![]() |
موضوع عام عن الصيام منقول للفائدة
أحكام الصيام
يجب على المسلم ليحصل على الأجر أن يصوم رمضان إيماناً وإحتساباً , لا رياءً و ولا سمعة ولا تقليداً أو متابعة لأهل بلده . فيصوم لأن الله أمره ويحتسب الأجر عند الله وكذا سائر العبادات . ][ يجب صوم رمضان بأحد أمرين ][ 1 . إما برؤية هلاله من شخص : عدل , مسلم , قوي البصر , رجلاً كان أو إمراءة . 2 . إكمال شعبان ثلاثين يوماً . ][ أحكام رؤية هلال رمضان ][ إذا لم ير الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين , وكذا لو حال دونه غيم أو قتر , وإذا صام الناس ثمانية وعشرين يوماً ثم رأوا الهلال أفطروا ولزمهم صوم يوم بعد العيد , وإذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً فلم ير الهلال لم يفطروا حتى ير الهلال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته , فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين )) . إذا رأى الهلال أهل البلد لزمهم الصوم , وحيث إن مطالع الهلال مختلفة , فلكل إقليم حكم يخصه في بدء الصيام ونهايته حسب رؤيتهم , وإن صام المسلمون جميعاً في أقطار الأرض برؤية واحدة فهذا حسن , وهو مظهر يدل على الوحدة والإخاء والإجتماع , وإلى أن يتحقق ذلك إن شاء الله تعالى فعلى كل مسلم أن يصوم مع دولته , ولا ينقسم أهل البلد على أنفسهم فيصوم بعضهم معاً وبعضهم مع غيرها , حسماً لمادة الفرقة التي نهى الله عنها . من رأى وحده هلال رمضان ورُدّ قوله أو رأى هلال شوال ورُدّ قوله لزمه الصوم أو الفطر مع الناس , و إن رُئي الهلال نهاراً فهو لليلة المقبلة , فإن غاب قبل يوم الشمس فهو لليلة الماضية . يسن لمن رأى هلال رمضان أو غيره من الشهور أن يقول : ( اللهم أهله علينا باليمن والإيمان , والسلامة والإسلام , ربي وربك الله ). إذا صام المسلم في بلد ثم سافر إلى بلد آخر فحكمه في الصيام والإفطار حكم البلد الذي إنتقل إليه , فيفطر معهم إذا أفطروا , لكن إذا أفطر لأقل من تسعة وعشرين يوماً قضى يوماً بعد العيد , ولو صام أكثلا من ثلاثين يوماً فلا يفطر إلا معهم . ][ حكم نية الصوم ][ يجب تعيين نية الصوم من الليل قبل طلوع الفجر لصوم رمضان , ويصح صوم النفل بنية من النهار إن لم يفعل ما يُفطر بعد طلوع الفجر . يصح صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل , كما لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار فإنه يمسك بقية يومه , ولا يلزمه قضاء وإن كان قد آكل . من وجب عليه الصوم نهاراً كالمجنون يفيق والصبي يبلغ , والكافر يسلم ,هؤلاء تجزيهم النية من النهار حين الوجوب ولو بعد أن أكلوا او شربوا ولا قضاء عليهم . لكل مسلم الصلاة والصيام حكم في المكان الذي هم فيه , فالصائم يمسك ويفطر في المكان الذي هو فيه سواء كان على الأرض أو طائراً في الجو أو على سفينة تبحر . ][ صيام الكبير والمريض ][ من أفطر لكبر أو مرض لا يُرجى برؤه مقيماً كان أو مسافراً أطعم عن كل يوم مسكيناً , ويكفيه ذلك عن الصيام , فيصنع طعاماً بعدد الأيام التي عليه , ويدعو إليه المساكين , وهو بالخيار : إن شاء أطعم عن كل يوم بيومه وإن شاء أخره إلى آخر يوم و وله أن يخرج عن كل يوم نصف صاع من طعام ويعطيه المساكين . من أصابه الخرف والتخليط فلا صيام عليه ولا كفارة , لأنه مرفوع عنه القلم . يحرم الصوم على الحائض والنفساء , فتفطران وتقضيان فيما بعد , وإذا طهرتا أثناء النهار , أو مسافر قدم مفطراً أثناء النهار لا يلزمهم الإمساك بل يلزمهم القضاء فقط . الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أو على أنفسهما وولديهما أفطرتا في رمضان ثم قضتا فيما بعد . ][ حكم الصيام في السفر ][ الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقاً , والمسافر في رمضان : إن كان الفطر والصيام بالنسبة له سواء فالصيام أولى به , وإن كان يشق عليه