عرض مشاركة واحدة
قديم 08-16-2015, 01:08 AM
المشاركة 2
عبده فايز الزبيدي
من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي

1- استقبال الكعبة



1 - إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة ، فاستقبل الكعبة حيث كنت ، في الفرض والنفل ، وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها .



2- ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد .



• وعن العاجز عنه كالمريض ، أو من كان في السفينة أو السيارة ، أو الطيارة ، إذا خشيَّ خروج الوقت.



• وعمن كان يصلي نافلة أو وتراً ، وهو يسير راكباً دابة أو غيرها ، ويستحب له -إذا أمكن- أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام ، ثم يتجه بها حيث كانت وجهته.



3- ويجب على كل من كان مشاهداً للكعبة أن يستقبل عينها ، وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها .



حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ:



4- وإن صلى إلى غير القبلة لِغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ، ولا إعادة عليه .



5- وإذا جاءه من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر إلى استقبالها ، وصلاته صحيحة .


وسائلٍ عَنْ أبي بكرٍ فقلتُ لهُ:
بعدَ النَّبيينَ لا تعدلْ به أحَدا
في جنَّةِ الخُلدِ صِديقٌ مَعَ ابنتهِ
واللهِ قَدْ خَلَدتْ واللهِ قَدْ خَلَدَا