الموضوع: دراسات !
عرض مشاركة واحدة
قديم 10-11-2014, 02:14 PM
المشاركة 8
عبده فايز الزبيدي
من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
الجمع بين الذكر القلبي واللساني


والجمع بين الذكر القلبي واللساني يكون :
بحضور القلب بحيث يتدبر ما يذكر ويعقل معناه ولهذا استحبوا مد الذاكر قول : لا إله إلا الله لما فيه من التدبر .
قال ابن الجزري في الحصن الحصين فإن جهل شيئاً أي مما يتعلق بلغته أو إعرابه تبين معناه ولا يحرص على تحصيل الكثرة بالعجلة ا 0 هـ أي فإنه يؤدي إلى أداء الذكر مع الغفلة وهو خلاف المطلوب لأن القصد من الذكر هو الحضور مع المحبوب وفيه تنبيه على أن قليل الذكر مع الحضور خير من الكثير منه مع الجهل والفتور .
(2) يجوز مع الكراهة الذكر للمحدث والجنب والحائض والنفساء في غير قراءة القرآن إلا إذا لم يقصده كآية الركوب ونحوها .
(3) ينبغي المحافظة على وظيفة الذكر سواء كان في الليل أو النهار ، أو عقيب الصلاة ، فإن فاته تداركها ولا يهملها لأنه إذا اعتاد الملازمة لم يعرضها للتفويت ، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها .
(4) قد ثبت في هذه الأذكار وغيرها كما في التي بعد الصلاة أعداد مخصوصة فهل يزاد عليها أو ينقص ؟ فيه تفصيل:
أ‌-إن كان بنقص فإنه يضر ولا يتحقق الفضل المذكور في الحديث .
ب‌-إن كان بزيادة ، فلأهل العلم فيه ثلاثة أقوال :
الأول : ان الزيادة لا تضر ونص عليه الحنابلة في المطالب (1/469) وإليه ذهب العيني في شرح البخاري ( 6/131) و شرح الكلم الطيب ص99 ، وهو ظاهر كلام الحافظ العراقي لأنه أتى بالمقدار الذي رتب الثواب على الإتيان به فحصل له الثواب بذلك ، فإذا زاد عليه من جنسه كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله .
واستدل العيني بما صح في حديث التهليل انه لم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه .
وقد مشى أكثر الشراح على هذا القول منهم القسطلاني في شرح البخاري (2/572) ، والشرقاوي في شرح مختصر الزبيدي (1/281) ،، والباجي في المنتقى (1/354) ، والزرقاني على المؤطأ (2/29) والكاندهلوي في أوجز المسالك (4/155) وصديق حسن خان في عون الباري (2/267) ، والنووي في شرح مسلم (17/17) ، ونقله السيوطي في الديباج (6/53)، ونص على ذلك أيضاً الأبي والسنوسي في شرح مسلم (7/123،124)
الثاني : ان الزيادة تضر ولا يترتب عليه الفضل وهذا اختيار بعض العلماء لم يسمهم الحافظ في الفتح ، ومال إليه السيوطي في التوشيح (2/803) وهو ظاهر اختيار الشوكاني كما في تحفة الذاكرين ص77 للحديث المروي :
من استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات كل يوم سبعاً وعشرين أو خمساً وعشرين مرة أحد العددين كان من الذين يستجاب دعاؤهم ويرزق بهم أهل الأرض .
أخرجه الطبراني في الكبير وهو في حديث أبي الدرداء ، قال الهيثمي : فيه عثمان بن عاتكة ، وثقه غير واحد ، وضعفه الجمهور ، وبقية رجاله ثقات ، والتنصيص على هذين العددين لحكمة اختص بعلمها رسول الله -صلي الله عليه وسلم- فينبغي الاقتصار على أحدهما من دون زيادة ولا نقصان .
قال الحافظ : وقد بالغ القرافي في القواعد فقال : من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة شرعاً ، لأن شأن العظماء إذا حدوا شيئاً أن يوقف عنده ويعد الخارج عنه مسيئاً للأدب ا0هـ .
قال في أوجز المسالك :
ومثله بعض العلماء بالدواء إذا زيد فيه أوقية مثلا لتخلف الانتفاع ، وقال ابن عابدين: لو زاد على العدد قيل يكره لأنه سوء أدب وأيد بكونه كدواء زيد على قانونه أو مفتاح زيد على أسنانه ، وقيل : لا بل يحصل له الثواب المخصوص مع الزيادة ، بل قيل لا يحل اعتقاده الكراهية لقوله تعالى " ما جاء بالحسنة فله عشر أمثلها " والأوجه إن زاد لاستدراكه على الشارع فهو ممنوع ، انتهى
الثالث: التفصيل وفيه رأيان أيضاً :
الأول : اختاره الحافظ في الفتح (2/384) وهو ان العبرة بالنية ، فإن نوى عند الانتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم أتى بالزيادة فهو جائز ، وإن زاد بغير نية بأن يكون الثواب رتب على عشرة مثلاً فرتبه هو على مائة فيتجه المنع ولا يترتب عليه الأثر .
الثاني : ان زاد لنحو شك كان معذوراً ، وإن زاد لتعبد فلا ، لأنه مستدرك على الشارع وهو ممتنع ، وهذا اختيار ابن حجر الهيتمي كما حكاه ابن علان في الفتوحات (3/49) ، وكما سبق من كلام ابن عابدين .

وسائلٍ عَنْ أبي بكرٍ فقلتُ لهُ:
بعدَ النَّبيينَ لا تعدلْ به أحَدا
في جنَّةِ الخُلدِ صِديقٌ مَعَ ابنتهِ
واللهِ قَدْ خَلَدتْ واللهِ قَدْ خَلَدَا