الصيام في السفر فالفطر أولى , وإن كان يشق عليه الصيام في السفر مشقة شديدة فالفطر في حقه واجب ويقضي فيما بعد . عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنا نسافر من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم . ][ كيفية الصيام في البلاد التي لا تغيب عنها الشمس ][ من كلن يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفاً ولا تطلع فيها الشمس شتاء , أو في بلاد يستمر نهارها سنة أشهر وليلها كذلك , أو أكثر , أو أقل , فعليهم الصلاة والصيام معتمدين على أقرب بلد إليهم يتماز فيه الليل من النهار , ويكون مجموعهما أربعاً وعشرين ساعة , فيحددون أول شهر الصيام ونهايته , وبدء الإمساك و الإفطار حسب توقيت ذلك البلد . ][ الأشياء التي يفسد بها الصوم ][ 1 . الأكل والشرب في نهار رمضان . 2. الجماع في نهار رمضان . 3. إنزال المني يقظة بمباشرة , أو تقبيل أو إستمناء أو نحوهما . 4 . إستعمال الإبر المغذية للبدن في نهار رمضان . وهذه المفطرات يفطر بها الصائم إذا فعلها متعمداً عالماً ذاكراً لصومه . 5 . خروج دم الحيض والنفاس في نهاررمضان . 6 . الردة عن الإسلام . المفطرات ترجع إلى نوعين :- 1 . دخول أشياء تفيد البدن وتغذيه وتقويه كالأكل والشرب وما يقوم مقامهما , أو أشياء تضره كشرب الدم والمسكر ونحوهما . 2 . خروج أشياء منهكة للجسم , مضعة له , فتزيده ضعفاً إلى ضعف كخروج المنى ودم الحيض والنفاس . ][ حكم من سمع أذان الفجر والإناء بيده ][ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه )) . من أكل معتقداً أنه في الليل فبان أنه في النهار , أو أكل معتقداً أن الشمس قد غربت فبان أنها لم تغب فصومه صحيح ولا قضاء عليه . ][ الأشياء التي لا يفسد بها الصوم كثيرة ومنها ][ الكحل . الحقنة . ما يُقطر في إحليله . مداواة الجروح . الطيب . الدهن . البخور . الحناء . القطرة في العين أو الأذن أو الأنف . القيء . الحجامة . الفصد للعرق . إستخراج الدم . الرعاف . النزيف . دم الجروح . خلع الضرس . خروج المذي والودي . بخاخ الربو . كل ذلك لا يفرط الصائم . تحليل الدم والإبرة إذا كانت للدواء لا للتغذية لا نفسد الصوم , وتأخيرها إلى الليل إن قدر أولى وأحوط . يجوز للمرأة تناول ما يمنع الحيض لأجل الصيام أو الحج إذا قرر أهي الخبرة من الأطباء أن ذلك لا يضرها , وخير لها أن تكف عنه . إذا أنزل الصائم بإستمناء أو مباشرة زوجته بدون جماع فهو آثم وعليه القضاء دون الكفارة . غسيل الكلى : يكون بإخراج الدم من الجسم ثم إعادته نقياً مع إضافة بعض المواد إليه وهذا الغسيل مفسد للصوم . من سافر في رمضان وصام في سفرة ثم جامع زوجته في النهار فعليه القضاء دون الكفارة . من جامع في نهار رمضان وهو مقيم فعليه القضاء والكفارة والإثم إن كان متعمداًُ , عالماً , ذاكراً , فإن كان مكرهاً أو جاهلاً أو ناسياً فصومه صحيح , ولا قضاء عليه ولا كفارة والمرأة كالرجل في الحالتين . ][كفارة الفطر بالجماع في نهار رمضان ][ من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة عتق رقبة , فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين , فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً , لكل مسكين نصف صاع من طعام , فإن لم يجد سقطت . وهي لا تجب بغير الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم إذا فعله عالماً متعمداً , فمن واقع في صوم نفل أو نذر أو قضاء فلا كفارو عليه . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يا رسول الله . قال : (( ما أهلكك ؟ )) قال : وقعت على إمرأتي في رمضان . قال : (( هل تجد ما تعتق رقبة ؟ )) قال : لا . قال : (( فهل تستطيع أن صوم شهرين متتابعين ؟ )) قال : لا . قال : (( فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً ؟ )) قال : لا . قال : ثم جلس . فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال : (( تصدق بهذا )) قال : أفقر منا ؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا , فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه , ثم قال : (( إذهب فأطعمه أهلك )) . الأشياء التي لا ينقطع بها تتابع الصيام لمن عليه صيام شهرين ونحوهما هي : العيدان . السفر . المرض المبيح للفطر . الحيض والنفاس . إذا جامع زوجته في يموين أو أكثر في نهار رمضان لزمه كفارة وقضاء بعدد الأيام , وإن كرره في يوم واحد فكفارة واحدة مع القضاء . إذا قدم المسافر مفطراً في يوم كانت زوجته طاهرة من الحيض أو النفاس في أثناء جاز له أن يجامعها . يسن قضاء رمضان فوراً متتابعاً , وإذا ضاق الوقت وجب التتابع , وإن أخر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر بغير عذر فهو آثم وعليه القضاء . الله عز وجل أوجب صيام رمضان أداءً في حق غير ذوي الأعذار , وقضاء في حق ذوي الأعذار التي تزول كالسفر والحيض , والإطاعام في حق من لا يستطيع الصيام أداء ولا قضاء كالكبير ونحوه . من مات وعليه صيام من رمضان , فإن كان معذوراً بمرض ونحوه فلا يلزم عنه قضاء ولا إطعام , وإن أمكنه القضاء فلم يفعل حتى مات صام عنه وليه . عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( من مات وعليه صيام صام عنه وليه )) . ][ أحكام رمضانية ][ من نوى الصوم ثم صام فأغمي عليه جميع النهار أو بعضه فصومه صحيح إن شاء الله . من فقد شعوره في رمضان زغيره بإغماء أو مرض أو جنون ثم أفاق , فلا يلزمه قضاء الصوم والصلاة , لإرتفاع التكليف عنه , ومن فقد بفعله وإختيار ثم أفاق لزمه القضاء . من نوى الصيام ثم تسحر وغلبه النوم ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس فصومه صحيح ولا قضاء عليه . إذا أكل المسلم أو شرب أو جامع ناسياً في نهار رمضان فصيامه صحيح . إذا إحتلم المسلم وهو صائم فصيامه صحيح و عليه الإغتسال ولا إثم عليه . من كان مريضاً يشق عليه الصوم ويضره فالصوم عليه حرام . والفطر واجب ويقضي فيما بعد . الأفضل للمسلم أن يكون على طهارة دائماً , ويجوز تأخير غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس لمن كان صائماً إلى طلوع الفجر , والصيام صحيح . السنة لمن أراد سفراً في رمضان أن يفطر قبل أن يركب دابته , ومن أفطر لمصلحة غيره كإنقاذ غريق أو إطفاء جريق ونحوهما فعليه القضاء فقط . إذا أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس وإرتفعت في اجلو فلا يحل للصائم الفطر حتى تغرب الشمس . من ترك صوم رمضان جاحداً لوجوبه كفر , ومن ترك الصوم تعاوناً وكسلاً فلا يكفر وتصح صلاته , لكنه آثم إثماً عظيماً . من أفطر رمضان أو بعضه عالماً متعمداً ذاكراً بلا عذر فلا يشرع له القضاء ولا يصح منه , وهو آثم إثماً عظيماً فعليه التوبة والإستغفار . من مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو إعتكاف نذر , ونحوه إستحب لوليه القضاء , والولي هو الوارث , وإن قضاه غيره صح وأجزأ . من نوى الإفطار أفطر , لأن الصيام مركب من ركنين : النية والإمساك عن المفطرات , فإذا نوى الإفطار سقط الركن الأول وهو أساس الأعمال ,وأعظم مقومات العبادة وهو النية . من نام ليلة الثلاثين من شعبان وقال : إن كان غداً رمضان فانا صائم , فتبين أنه رمضان فصومه صحيح . النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة كما لو صلم المسلم يوم العيد , فصومه حرام وباطل , وإن كان النهي يعود إلى قول أو فعل يختص بالعبادة فهذا يبطلها كمن أكل وهو صائم فسد صومه , وإن كان النهي في العبادة وغيرها فهذا لا يبطلها كالغيبة للصائم , فهي حرام لكنها لا تبطل الصيام , وهكذا في كل عبادة . |
جزاك الله خيرا ً استاذ جميل , شكرا ً لجهودك المبذولة
|
الساعة الآن 06:18 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.