عرض مشاركة واحدة
احصائيات

الردود
5

المشاهدات
3931
 
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب

اوسمتي


عبدالسلام حمزة is on a distinguished road

    غير موجود

المشاركات
2,945

+التقييم
0.57

تاريخ التسجيل
Mar 2010

الاقامة

رقم العضوية
8997
09-07-2010, 10:47 PM
المشاركة 1
09-07-2010, 10:47 PM
المشاركة 1
افتراضي زكاة الفطر هل هي عين أم قيمة ؟
موضوع الاختلاف في صدقة الفطر : هل يجوز دفع قيمتها نقودا ً أم لا يجوز ؟

حجج القائلين بأنها لا تجوز دفع القيمة :

1 - زكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين , والعبادات الأصل فيها التوقيف أو ( المنع )

فلا يجوز لأحد أن يتعبّد بأي عبادة إلا بما أخذ عن الشارع الحكيم , عليه صلوات الله وسلامه

وقال في ذلك : ( من عمل عملا ًليس عليه أمرنا فهو رد ) . صحيح مسلم .

وقد شرع زكاة الفطر بما تثبت عنه في الأحاديث الصحيحة : صاعا ً من طعام , أوصاعا ًمن

من تمر , أو صاعا ً من شعير , أو صاعا ً من زبيب , أو صاعا ً من أَقِط .. )

والأقط : يُتخذ من اللبن المخيض , يُطبخ ثم يترك حتى يجمد .

2 - كان يوجد - وقت التشريع - الدينار والدرهم وخاصة في مجتمع المدينة , وكانا العملة

السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر , فلو كان شيء منها

يجزئ لأبانه , إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .

3 - ( لا نعلم أن أحدا ً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر

وهم أعلم الناس بسنته , ولو وقع منهم شيء من ذلك لنُقل ..) .

هذه حجج محترمة تكفي لمن يراها قوية ً لا مُعارض لها أن يأخذ بها .