الموضوع
:
حكم العمل في محل لبيع اشرطة الاغاني او الدخان او المجلات الهابطه
عرض مشاركة واحدة
احصائيات
الردود
0
المشاهدات
6134
أحمد عبدالحميد
من آل منابر ثقافية
المشاركات
8
+
التقييم
0.00
تاريخ التسجيل
May 2009
الاقامة
رقم العضوية
7083
12-24-2011, 08:33 PM
المشاركة
1
12-24-2011, 08:33 PM
المشاركة
1
Tweet
حكم العمل في محل لبيع اشرطة الاغاني او الدخان او المجلات الهابطه
ما حكم العمل في محل بيع أشرطة مختلطة ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم العمل في محل بيع أشرطة مختلطة ؟ أي يوجد في ذلك المحل أشرطة دينية مثل المحاضرات والقرآن الكريم ، والأغلب في ذلك المحل هو أشرطة الأغاني . وما هي الضرورة التي تبيح للرجل أن يعمل في ذلك المحل بحجة أنه ليس لديه عمل يقتات منه
وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً .
وبارك الله فيك
لا يجوز العمل في مثل هذا المحل ، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان ، ومثله العمل في المحلات التجارية التي تبيع السجائر والمجلات الهابطة ..
فإن هذا يَدخل من باب التعاون على الإثم والعدوان ، كما أن مكسب تلك المحلاّت يَدخله الحرام ، بل قد يكون الحرام في بعضها غالباً . فحينئذ يكون كسب الإنسان من الحرام ، وأي جسد نَبَتَ من سُحتٍ فالنار أولى به .
ويجب على الإنسان أن يَحرص على طيب مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه .
وسبق بيان الضرورة في التعامل :
سؤال عن "
الضرورات تبيح المحظورات
"
والله تعالى أعلم .
فضيلة الشيخ :
عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والارشاد بالرياض
http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=41418
رد مع الإقتباس