عرض مشاركة واحدة
قديم 08-26-2010, 06:04 AM
المشاركة 18
أمل محمد
مشرفة سابقة من آل منابر ثقافية

اوسمتي

  • غير موجود
افتراضي
س42: ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم في نهار رمضان؟

ج42: استعمال المعجون للصائم في رمضان وغيره لا بأس به إذا لم ينزل إلى معدته، ولكن الأولى عدم استعماله؛ لأن له نفوذاً قوياً قد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم للقيط بن صبرة: «بالِغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»(40)، فالأولى ألا يستعمل الصائم المعجون، والأمر واسع فإذا أخَّره حتى أفطر فيكون قد توقى ما يخشى أن يكون به فساد الصوم.



//


س43: هل صحيح أن المضمضة في الوضوء تسقط عن الصائم في نهار رمضان؟

ج43: ليس هذا بصحيح، فالمضمضة في الوضوء فرض من فروض الوضوء سواء في نهار رمضان أو في غيره للصائم ولغيره، لعموم قوله تعالى: {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6]، لكن لا ينبغي أن يبالغ في المضمضة أو الاستنشاق وهو صائم، لحديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال له: «أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً».




//


س44: هل يفطر الصائم بأخذ الإبر في الوريد؟

ج44: لا يفطر الصائم بأخذ الإبر في الوريد ولا في غيره. إلا أن تكون هذه الإبرة قائمة مقام الطعام بحيث يستغني بها الإنسان عن الأكل والشرب. فأما ما ليس كذلك فإنها لا تفطر مطلقاً سواء أخذت من الوريد أو من غيره.. وذلك لأن هذه الإبر ليست أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب.. وعلى هذا فينتفي عنها أن تكون في حكم الأكل والشرب.




//


س45: هل أخذ شيء من الدم بغرض التحليل أو التبرع في نهار رمضان يفطر الصائم أم لا؟

ج45: إذا أخذ الإنسان شيئاً من الدم قليلاً لا يؤثر في بدنه ضعفاً فإنه لا يفطر بذلك سواء أخذه للتحليل أو لتشخيص المرض، أو أخذه للتبرع به لشخص يحتاج إليه.

أما إذا أخذ من الدم كمية كبيرة يلحق البدن بها ضعف فإنه يفطر بذلك قياساً على الحجامة التي ثبت بالسنة بأنها مفطرة للصائم.

وبناءً على ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بهذه الكمية من الدم وهو صائم صوماً واجباً كصوم رمضان إلا أن يكون هناك ضرورة، فإنه في هذه الحال يتبرع به لدفع الضرورة، ويكون مفطراً يأكل ويشرب بقية يومه ويقضي بدل هذا اليوم.



//


س46: ما حكم استعمال السواك للصائم بعد الزوال؟

ج46: استعمال السواك للصائم قبل الزوال وبعد الزوال سنة كما هو سنة لغيره؛ لأن الأحاديث عامة في استعمال السواك، ولم يستثن منها صائماً قبل الزوال ولا بعده.

قال النبي صلى الله عليه وسلّم: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب...»(41). وقال عليه الصلاة والسلام: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»(42).




//


س47: ما توجيهكم ـ حفظكم الله ـ لبعض أئمة المساجد الذين يتركون مساجدهم في رمضان ويذهبون إلى مكة للعمرة والصلاة في الحرم خلال هذا الشهر؟

ج47: توجيهنا لهؤلاء أن يعلموا أن بقاءهم في مساجدهم لاجتماع الناس فيها، وأداء واجبهم الذي التزموه أمام حكومتهم أفضل من أن يذهبوا إلى مكة ليقيموا فيها ويصلوا هناك. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر في رمضان في الذهاب إلى مكة إلا العمرة، فقال: «عمرة في رمضان تعدل حجة»(43) ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلّم الإقامة هناك.. ولكن لا شك أن الإقامة في مكة أفضل من الإقامة في غيرها، لكن لغير الإنسان الذي له عمل مرتبط به أمام حكومته، وواجب عليه أن يقوم به، فنصيحتي لهؤلاء إذا شاءوا أن يؤدوا العمرة أن يذهبوا إليها وأن يرجعوا منها بدون تأخُّر؛ ليقوموا بما يجب عليهم نحو إخوانهم وولاة أمورهم.



//


س48: يعتقد بعض الناس أن العمرة في رمضان أمر واجب على كل مسلم لابد أن يؤديه ولو مرة في العمر، فهل هذا صحيح؟

ج48: هذا غير صحيح. والعمرة واجبة مرة واحدة في العمر، ولا تجب أكثر من ذلك، والعمرة في رمضان مندوب إليها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة».

نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وأُصلي وأُسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.








//


//



(1) رواه البخاري 1901 ومسلم 1731.

(2) رواه مسلم بنحوه 2874 كتاب الجنة.


(3) رواه ابن اسحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام 4/78 ورواه ابن سعد في الطبقات 2/141،142.


(4) رواه البخاري 1903-6057.


(5) رواه أبو داوود 2367.


(6) رواه البخاري 1959.


(7) رواه مسلم 2686.


(8) رواه البخاري 1147-3569 ومسلم 1670.


(9) رواه أبو داوود 1375 والترمذي 806 وصححه الألباني.


(10) رواه البخاري 704 ومسلم 972.


(11) سبق تخريجه.


(12) رواه البخاري 1905 ومسلم 3379.


(13) رواه البخاري 1900 ومسلم 2471.


(14) رواه البخاري 1909 ومسلم 2481وما بعده.


(15) سبق تخريجه.


(16) سبق تخريجه.


(17) سبق تخريجه.


(18) سبق تخريجه.


(19) رواه البخاري 1954 ومسلم 2526.


(20) سبق تخريجه.


(21) رواه الترمذي 697 وصححه الألباني.


(22) رواه البخاري 1 ومسلم 4962.


(23) رواه البخاري تعليقا كتاب البيوع باب تفسير المشبهات.


(24) رواه أبو داوود 2342 وصححه الألباني في الإرواء 908.


(25) رواه البخاري 2409 ومسلم 1829.


(26) رواه البخاري 5048 كتاب فضائل القرآن ومسلم 793 كتاب صلاة المسافرين.


(27) سبق تخريجه.


(28) رواه البخاري 1902 كتاب الصوم ومسلم 2308 كتاب الفضائل.


(29) رواه البخاري 1918.


(30) رواه مسلم 6878.


(31) سبق تخريجه.


(32) سبق تخريجه.


(33) رواه البخاري 401 كتاب الصلاة ومسلم 572 كتاب المساجد.


(34) سبق تخريجه.


(35) سبق تخريجه.


(36) رواه البخاري 990 ومسلم 1695.


(37) رواه مسلم 4514.


(38) سبق تخريجه.


(39) رواه البخاري 6008 كتاب الأدب.


(40) رواه الترمذي 788 كتاب الصوم والنسائي 87 كتاب الطهارة وصححه الألباني.


(41) رواه أحمد 6/47-62-124 والنسائي 5 كتاب الطهارة وصححه الألباني.


(42) رواه البخاري 887 ومسلم 510.


(43) رواه البخاري 1863 كتاب جزاء الصيد.