الموضوع: السنن الراتبة
عرض مشاركة واحدة
قديم 09-29-2010, 05:15 PM
المشاركة 2
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي


حكم التطوع المطلق :


التطوع المطلق مشروع بالليل والنهار , مثنى مثنى ,

وأفضله صلاة الليل .

- آكد سنن الرواتب :

آكد سنن الرواتب ركعتا الفجر , ويُسن تخفيفهما , وأن يقرأ

فيهما بعد الفاتحة بـ ( سورة الكافرون ) في الركعة الأولى

وفي الثانية بـ ( سورة الإخلاص ) .

أو في الأولى بـ ( قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا

أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا

أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ

أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ )
. البقرة (136)

وفي الثانية ( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ

بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ

بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا

بِأَنَّا مُسْلِمُونَ )
. آل عمران (64) , وأحيانا ً بـ ( فَلَمَّا أَحَسَّ

عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ

نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ).
آل عمران(52)

- من فاته شيء من هذه السنن الرواتب لعذر سُن َّ له قضاؤها .

- إذا توضأ المسلم ودخل المسجد بعد آذان الظهر مثلا ً

وصلى ركعتين ونوى تحية المسجد , وسنة الوضوء , وراتبة

الظهر أجزأه ذلك .

- يسن الفصل بين الفرض وراتبته القَبْلية أو البعدية

بانتقال أو كلام .

- تُصلَّى هذه النوافل في المسجد أو في البيت , والأفضل

صلاتها في البيت لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ... فصلوا أيها

الناس في بيوتكم ، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته

إلا المكتوبة )
. متفق عليه .

- صفة صلاة التطوع :

1 - يجوز في صلاة التطوع الجلوس مع القدرة على القيام ,

ومن صلى قائما ً فهو أفضل , أما الفريضة فالقيام فيها

ركن إلا لمن لم يقدر عليه فيصلي حسب حاله كما سبق .

2 - من صلى النوافل قاعدا ً لغير عذر فله نصف أجر صلاة

القائم , ومع العذر فأجره كالقائم , وصلاة المضطجع تطوعا ً

بعذر فأجره كالقائم , وبدون عذر فله نصف أجر صلاة

القاعد .

المرجع : ( مختصر الفقه الإسلامي ) للتويجري .