عرض مشاركة واحدة
قديم 09-25-2010, 03:47 AM
المشاركة 442
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي

4- خاصية المساواة في التطبيق :
لم يفرق الإسـلام بين الأفراد في خضوعهم للزكاة طالما اسـتوفوا شروط وجوبها عليهم بل سوي بينهم مساواة تامة فلا إستثناء لبعض الفئات كما نجد في القوانين الوضعية(11).
5- خاصية النصاب - الحدود الدنيا :
أما هذه الخاصية فتناظر خاصية الحـدود الدنيا في التأمين الاجتماعي حيث يعفي ذوى الدخول المنخفضة من المؤمن عليهـم من حصته علي أن يتحمل هذه الحصة صاحب العمل كما نص علي ذلك قانـون التأمين الاجتماعي لسنة 1974م في السودان حيث فرض معدل الاشتراك عن الفئه الأولي من المؤمن عليهم علي صاحب العمل بأكمله.
6- خاصية التوازن المالي :
وتتميز الزكاة بأن موازنتها سنوية بمعني أن جبايتها وصرفها يتم في نفس العام وقد يكون حجم الجباية أقل من حجم مصارفها وفي هذه الحالة يجوز للخليفه أن يفرض علي الأغنيـاء ما يغطي العجز في مصروفاتها. وقد تكون الجباية أكبر وفي هذه الحالة يجوز للخليفة توزيع ما تبقي علي جيران المنطقة ، وقد فرضت الزكاة بمعدلات جبايه ثابته ، كما فرضت بمعدلات مصارف ثابته لا تتأثر البته بحجم المزكين وثروتهم ولا بحجم المصارف وبرغم ذلك فإن عنصر التكافؤ بين الجبايه والمصارف متوفر بسبب التدابير المتاحه للخليفة.

~ ويبقى الأمل ...