الموضوع: الحضانة
عرض مشاركة واحدة
احصائيات

الردود
2

المشاهدات
3057
 
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب

اوسمتي


عبدالسلام حمزة is on a distinguished road

    غير موجود

المشاركات
2,945

+التقييم
0.53

تاريخ التسجيل
Mar 2010

الاقامة

رقم العضوية
8997
09-27-2010, 05:09 PM
المشاركة 1
09-27-2010, 05:09 PM
المشاركة 1
افتراضي الحضانة

الحضانة : هي حفظ صغير أو معتوه عما يضره , وتربيته والقيام بما يصلحه حتى يستقل بنفسه .

الولاية على الطفل نوعان :
نوع يقدم فيه الأب على الأم , وهي ولاية المال والنكاح .
ونوع تقدم فيه الأم على الأب , وهي ولاية الحضانة والرضاع .

الأحق بالحضانة :

الحضانة من محاسن الإسلام وعنايته بالأطفال , فإذا افترق الأبوان , وبينهما ولد فالأحق بالحضانة الأم , لأنها أرفق بالصغير , وأصبر عليه , وأرحم به , وأعرف بتربيته وحمله وتنويمه , ثم أمهاتها القربي فالقربي , ثم الخالة , ثم الأب , ثم أمهاته كذلك , ثم الجد , ثم أمهاته كذلك , ثم الأخت لأبوين , ثم لأم , ثم لأب , ثم العمة كذلك وهكذا .

سقوط الحضانة :

إذا امتنع من له الحضانة , أو كان غير أهل , أو لم تتحقق
مصلحة الطفل انتقلت إلى من بعده , وإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى من بعدها إلا أن يرضى زوجها بالحضانة .

أين يكون المحضون بعد التمييز :

1 - إذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا ً خُيِّر بين أبويه فكان مع من اختار منهما , ولا يُقر محضون بيد من لا يصونه ولا يصلحه ولا حضانة لكافر على مسلم .
2 - أب الأنثى أحق بها بعد السبع إن تحققت مصلحة المحضونة
ولم ينلها ضرر من ضرة أمها , وإلا عادت الحضانة لأمها .
3 - يكون الذكر بعد رشده حيث شاء , والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها , وليس له منعها من زيارة أمها , أو زيارة أمها لها .

المرجع ( كتاب مختصر الفقه الإسلامي ) للتويجري .