عرض مشاركة واحدة
قديم 09-25-2010, 01:06 AM
المشاركة 336
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
المشرع الوضعي لا يشترط حِلَّ الإيرادات التي تحصل أو مشروعيتها:
لا يشترط فقهاء المالية العامة في التكاليف التي تخصم أن تكون قد أنفقت في غرض مشروع. ما دمنا لا نتمسك بمشروعية الربح الخاضع للضريبة. فالأرباح الناتجة عن عمليات غير مشروعة تخضع للضريبة سواء أكان مصدرها قانونيا أو غير قانوني.
ففي إنجلترا - مثلاً - تقدر الأرباح من مصادر قانونية أو غير قانونية وسواء أكان مصدرها تجارة أم نشاطاً غير قانوني وتربط الضريبة عليها كالأرباح الناتجة من الرهان. فعندما يحضر شخص اجتماعات السباق والمراهنات بانتظام فهو يمارس مهنة يخضع فيها لضريبة ويسمح بالخصم المعتاد مقابل الخسائر والنفقات.
وفي فرنسا تفرض الضريبة بنصوص صريحة على أنشطة غير أخلاقية مثال ذلك ما نصت عليه المادة 11 من القانون المالي في فرنسا لعام 1976 الصادر في 30 ديسمبر عام 1975 والتي قررت زيادة ضريبة t.v.a على الأفلام الإباحية أو التي تحث على العنف, وكذلك رسوم دخول هذه الأفلام.


~ ويبقى الأمل ...