عرض مشاركة واحدة
قديم 11-15-2011, 11:43 PM
المشاركة 47
سناء محمد
كاتبــة الشمــس
  • غير موجود
افتراضي
اخي الفاضل محمد جاد الزغبي

إذا رجعنا إلى مفهوم السنة سنجدها : كل فعل قام به النبي(صلى الله عليه وسلم) او أقره لأحد صحابته .. وفاعله يؤجر ولا يؤثم تاركه .. فلا إثم إذاً على من ترك التعدد أما الأجر بكل تأكيد يؤجر فاعله فالمسؤولية زادت وهو لا يعول بامرأة مسلمة تريد الستر بل باثنتين .. ثم كيف تقول ان الآيات صريحة في ذم التعدد .. حاشا أن يشرع الله أمراً مذموماً وهذه سقطة من قلمك تراجع عليها ..

لما قال الله -تعالى- ( ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) قصد به العدل الكامل الذي يشمل الأمور المادية وكذلك القلبية , وليس معنى ذلك أن تلغي منفعة أو رفع ضرر يؤثر على مصلحة مجتمع بأكمله .. ومثال هذا عندما سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- : يا رسول الله من أحب النساء إلى قلبك ؟ قال : عائشة . قالوا : ومن الرجال ؟ قال : أبوها .. ثم أن النبي-صلى الله عليه وسلم- كان يقول لما يقسم النفقة بين زوجاته : (اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك )

ولو اعتبرنا كلامك الأخذ بالرخصة للزواج هل سيقيم العدل المعنوي وهو (قلبه معلق بمن) هذه المشاعر لا يملك أحد أن يتحكم بها فالقلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ..

وفيما يخص علي بن ابي طالب وفاطمة الزهراء -رضي الله عنها- فاعتراض النبي -صلى الله عليه وسلم- كان واضحاً جلياً وجب فيه الطاعة له , وليس أمراً عرضياً وكان أمراً منه -صلى الله عليه وسلم- فقام خطب على المنبر على مسامع الصحابة في المسجد ومما جاء فيه : "لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد أبدا"

فهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وبنت أبي جهل كانت مسلمة، قال النووي: قال العلماء: في هذا الحديث تحريم إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل حال بخلاف غيره، وقد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله: لست أحرم حلالاً, ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين: إحداهما: أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك من آذاه فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة.
والثانية: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة... وقيل: ليس المراد به النهي عن جمعهما، بل: إنه -أي النبي- يعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان).
وليس في الحديث دليل على تحريم الجمع بين الزوجات؛ لأنه خاص بالجمع مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه فقد قال بعض العلماء: إن من جملة المحرمات: الجمع مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف غيرها.

ولو كان زواج علي -رضي الله عنه- رخصة كما تقول لاكتفى بواحدة او انتين بعد وفاة الزهراء -رضي الله عنها- , ومن المعلوم أن علياً رضي الله عنه عدد كثيراً في حياته .. وكذلك الحسن بن علي -رضي الله عنه- كان معروف عنه أنه مطلاق للنساء مع أنه سيد شباب أهل الجنة , فأين الرخص هنا ؟؟؟


أرجوا قبل أن تطلقوا احكامكم الرجوع إلى علماء الدين في ذلك ..