الموضوع
:
الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ~
عرض مشاركة واحدة
09-25-2010, 12:59 AM
المشاركة
317
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية
اوسمتي
مجموع الاوسمة
: 4
تاريخ الإنضمام :
Sep 2009
رقم العضوية :
7870
المشاركات:
17,197
الإجابة بالقواعد العامة:
سأله رجل: إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فلم يقتصر - صلى الله عليه وسلم - في إجابته على قوله نعم، وإلا كان الحكم قاصراً على الحالة موضع السؤال وحدها، إنما أعطاه حكم ماء البحر وزاده فائدة أخرى يحتاج إليها حين قال :"هو الطهور ماؤه الحل ميتته"(الترمذي وصححه)،
ويعني هذا أن ماء البحر له سائر أحكام الماء الطهور، وليس فقط يجوز الوضوء به في هذه الحالة.
وسئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟، فقال: "لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين"(الشيخان)
، فلم يعدد له ما يجوز للمحرم لبسه بل أعطاه قاعدة عامة فيما يحل وما لا يحل للمحرم لبسه.
~
ويبقى
الأمل
...
رد مع الإقتباس