عرض مشاركة واحدة
قديم 09-25-2010, 03:41 AM
المشاركة 428
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
المحافظة على الأموال وعقوبة سرقتها:-
لما كان للمال في الشريعة الإسلامية أهمية كبيرة فقد عملت الشريعة على حفظه فشرعت عقوبة السرقة وهي قطع يد السارق من الكف وذلك لقوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم) (54).وقد جاءت الشريعة بهذه العقوبة الشديدة لأن السارق يتعدى على حقوق الغير بصورة فيها استهانة بالآخرين وبحقوقهم كما أن فيها من الترويع ما فيها إذ ينتهك الحرز ويكسر ما أغلق ويروع أفراد المجتمع، ولهذا أوجب الله تعالى فيه القطع دون المختلس والمنتهب، يقول ابن القيم: " إن السارق لا يمكن الاحتراز منه فإنه ينقب الدور وينتهك الحرز ويكسر القفل ولا يمكن لصاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضاً وعظم الضرر واشتدت المحنة بالسراق بخلاف المنتهب والمغتصب فإنّ المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ويخلصوا حق المظلوم أو يشهدوا له عند الحاكم وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه وإلا فمع التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس، فليس كالسارق بل هو بالخائن أشبه"(55).


~ ويبقى الأمل ...