا يتغنى به على الألحان المبتدعة، ولا على القوانين الموسيقية.



الفتح على الإمام:



68- ويشرع للمقتدي أن يتقصَّد الفتح على الإمام إذا ارتج عليه في القراءة.



__________________________________________________ ______

(10) قلت: وقد ذكرت مستند من ذهب إليه، وما يرد عليه في سلسلة " الأحاديث الضعيفة " رقم (546و547).

(11) وتفصيل هذا الفصل راجعه إن شئت في " صفة الصلاة " (ص83) من الطبعة الحادية عشر.

وسائلٍ عَنْ أبي بكرٍ فقلتُ لهُ:
بعدَ النَّبيينَ لا تعدلْ به أحَدا
في جنَّةِ الخُلدِ صِديقٌ مَعَ ابنتهِ
واللهِ قَدْ خَلَدتْ واللهِ قَدْ خَلَدَا