عرض مشاركة واحدة
قديم 10-06-2012, 09:48 PM
المشاركة 6
عبد الرحيم صابر
من آل منابر ثقافية
  • غير موجود
افتراضي
ـــ (و (لا) الثنيُّ من المعز)
أي ولا يجزئ ما دون الثني من المعز
لما أخرجه الشيخان:
من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال:
ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (تلك شاة لحم)
فقال: يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز، فقال: (ضح بها ولا تصلح لغيرك).
[خ5556 م1961]
وقد مر ذكر الإجماع على عدم إجزاء الجذع من المعز وغيره إلا الضأن.
ـــ (ولا الأعور، والمريض، والأعرج، والأعجف، وأعضب القرن والأذن)
ـ الأعجف: الهزيل. الأعضب: ما ذهب نصف قرنه أم أذنه
ـ أخرج الاربعة ومالك ـ واللفظ له ـ من حديث البراء بن عازب :أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال أربعا وكان البراء يشير بيده ويقول يدي اقصر من يد رسول الله صلى الله عليه و سلم "العرجاء البين ظلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي".
[طأ1387 2804 ت1497 ن4370 جه3144]
وعند النسائي في آخره أن عبيد بن فيروز ـ راوي الحديث عن البراء ـ قال له: فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن قال فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد.
قال أبو عمر:
"أما العيوب الأربعة المذكورة في هذا الحديث فمجتمع عليها لا أعلم خلافا بين العلماء فيها.
ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها ولا سيما إذا كانت العلة فيها أبين، ألا ترى أن العوراء إذا لم تجز فالعمياء أحرى ألا تجوز، وإذا لم تجز العرجاء فالمقطوعة الرجل أو التي لا رجل لها المقعدة أحرى ألا تجوز، وهذا كله واضح لا خلاف فيه والحمد لله.
وفي هذا الحديث دليل على أن المرض الخفيف يجوز في الضحايا، والعرج الخفيف الذي تلحق به الشاة الغنم لقوله صلى الله عليه وسلم: "البين مرضها والبين ظلعها" .
وكذلك النقطة في العين إذا كانت يسيرة لقوله العوراء البين عورها.
وكذلك المهزولة التي ليست بغاية في الهزال لقوله والعجفاء التي لا تنقي يريد التي لا شيء فيها من الشحم والنقي الشحم وقد بان في نسق ما أوردنا من الحاديث تفسير هذه اللفظة وقد جاء في الحديث الآخر البين هزالها وفي لفظ حديث شعبة والكسير التي لا تنقي ومعنى الكسير هي التي لا تقوم ولا تنهض من الهزال.
ومن العيوب التي تتقى في الضحايا بإجماع قطع الأذن أو أكثره والعيب في الأذن مراعى عند جماعة العلماء في الضحايا".
(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 20/ 168)
أما ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث عن علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن.
فقد حكم الالباني بضعفه أنظر ضعيف أبي داود الأم 2/ 380
قال أبو عمر:
"لا يوجد ذكر القرن في غير هذا الحديث وبعض أصحاب قتادة لا يذكر فيه القرن ويقتصر فيه على ذكر الأذن وحدها كذلك روى هشام وغيره عن قتادة وجملة القول أن هذا حديث لا يحتج بمثله مع ما ذكرنا من مخالفة الفقهاء له في القرن خاصة وأما الأذن فكلهم على القول بما فيه في الأذن وفي الأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار حسان".
(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 20/ 171و172)