عرض مشاركة واحدة
قديم 10-06-2012, 09:50 PM
المشاركة 7
عبد الرحيم صابر
من آل منابر ثقافية
  • غير موجود
افتراضي
ـــ (ويتصدق منها ويأكل ويدخر)
لما أخرجه مسلم من حديث عائشة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:
"كلوا وادخروا وتصدقوا".
(م1971)
ـــ (والذبح في المصلى أفضل)
لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى.
(خ5552)
ـــ (ولا يأخذ منْ له أضحية من شعرِه وظفرِه بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحى)
لما أخرجه مسلم من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:
"من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي". [م 42 (1977)]
ـ والأمر هنا إما واجب أو مستحب
قال الشيخ العثيمين:
"الذي يظهر أن التحريم أقرب؛ لأنه الأصل في النهي لا سيما فيما يظهر فيه التعبد، ولأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أكد النهي بقوله: «فلا يأخذن» ، والنون هذه للتوكيد".
(الشرح الممتع 7/ 486)
ـ وهو حكم خاص برب البيت
"والدليل على هذا ما يلي:
أولاً: أن هذا هو ظاهر الحديث، وهو أن التحريم خاص بمن يضحي، وعلى هذا فيكون التحريم مختصاً برب البيت، وأما أهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم علق الحكم بمن يضحي، فمفهومه أن من يضحى عنه لا يثبت له هذا الحكم.
ثانياً: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه كان يقول لهم: لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم شيئاً، ولو كان ذلك حراماً عليهم لنهاهم النبي صلّى الله عليه وسلّم عنه، وهذا هو القول الراجح".
(الشرح الممتع 7/ 486و487)