الموضوع: الحج
عرض مشاركة واحدة
قديم 10-11-2010, 10:20 AM
المشاركة 3
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي


حكم حج المرأة وعمرتها بلا محرم :

يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود مَحْرم لها من زوج

أو من يحرم عليه نكاحها أبدا ً كأب , أو أخ , أو ابن

أو نحوهم , فإن أبى المَحْرم أن يحج بها فإنه لا يجب

عليها الحج , فإن حجب بلا محرم فهي آثمة , وحجها

صحيح .

- لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها

محرم سواء كانت شابة أم عجوز , وسواء كان معها نساء

أم لا , وسواء كان السفر طويلا ً أم قصيرا ً لعموم قوله

عليه الصلاة والسلام : ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي

محرم ) متفق عليه .