الموضوع
:
حكم صوم المغمى عليه
عرض مشاركة واحدة
احصائيات
الردود
2
المشاهدات
5776
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب
اوسمتي
مجموع الاوسمة
: 2
المشاركات
2,945
+
التقييم
0.57
تاريخ التسجيل
Mar 2010
الاقامة
رقم العضوية
8997
08-09-2010, 08:09 PM
المشاركة
1
08-09-2010, 08:09 PM
المشاركة
1
Tweet
حكم صوم المغمى عليه
من نوى الصوم ثم صام فأغمي عليه جميع النهار أو بعضه فصومه صحيح .
- من فقد شعوره في رمضان وغيره بإغماء أو مرض أو جنون , ثم أفاق , فلا يلزمه
قضاء الصوم والصلاة ؛ لارتفاع التكليف عنه , ومن فقده بفعله واختياره
ثم افاق لزمه القضاء
- إذا أكل المسلم , أو شرب , أو جامع , ناسيا ً , في نهار رمضان فصيامه صحيح .
- إذا احتلم المسلم وهو صائم فصيامه صحيح , وعليه الاغتسال , ولا إثم عليه
- من كان مريضا ً يشق عليه الصوم ويضره فالصوم عليه حرام , والفطر واجب ,
ويقضي فيما بعد
- الأفضل للمسلم أن يكون على طهارة دائما ً , ويجوز تأخير غسل الجنابة وغسل
الحيض والنفاس لمن كان صائما ً إلى طلوع الفجر , والصيام صحيح .
- السنة لمن أراد سفرا ً في رمضان أن يفطر - إن شاء - إذا فارق العمران , ومن أفطر
متعمداً لمصلحة غيره كإنقاذ غريق , أو إطفاء حريق ونحوهما فعليه القضاء فقط
( مختصر الفقه الإسلامي . محمد بن ابراهيم التويجري )
رد مع الإقتباس