الموضوع: آية وتفسير ~
عرض مشاركة واحدة
قديم 09-30-2010, 08:26 PM
المشاركة 22
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي

وقد تمنى الأستاذ أبو المعالي الجويني في كتابه «النهاية» أن لو فصل مفصل هذا التفصيل، وقد حقق الله أمنيته، وقال بهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب منهم. وقال آخرون قولاً رابعاً في المسألة وهو التفرقة بين أكل الكلب فيحرم؛ لحديث عدي، وبين أكل الصقور ونحوها، فلا يحرم؛ لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل. وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب، حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن عباس أنه قال في الطير: إذا أرسلته فقتل، فكل، فإن الكلب إذا ضربته، لم يعد. وإن تعلم الطير أن يرجع إلى صاحبه، وليس يضرب، فإذا أكل من الصيد، ونتف الريش، فكل. وكذا قال إبراهيم النخعي والشعبي وحماد بن أبي سليمان. وقد يحتج لهؤلاء بما رواه ابن أبي حاتم، حدثنا أبو سعيد، حدثنا المحاربي، حدثنا مجالد عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة، فما يحل لنا منها؟ قال:

" يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين، تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم، واذكروا اسم الله عليه " ثم قال: " ما أرسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه، فكل مما أمسك عليك " قلت: وإن قتل؟ قال: " وإن قتل، مالم يأكل " قلت: يا رسول الله، وإن خالطت كلابنا كلاباً غيرها؟ قال: " فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك " قال: قلت: إنا قوم نرمي، فما يحل لنا؟ قال: " ما ذكرت اسم الله عليه، وخزقت، فكل " فوجه الدلالة لهم أنه اشترط في الكلب أن لا يأكل، ولم يشترط ذلك في البزاة، فدل على التفرقة بينهما في الحكم، والله أعلم.




يتبع ..

~ ويبقى الأمل ...