المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القانون و العدالة ؛؛


الهنوف جابر
05-07-2007, 07:34 AM
بعض القضايا التي تهمنا ؛؛
القضية (( 1 )) ؛؛
أنا امرأة مطلقة منذ حوالي عامين و لدي أربعة أطفال و ليس لدي أي مصدر للإنفاق عليهم سوى النفقة التي يقوم والدهم بدفعها لهم إلا أنني لاحظت و منذ فترة أن طليقي بدأ بتبذير أمواله مع العلم أنه يوجد تقارير طبية تفيد أنه غير مدرك لتصرفاته ؛؛
لذلك أنا أخشى أن يأتي الوقت الذي لا يستطيع فيه الإنفاق على أولادي و سداد النفقة لذلك أرجو الإفادة عما يمكني فعله للحفاظ على حقوق أولادي ؛؛
ْ ْ ْ
القانون أجاز لكل من ذوي الشأن الذين تتأثر مصالحهم بنقص أهلية المحجور عليه ؛؛
إقامة دعوى الحجر و لا شك أنكِ و إن كنتِ مطلقة إلا أنك حاضنة لأولاد زوجك السابق و قائمة على تربيتهم و رعايتهم و القيام بجميع شؤونهم و من ثم تكونين من ذوي الشأن ؛؛
و بالتالي ذات صفة في طلب توقيع الحجر على أبيهم الذي ثبت من التقارير الطبية عدم إدراكه لتصرفاته ؛؛
و بالتالي قدرته على التصرف في أمواله التي تتحصلين منها على نفقة أولادك ؛؛
و ذلك احتياطا لدفع ضرر ضياعها و رعاية لمصالح الصغار ؛؛

الهنوف جابر
05-07-2007, 07:43 AM
القضية (( 2 )) ؛؛
أنا فتاة دائما ما أتلقى اتصالات هاتفية من هواتف لا أعرفها ؛؛
و في إحدى المرات قام المتصل بتوجيه ألفاظ غير لائقة لي ؛؛
فهل يجوز لي الإبلاغ أو إقامة قضية على صاحب هذا الهاتف ؟ ؛؛
ْ ْ ْ
من المؤكد أن لكِ الحق في ذلك ؛؛
فالقانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر و بغرامة لا تتجاوز 100 دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء عمدا استعمال أجهزة و وسائل الاتصالات الهاتفية ؛؛
و تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة و غرامة لا تجاوز 200 أو إحدى هاتين العقوبتين إذا تعلق الأمر بإزعاج تضمن ألفاظا بذيئة أو مخلة بالحياء ؛؛
و يمكنكِ اللجوء إلى المخفر لتحرير محضر بالواقعة ؛؛

الهنوف جابر
05-07-2007, 04:53 PM
القضية (( 3 ))
وهبت لزوجتي مبلغا من المال عن طريق التحويل من حسابي لحسابها في البنك ؛؛
وبعد ذلك قامت هي بشراء منزل بهذا المال؛؛
فهل يحق لي استرداد تلك الأموال من زوجتي ؟ ؛؛
خاصة وأنه توجد بيننا خلافات زوجية و من المحتمل أن أقوم بطلاقها ؛؛
ْ ْ ْ
أود أن أشير أن نص المادة 539 من القانون المدني يمنع الرجوع من الهبة ؛؛
(( إذا الموهوب له في الموهوب تصرفا يخرجه عن ملكه ))؛؛
و هو ما يدل على أنه يشترط لقيام المانع من الرجوع في الهبة أن يتصرف الموهوب له في المال الموهوب تصرفا يخرجه نهائيا عن ملكه لما كان ذلك ؛؛
و كنت قد حولت المبلغ من حسابك إلى حساب زوجتك بفصد الهبة ؛؛
و قد أصبح المبلغ تحت تصرفها و من ثم فإن الهبة تكون قد تمت بذلك ؛؛
و إذ تصرفت زوجتك بعد ذلك في المال الموهوب بأن دفعته ثمنا لمنزل اشترته فإن هذا التصرف يخرج المال الموهوب عن ملكها و من ثم يمتنع الرجوع في الهبة ولا يحق لك استرداد هذا المبلغ ؛؛