الموضوع
:
زكاة الفطر هل هي عين أم قيمة ؟
عرض مشاركة واحدة
احصائيات
الردود
5
المشاهدات
3931
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب
اوسمتي
مجموع الاوسمة
: 2
المشاركات
2,945
+
التقييم
0.57
تاريخ التسجيل
Mar 2010
الاقامة
رقم العضوية
8997
09-07-2010, 10:47 PM
المشاركة
1
09-07-2010, 10:47 PM
المشاركة
1
Tweet
زكاة الفطر هل هي عين أم قيمة ؟
موضوع الاختلاف في صدقة الفطر : هل يجوز دفع قيمتها نقودا ً أم لا يجوز ؟
حجج القائلين بأنها لا تجوز دفع القيمة :
1 - زكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين , والعبادات الأصل فيها التوقيف أو ( المنع )
فلا يجوز لأحد أن يتعبّد بأي عبادة إلا بما أخذ عن الشارع الحكيم , عليه صلوات الله وسلامه
وقال في ذلك : ( من عمل عملا ًليس عليه أمرنا فهو رد ) . صحيح مسلم .
وقد شرع زكاة الفطر بما تثبت عنه في الأحاديث الصحيحة : صاعا ً من طعام , أوصاعا ًمن
من تمر , أو صاعا ً من شعير , أو صاعا ً من زبيب , أو صاعا ً من أَقِط .. )
والأقط : يُتخذ من اللبن المخيض , يُطبخ ثم يترك حتى يجمد .
2 - كان يوجد - وقت التشريع - الدينار والدرهم وخاصة في مجتمع المدينة , وكانا العملة
السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر , فلو كان شيء منها
يجزئ لأبانه , إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
3 - ( لا نعلم أن أحدا ً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر
وهم أعلم الناس بسنته , ولو وقع منهم شيء من ذلك لنُقل ..) .
هذه حجج محترمة تكفي لمن يراها قوية ً لا مُعارض لها أن يأخذ بها .
رد مع الإقتباس