الموضوع
:
شرح كتاب الأضحية من الدرر البهية
عرض مشاركة واحدة
10-06-2012, 09:45 PM
المشاركة
4
عبد الرحيم صابر
من آل منابر ثقافية
تاريخ الإنضمام :
Sep 2012
رقم العضوية :
11515
المشاركات:
71
ـــ (وأقلها شاة)
لما تقدم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه في مشروعية الأضحية
فتجزئ الشاة عن أهل بيت
ويصح اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة لما ورد من حديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. [الحديث أخرجه مسلم (1318) من طريق الامام مالك وهو في الموطأ (1395) وبوب عليه مالك: باب الشركة في الضحايا]
قال النووي:
" قال أهل اللغة سميت البدنه لعظمها ويطلق على الذكر والأنثى ويطلق على الابل والبقر والغنم هذا قول أكثر أهل اللغة ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب الفقه في الابل خاصة ". [المنهاج 9/ 65]
ـــ (ووقتها بعد صلاة عيد النحر ، إلى آخر أيام التشريق)
فيه مبحثان: أول وقتها وآخر وقتها
ـ أول وقتها: وهو بعد صلاة العيد
لما أخرجه الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء". [خ965 م1961]
ولما أخرجاه أيضا من حديث أنس بن مالك قال:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه. [خ984 م1962]
فالحديثان صريحان في أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ سواء دخل وقت الصلاة أم لا, فالعبرة بالصلاة.
ـ آخر وقتها: هو آخر أيام التشريق
لما أخرجه أحمد وابن حبان من حديث جبير بن مطعم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "كل أيام التشريق ذبح". [حم 4/ 82 التعليقات الحسان 6/ 61ح3843]
وأيام التشريق - عند اللغويين والفقهاء - ثلاثة أيام بعد يوم النحر. [الموسوعة الفقهية الكويتية 7/ 320]
رد مع الإقتباس