الموضوع
:
الحضانة
عرض مشاركة واحدة
احصائيات
الردود
2
المشاهدات
3057
عبدالسلام حمزة
كاتب وأديب
اوسمتي
مجموع الاوسمة
: 2
المشاركات
2,945
+
التقييم
0.53
تاريخ التسجيل
Mar 2010
الاقامة
رقم العضوية
8997
09-27-2010, 05:09 PM
المشاركة
1
09-27-2010, 05:09 PM
المشاركة
1
Tweet
الحضانة
الحضانة :
هي حفظ صغير أو معتوه عما يضره , وتربيته والقيام بما يصلحه حتى يستقل بنفسه .
الولاية على الطفل نوعان :
نوع يقدم فيه الأب على الأم , وهي ولاية المال والنكاح .
ونوع تقدم فيه الأم على الأب , وهي ولاية الحضانة والرضاع .
الأحق بالحضانة :
الحضانة من محاسن الإسلام وعنايته بالأطفال , فإذا افترق الأبوان , وبينهما ولد فالأحق بالحضانة الأم , لأنها أرفق بالصغير , وأصبر عليه , وأرحم به , وأعرف بتربيته وحمله وتنويمه , ثم أمهاتها القربي فالقربي , ثم الخالة , ثم الأب , ثم أمهاته كذلك , ثم الجد , ثم أمهاته كذلك , ثم الأخت لأبوين , ثم لأم , ثم لأب , ثم العمة كذلك وهكذا .
سقوط الحضانة :
إذا امتنع من له الحضانة , أو كان غير أهل , أو لم تتحقق
مصلحة الطفل انتقلت إلى من بعده , وإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى من بعدها إلا أن يرضى زوجها بالحضانة .
أين يكون المحضون بعد التمييز :
1 - إذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا ً خُيِّر بين أبويه فكان مع من اختار منهما , ولا يُقر محضون بيد من لا يصونه ولا يصلحه ولا حضانة لكافر على مسلم .
2 - أب الأنثى أحق بها بعد السبع إن تحققت مصلحة المحضونة
ولم ينلها ضرر من ضرة أمها , وإلا عادت الحضانة لأمها .
3 - يكون الذكر بعد رشده حيث شاء , والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها , وليس له منعها من زيارة أمها , أو زيارة أمها لها .
المرجع ( كتاب مختصر الفقه الإسلامي ) للتويجري .
رد مع الإقتباس