![]() |
زكاة الفطر
حكمة مشروعية زكاة الفطر : شرع الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ليستغنوا بها عن السؤال يوم العيد , ويشتركوا مع الأغنياء في فرحة العيد . عن ابن عباس رضي الله عنه قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث , وطعمة للمساكين , من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات , أخرجه أبو داود وابن ماجه حكم زكاة الفطر : زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ذكرا ً كان أو أنثى , حرا ً كان أو عبدا ً , صغيرا ً أو كبيرا ً مَلَك َ صاعا ً من طعام , فاضلا ً عن قوته وقوت من تلزمه نفقته من المسلمين ويسحتب إخراجها عن الجنين . ( مختصر الفقه الإسلامي للتويجري ) |
وقت وجوب زكاة الفطر : تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان على كل شخص بنفسه , وإذا أخرجها الأب عن أسرته أو غيرهم بإذنهم ورضاهم جاز , وهو مأجور . وقت إخراج زكاة الفطر : يبدأ الوقت من غروب الشمس ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد . والأفضل : إخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . ومن أدّاها بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات , ويأثم إلا إن كن معذروا ً وإن أخرها عن يوم العيد من غير عذر فهو آثم , وإن كان معذورا ً قضاها ولا إثم عليه . |
مقدار زكاة الفطر : يجوز إخراج زكاة الفطر من كل ما كان قوتا ً لأهل البلد كالبر , والشعير , والتمر , والزبيب , والأقط , والأرز , والذرة وغيرها وأفضلها ما كان أنفع للفقير . ومقدارها عن كل شخص صاع يساوي بالوزن ( 2.40 ) كيلو غرام : يعني كيلوين ونص تقريبا ً يعطيه فقراء البلد الذي وجبيت عليه فيه , ولا يجوّزبعض العلماء إخراج القيمة بدل الطعام وفقا ً لما جاءت به السنة المطهرة , ويجوز دفع قيمتها نقدا ً عل مذهب الإمام أبي حنيفة , والله أعلم . والفقراء والمساكين أخص ُّبها من غيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا ً من تمر أو صاعا ً من شعير على العبد والحر ِّ والذكر والأنثى , والصغير والكبير من المسلمين , وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . متفق عليه ( مختصر الفقه الإسلامي للتويجري ) |
اللهم صل ّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد . |
بارك الله فيك أخي عبد السلام وعودة مباركة معلومات قيمة ومفيدة وكل عام وأنت بخير تحية ... ناريمان |
سؤال حول الموضوع أرجو الاجابة عليه لمن يستطيع وهو : قبل أسبوع تقريباً حضرني من يستحق الصدقة .. فأعطيته مبلغاً من المال بنية صدقة الفطر فهل يجوز أن أحتسبها صدقة الفطر ..أم هل علي أن أدفع مرة أخرى ؟ .. علماً بأنني لم أكن أعلم وقت إخراجها بالضبط فكل ما كنت أعرفه أن يدفعها الصائم خلال الشهر الفضيل أرجو الافادة .. مع الشكر ...... ناريمان |
اللهم صل ّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عبد السلام... حمدا لله على سلامتك تعود وتزودنا بالمزيد من المعلومات المفيدة تقديري |
اقتباس:
الأخت الكريمة ناريمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنت وأهلك وأولادك بخير إن شاء الله أفتى أهل العلم بجواز إخراج صدقة الفطر في أي يوم من رمضان إذا كانت النية موجودة والوقت المذكور أعلاه لدفعها هو الوقت الأفضل ربنا يتقبل منك صالح الأعمال ويمد في عمرك مع حسن العمل كل عام وأنت بخير . |
اقتباس:
الله يسلمك يا فاطمة وجزاك الله خيرا ً وجعل ما تبذليه من جهد في ميزان حسناتك إن شاء الله سلامي لك وكل عام وأنت بخير |
الساعة الآن 09:03 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.