عرض مشاركة واحدة
قديم 07-26-2011, 07:46 PM
المشاركة 6
هند طاهر
من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
د رتب القانون الوضعى الحق فى الجريمة الجنائية إلى شقين ,
حق للفرد يتمثل فى إمكانية حصوله على التعويض المدنى نتيجة الجريمة , وفى حالة القتل يكون حق التعويض ثابتا لورثته , وذلك فى إثر حكم قضائي نهائي بات فى الشق الجنائي
وحق للدولة يتمثل فى احتفاظها وحدها بمعاقبة القاتل بحكم قضائي لا يتأثر بتنازل أهل المجنى عليه عن حقهم المدنى ,
والتطبيق المباشر لهذا الكلام معناه أن القانون الوضعى لا يقر مبدأ الدية من الأساس فى أى جريمة من الجرائم , لأنه يحتفظ للدولة بحق محاكمة وإدانة المجرم أو القاتل وتطبيق هذا الحكم بغض النظر عن موقف المجنى عليه .. ويقر فقط حالات التنازل عن القضية فى الجنح وليس فى الجنايات ,

أما فى الشريعة الإسلامية ,
فقد أقرت مبدأ الدية فى ظروف معينة كحكم اختياري محفوظ لولى الدم وحده يشمل جريمة القتل بالخطأ أو الجريمة شبه العمدية والعمدية بشرط أن تكون الجريمة فى تكييفها الشرعي جريمة قتل ,
وهذه هى النقطة الفارقة ..
وفى غير ذلك فالقصاص واجب لا شك فى ذلك يقوم به القاضي ــ ممثل الدولة ـ إلا أن يعفو ولى الدم أو يقبل بأخذ الدية , لأن الشريعة الإسلامية جعلت لولى الدم حقا أصيلا فى تطبيق القصاص وذلك فى قوله تعالى
( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل إنه كان منصورا )
.................................................. .................................................. ......................

الاخ والاستاذ الفاضل محمد بعد التحيه :


اقرك على ما قدمت بالدليل والبرهان القاطع , واضيف بعد اذنك بأنه في القانون الوضعي والمتمثل بقانون العقوبات والاصول الجزائيه وان اختلفت المسميات من بلد لاخر الا انها تصب في نفس القناه , اقول في قانون العقوبات هناك نص صريح على التعويض عن الحق المدني او ما يسمي الحق الشخصي المتمثل بالتعويض عما اصاب اهل المجني عليه من ضرر معنوي وادبي ومادي من جراء الجرم الذي لحق بالمجني عليه , وهذا لا يقلل من شأن الحكم على الجاني بالعقوبه المقرره سواء بالقتل العمد او حتى بالخطأ - الحق العام -, وان كان سبباا بالتخفيف بالعقوبه , وفي بعض الدول تعاقب باعدام القاتل في القتل العمد ,

ويجوز لاهل المجني عليه اسقاط حقهم الشخصي عن المتهم , وهذا لا يمنع من عقوبه الفاعل بالجرم المنسوب اليه , ولا تنسى عادتنا كعرب بما يسمى بالعطوه وعطوة الحق , التي تخفف من العقوبه امام المحاكم .

وفي الشريعه الاسلاميه موضوع الديه وارد في القتل الخطأ وايضا لا يعفي المتهم من العقوبه بل قد يخفف حسب وصف الجرم ,

اما في ما اشرت اليه وعن الشهداء في الثورات العربيه الحديثه جدا - والخاص بشعبنا الابي بمصر الشقيقه , فالوضع مختلف واتفق معك تماما , بأن تطبق العقوبه الاشد على المحرض - وهو الآمر بالقتل وبضرب المتظاهرين السلميين- وبمن نفذ وبكل من ساهم من قريب او بعيد في قتل متظاهر - ولهم الحق بالتعويض المادي والادبي عما فقدوا بالاضافه للعقوبه المقرره , والتعويض هنا - لا يمثل تعويضهم عما فقدوا بل هو جزء من القصاص المادي للفاعل
الذين نحسبهم عند الله شهداء ولا نزكي على الله احد

اكتفي راجية ان يتسع صدرك لمداخلتي

تحياااتي لشخصك الكريم

المـرء ضيف في الحــــياة وانني ضيف


كـــــــــذلك تنقــــــضي الأعمـــــــــار،


فإذا أقمــــــــت فإن شخصي بينكــــم




وإذا رحلت

فكلمــــــــتي تذكـــــــــــار