منتديات منابر ثقافية

منتديات منابر ثقافية (http://www.mnaabr.com/vb/index.php)
-   منبر الحوارات الثقافية العامة (http://www.mnaabr.com/vb/forumdisplay.php?f=4)
-   -   الحيض والنفاس (http://www.mnaabr.com/vb/showthread.php?t=825)

عبدالسلام حمزة 08-24-2010 05:42 PM

الحيض والنفاس
 


الحيض : هو دم طبيعة وجبلّة يرخيه الرحم فيخرج من فرج المرأة في أوقات معلومة

وغالبه ستة أو سبعة أيام .

- أصل دم الحيض : خلق الله دم الحيض لحكمة غذاء الولد في بطن أمه , لذلك قل َّ أن تحيض الحامل , فإذا

ولدت قلَبه الله لبنا ً يدر ُّ من ثدييها , لذلك قل َّ أن تحيض المرضع , فإذا خلت المرأة من

حمل ورضاع بقى لا مصرف له , فيستقر في الرحم ثم يخرج في كل شهر ستة أو سبعة

أيام .

- حد الحيض
:

لا حد لأقل الحيض , ولا لأكثره , ولا لبدايته , ولا لنهايته , ولا حد لأقل الطهر بين

الحيضيتن ولا لأكثره .

- النفاس : هو الدم الخارج من قُبل المرأة عند الولادة , أو معها , أو قبلها .

غالب مدة النفاس أربعون يوماً , فإن طهرت قبله صلّت وصامت بعد أن تغتسل

ولزوجها وطؤها , وإن زاد إلى ستين فهو نفاس , لكن إن استمر فهو دم ٌ فاسد .

- حكم الدم الذي يخرج من الحامل :

الحامل إذا خرج منها دم كثير ولم يسقط الولد فهو دم فاسد لا تترك الصلاة لأجله

لكن تتوضأ لكل صلاة , وإذا رأت دم الحيض المعتاد الذي يأتيها في وقته وشهره وحاله

فهو حيض , تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك .

- ما يحرم على الحائض والنفساء :

يحرم على الحائض والنفساء الصلاة , والصوم , والطواف بالبيت الحرام حتى تطهر وتغتسل

عبدالسلام حمزة 08-24-2010 05:47 PM



حكم تناول ما يقطع الحيض :


- المرأة متى كان الحيض معها موجودا ً فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقا ً للعادة , أو زائدا ً عنها , أو ناقصا ً .

فإذا طهرت اغتسلت وصلّت , وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة .

- يجوز للمرأة إن احتاجت تناول ما يقطع الحيض مالم تتضرر , ويكون طهرا ً تصوم فيه وتصلي .

عبدالسلام حمزة 08-24-2010 05:49 PM

علامة طهر الحائض :

أن ترى سلائلا ً أبيضا ً يخرج إذا توقف الحيض , ومن لم تر َ هذا السائل فعلامة طهرها أن تُدخل قطنة بيضاء في محل الحيض

فإن خرجت ولم تتغير فهو علامة طهرها .

عبدالسلام حمزة 08-24-2010 05:52 PM

حكم الصفرة والكدرة :

الصفرة والكُدرة في زمن العادة حيض , وإن رأت ذلك قبل العادة أو بعدها فليس بحيض , فتصلي وتصوم

ولزوجها أن يباشرها , وإن تجاوزت الصفرة أو الكدرة العادة الغالبة للنساء فتغتسل وتصلي كالطاهرات .

- المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة , أو طهرت قبل خروج وقت الصلاة وجب عليها أن تصلي تلك الصلاة ومثلها النفساء .

عبدالسلام حمزة 08-24-2010 05:54 PM



حكم مباشرة الحائض :

يجوز للرجل مباشرة زوجته وهي حائض من فوق الإزار , لما ثبت عن ميمونة قالت :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : يباشر نساءه فوق الإزار وهن َّ حُيَّض . متفق عليه .

عبدالسلام حمزة 08-24-2010 05:59 PM



حكم وطء الحائض :

يُحرم وطء الحائض في الفرج .

قال الله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) البقرة (222)

- لا يجوز وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر - أي تغتسل - ومن وطئها قبل الغسل فهو آثم .

- إذا وطئ الرجل زوجته مختارا ً متعمدا ً عالما ً أنها حائض فهو آثم , وعليه التوبة والاستغفار , والمرأة مثله

( مختصر الفقه الإسلامي للتويجري )

عبدالسلام حمزة 08-24-2010 06:05 PM




المستحاضة : هي من استمر خروج الدم منها في غير أوانه .

الفرق بين الحيض والاستحاضة :

- الحيض : سيلان دم عرق في قعر الرحم يسمى العاذر , ولون هذا الدم أسود ثخين , غليظ , منتن كريه , لا يتجمد إذا ظهر .

- أما الاستحاضة : فهي سيلان دم عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل , ولون هذا الدم أحمر , رقيق , غير منتن , يتجمد إذا خرج لأنه دم عِرق عادي

صفة غسل المستحاضة :

المستحاضة تغتسل مرة واحدة عند إدبار الحيض , ولا يلزمها الوضوء لكل صلاة عن هذا الدم , وتحشو فرجها بخرقة أو نحوها .

عبدالسلام حمزة 08-24-2010 06:10 PM



حالات المستحاضة :


المستحاضة لها أربع حالات وهي :


- أن تكون مدة الحيض معروفة لها فتجلس تلك المدة , ثم تغتسل وتصلي .

- أن تكون مدة الحيض غير معلومة لها فتجلس ستة أو سبعة أيام ؛ لأن ذلك غالب مدة الحيض , ثم تغتسل وتصلي .

- أن لا تكون لها عادة ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض الأسود من غيره , فإذا انقطع دم الحيض المميز اغتسلت وصلّت

- أن لا تكون لها عادة , ولا تستطيع أن تميز الدم فتجلس ستة أو سبعة أيام ثم تغتسل وتصلي وتسمى المبتدأة .


( مختصر الفقه الإسلامي للتويجري )

عبدالسلام حمزة 08-24-2010 06:32 PM




حكم ما يخرج من المرأة :

إذا وضعت المرأة نطفة فهذا ليس بحيض ولا نفاس , وإن وضعت الجنين لأربعة أشهر فهذا نفاس

وإن وضعت علقة أو مضغة غير مُخلقة فليس بنفاس ولو رأت الدم

وإن وضعت مضغة مخُلقة بأن تم له ثلاثة أشهر تأكد أنه ولد وأنه نفاس .

- يجوز للمستاحضة أن تصلي , وتصوم , وتعتكف , ونحو ذلك من العبادات .

عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم

قالت : إني أستحاض فلا أطهر , أفأدع الصلاة ؟ فقال : ( لا , إن ذلك عِرق ٌ , ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي

كنت تحيضين فيها , ثم اغتسلي وصلَّي ) متفق عليه .

- يجوز للرجل والمرأة قراءة القرآن ولو كان الرجل جنبا ً , أو المرأة حائضا ً أو نفساء أو جنبا ً , دون مس ٍ للمصحف

والأفضل قراءته على طهارة .

انتهى .


( من كتاب مختصر الفقه الإسلامي للتويجري )

عبدالسلام حمزة 09-15-2010 05:01 PM



وقل ربي زدني علما ً

اللهم فقهني في دينك


الساعة الآن 12:02 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

Security team